حملة "حاكموهم" ترفض "الخروج الآمن" وترفع 7 مطالب للرئيس.. وتطالبه بسحب الأوسمة والنياشين التى منحها لقادة "العسكرى".. وإصدار قانون العدالة الثورية.. وإلغاء مرسوم يعطى حصانة للعسكريين حتى بعد تقاعدهم

الثلاثاء، 28 أغسطس 2012 03:08 م
حملة "حاكموهم" ترفض "الخروج الآمن" وترفع 7 مطالب للرئيس.. وتطالبه بسحب الأوسمة والنياشين التى منحها لقادة "العسكرى".. وإصدار قانون العدالة الثورية.. وإلغاء مرسوم يعطى حصانة للعسكريين حتى بعد تقاعدهم حملة "حاكموهم"
كتبت رحاب عبد اللاه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت حملة حاكموهم "لا للخروج الآمن" على أنه أمام رئيس الجمهورية المنتخب فرصة للانحياز للثورة، وأن ينفذ ما تعهد به وقامت من أجله الثورة، وذلك باتخاذ الخطوات والإجراءات، والتى تستند إلى صلاحيات وسلطات بموجب الإعلان الدستورى والقوانين، وإن لم يفعل فإننا لن يكون لنا خيار سوى معارضته مثلما فعلنا مع المجلس العسكرى.

وأوضحت الحملة فى بيان لها اليوم الثلاثاء أن أى تصور عن نجاح الثورة المصرية دون محاسبة وملاحقة مجرمى النظام البائد على جرائمهم التى استمرت لأكثر من ثلاثين عاماً، هو تصور خاطئ وقاصر، وستثبت الثورة دائما أنها الأحق بالحكم وبالأمر حتى ولو كره الكارهون.

ورفعت الحملة 7 مطالب أساسية للرئيس محمد مرسى، أولها مطالبته بالاعتذار بوصفه رئيس البلاد والرئيس الأعلى للقوات المسلحة للمواطنات والمواطنين من ضحايا النظام البائد عما ارتكبته بعض هيئات الدولة وموظفيها الذين من المفترض فيهم أن يقوموا بخدمة المواطنين، على أن يكون هذا الاعتذار علنى ويتضمن ضمانات بملاحقة المتسببين فى هذه الانتهاكات وعدم تكرارها، وسحب الأوسمة والنياشين التى منحها رئيس الجمهورية لبعض قادة المجلس العسكرى، من المتورطين فى جرائم ضد المصريين، واستخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته التشريعية وإصدار قانون العدالة الثورية والذى أعدته حملة حاكموهم والعمل به.

كما طالبت إصدار رئيس الجمهورية مرسوما بإلغاء المرسوم رقم 45 لسنة 2011 والصادر فى 10/5/2011 والذى أدخل مادة جديدة وهى المادة الثامنة مكرر (أ) لقانون القضاء العسكرى والتى بموجبها منح القضاء العسكرى الحق فى النظر فى قضايا الفساد والكسب غير المشروع التى يتهم فيها ضباط القوات المسلحة حتى ولو أحيلوا للتقاعد، بالإضافة إلى إصدار رئيس الجمهورية مرسوما بقانون بإلغاء المرسوم 4 لسنة 2012، والذى أضاف مادتين جديدتين برقمى 7 مكررا، 66 مكررا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وبمقتضى هذا المرسوم فإنه يجوز للمستثمرين أن يتصالحوا فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وإصدار قرار من رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية بوقف جميع المتورطين فى جرائم ضد المصريين عن العمل وخاصة الأعضاء منهم فى هيئة الشرطة المدنية أو فى القوات المسلحة.

كما شددت الحملة على وجوب عدم تدخل رئيس الجمهورية فى عمل تلك الهيئات وضمان استقلالها الإدارى والمالى، وضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن تلك الهيئات دون التدخل فيها، وإصدار القرارات أو المراسيم اللازمة لضمان أداء دورها باستقلال وبحيادية، كما على الرئيس أن يتيح لتلك الهيئات والمحاكم كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالانتهاكات سواء الموجودة فى أجهزة الدولة المختلفة وخصوصا الأجهزة الأمنية والرقابية أو المعلومات التى يحتفظ بها الموظفون والمسئولون بالدولة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة