وفى وسط حالة التخبط فى المواقف نشر موقع «إخوان أون لاين» الناطق الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين بحثا أعده الدكتور حسين شحاتة أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر وعضو الجماعة وخبيرها الاقتصادى فيما يسمى بالاقتصاد الإسلامى، فتصدى للدفاع عن اقتراض مرسى من وجهة النظر «الشرعية» واستعرض وجهات النظر الفقهية فى حكم الاقتراض بالربا، وقال فى خلاصة بحثه إنه من الواجب تجاه هذا القرض تطبيق فقه الضرورة «وهو الاقتراض بفائدة وفقاً للقاعدة الشرعية»: «الضرورات تبيح المحظورات» لكن قبل أن يخلص الدكتور لهذه النتيجة أشار إلى التحديات التى تقف أمام حكومة مرسى وقال إنه «يثار جدل بين الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية حول قضية الاقتراض من صندوق النقد الدولى لتمويل العجز فى الموازنة العامة بعد أن انخفض الاحتياطى النقدى إلى مستوى حرج جدّاً وكذلك لتمويل بعض المشروعات الضرورية والهامة، واختلفت الآراء، وتختلف وجهات النظر حسب الأيديولوجيات والمذاهب والمشارب ونحو ذلك، وللاقتصاد الإسلامى أيضاً وجهة نظر منبثقة من مصادر الشريعة الإسلامية بصفة عامة ومن فقه المعاملات المالية والسياسة الشرعية يجب بيانها لأولى الأمر لعلهم يرشدون» بما يعنى أنه فى هذا البحث سيقدم الحل الشرعى لمشكلة الاقتراض، فاستعرض الأحاديث الآمرة بعدم الأخذ به، ثم استشهد بفتاوى مجامع الفقه الإسلامى التى تؤكد ذلك التوجه، وذم من يبررون الاقتراض بمبدأ الضرورة قائلا إنهم يتبعون مبدأ ميكافيلى «الغاية تبرر الوسيلة» ثم استعرض شروط الضرورة فى الفقه الإسلامى بوجه عام، ولم يبن أهى للأفراد أم للحكومات والدول تاركا إياها على عموميتها، قائلا إنها لابد أن شرط اللجوء للضرورة أن تكون «ملجئة» أى أن فاعلها لا يجد غيرها ملجأ، وأن تكون «قائمة لا منتظرة» بمعنى أن تكون الحاجة إليها آنية، ضاربا مثالا نصه «فليس للجائع أن يأكل الميتة قبل أن يجوع جوعاً شديداً يخشى منه على نفسه، وليس للمقترض أن يقترض بفائدة بدون ضرورة قائمة» ثم قال «والسؤال هو: هل سدت جميع أبواب الحلال حتى نلجأ إلى الحرام؟» تاركا سؤاله فى هذا البحث الجديد دون إجابة، ثم انتقل ليستعرض بدائل الاقتراض المشروعة ومنها ترشيد الإنفاق الحكومى وإعادة النظر فى هيكلة الموازنة وسياسات الاستيراد من الخارج لسلع كمالية يمكن الاستغناء عنها مؤقتاً، وضم موارد الصناديق الخاصة إلى موارد الموازنة العامة ومحاربة الفساد المالى والاقتصادى، وتطبيق نظام الضريبة التصاعدية، وإعادة النظر فى ضريبة المبيعات، وتطبيق نظام الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، وإعادة النظر فى سياسات الدعم، وإعطاء الأمان والأمن لأموال المصريين فى الخارج، وفرض ضريبة معاملات البورصة، وتطبيق نظام الزكاة والوقف الخيرى للمساهمة فى التنمية الاجتماعية، ثم قال فى النهاية، ما نصه وإذا لم تكف موارد هذه السبل البديلة، حينئذٍ يطبق فقه الضرورة بالضوابط الشرعية للاقتراض بفائدة والسابق الإشارة إليها تطبيقاً لقول الله: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ».
إلى هنا يبدو الكلام منطقيا وشرعيا، وسليما من الناحية الفقهية فقد اجتهد الباحث واستعرض أدلته الشرعية وحكمها وتأمل الواقع ودرسه ثم أفتى، لكن المفاجأة الكبيرة تكمن فى أن للدكتور حسين شحاتة له بحث قديم يخالف ما قاله جملة وتفصيلا، وقبل الخوض فى تفاصيل البحث والمفاجأة التى وجدناها نود التأكيد على أنه ليس المقصود هنا أن نجرح أحدا أو أن نشكك فى علم أحد أو فى نزاهته، لكنها المصادفة وحدها قادتنى إلى بحث قديم نشره الدكتور حسين شحاتة فى موقعه الرسمى «موقع دار المشورة» بعنوان «حدود الضرورة الشرعية فى التعامل مع الربا» كما نشره فى جريدة عقيدتى فى 19 يونيو 2012، ونقله موقع «مصرس» عن الجريدة، وحينما طالعته فوجئت بما كتبه الشيخ منذ أشهر، وقت أن كان الدكتور كمال الجنزورى ينتوى الاقتراض من صندوق النقد الدولى فوقف له أعضاء البرلمان من الكتلة الإخوانية وعارضوا القرض، وكان من مفردات تلك الحملة شن هجوم على فكرة الاقتراض من الأساس وإبطال القول بأهمية الاقتراض وشرعيته وفقا للقاعدة الشرعية التى تقول «الضرورات تبيح المحظورات».
وفى هذا السياق تصدى الدكتور «شحاتة» أيضاً للهجوم على فكرة الاقتراض من الأساس من الناحية «الشرعية» أيضاً، فكتب هذا البحث الذى جزم فيه بتحريم اللجوء إلى هذه القاعدة الشرعية، وذم اللجوء إليها معتبرا إياها مدخلا لتسويق الربا قائلاً: كلمة الضرورة فى هذه الأيام تلقى رواجاً فى غير موضعها وهو اتجاه خطير لتسويق الربا، وإجازته من نافذة الضرورة» ثم استعرض حكم الإمام الكبير محمد أبوزهرة فى اللجوء للضرورة خاصة فى ما يسمى بالتعاملات «البنكية الربوية» قائلاً إن أبوزهرة قال: «إن الضرورة لا تتصور فى نظام ربوى، بل تكون فى أعمال الآحاد -أى الأفراد لا الحكومات- إذ إن معناها أن النظام كله يحتاج الربا كحاجة الجائع الذى يكون فى مخمصة إلى أكل الميتة أو لحم الخنزير أو شرب الخمر، وإن مثل هذه الضرورة لا تتصور فى نظام كهذا النظام» واستفاض فى شرح موقف أبوزهرة قائلاً: إن اللجوء للضرورة لا يكون للدولة ولكن للفرد، بمعنى أنه لا يجوز للدولة أن تتعامل بها ولا أن تؤسس نظاما اقتصاديا عليها ولا أن تستعين بها على حل مشكلاتها، وإنما أبيحت فقط للأفراد قائلاً: أما الضرورة فهى ما يترتب على تركه تلف «النفس» أو عضو من أعضاء «الجسم».
واستنكر شحاتة فى بحثه القديم لجوء الدولة للضرورة فى التعاملات المالية، قائلاً: إن الفقهاء قرروا أنه «لا يؤخذ من المحرمات التى تباح للضرورة إلاّ ما يسد الرمق» وهذا بالنسبة للأفراد وليس للحكومات، ثم سأل سؤالا مطابقا للسؤال الذى سأله لنفسه فى بحثه الجديد الذى أحل اللجوء للضرورة قائلا: فهل المسلمون الآن سدت أمامهم كل طرق الكسب الحلال حتى يستباح الربا باسم الضرورة؟ لكنه فى بحثه السابق الذى نشره منذ شهرين أجاب على السؤال قائلاً: «اللهم لا».
وبدا الشيخ «شحاتة» فى بحثه القديم أكثر صرامة فى مسألة تحريم اللجوء إلى الضرورة قائلاً: «إن الحلال بيّن والحرام بيّن، وإننا قبل أن نستحل الربا، ونفتى به تحت نافذة الضرورة»، علينا أن نعمل على تغيير الأوضاع الاقتصادية التى قامت عليه، وأن نفتح باب الكسب الحلال على مصراعيه، ثم شرح مفهوم الضرورة فى الشريعة الإسلامية وأورد نفس الأدلة الشرعية التى تجيز استخدامها وهى ذات التى ساقها فى بحثه الجديد «بالنص» لكنه فى الوقت الذى ترك هذه الأدلة مفتوحة فى البحث الجديد الذى أحل فيه تعامل الحكومة بالربا عملا بالضرورة قيدها فى بحثه القديم قائلاً: «ونرى زيادة فى الإيضاح للضرورة بيان ما قاله العلماء الفقهاء فى حدود الضرورة الشرعية»، لكنه أكد على تحديدها للأفراد أن تكون جائزة فقط «فى دائرة الأفراد لا الدول أو النظم» وكأنه فى بحثه القديم يرد على بحثه الجديد.
