المادة الثانية تثير الجدل داخل "التأسيسية".. والزرقا: تطبيق الشريعة فى الدستور يتطلب التخلى عن النصوص "المائعة".. ويؤكد: الإرادة الشعبية هى الفيصل عند الاختلاف.. وعبد المعبود: حسم القضية بالتصويت

الثلاثاء، 28 أغسطس 2012 03:23 م
المادة الثانية تثير الجدل داخل "التأسيسية".. والزرقا: تطبيق الشريعة فى الدستور يتطلب التخلى عن النصوص "المائعة".. ويؤكد: الإرادة الشعبية هى الفيصل عند الاختلاف.. وعبد المعبود: حسم القضية بالتصويت د. بسام الزرقا عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرجع الدكتور بسام الزرقا، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ومستشار رئيس الجمهورية، مشكلة عدم حسم الجدل فى المادة الثانية حتى الآن إلى الموقف الملتبس عند بعض أعضاء الجمعية حول تفسير هذه المادة، ومدى إجماع أعضاء الجمعية على التطبيق الحقيقى للشريعة الإسلامية من عدمه، موضحًا أن بعض الصياغات التى تم طرحها "مائعة" - على حد وصفه - والهدف منها تفريغ النص من مضمونه الحقيقى والمراد منه.

وقال الزرقا: إن كلمة مبادئ تحتاج إلى تفسير، فى الوقت الذى تحتاج فيه المرحلة المقبلة إلى مصارحة مع النفس، بحيث لا تقبل المبهمات التى تؤدى إلى مشكلات. مشددًا على أهمية وضوح النص، خاصة بعد انتهاء نظامَى الميوعة والتحايل على النص بتفاسير متباينة.

وأشار بسام الزرقا فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إلى وجود اقتراحين تمت كتابتهما حول المادة الثانية، أحدهما أن تكون المرجعية فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية للأزهر الشريف، والآخر ألاَّ ندخل فى جدال بين كلمة مبادئ وبين كلمة أحكام، بحيث إذا كان الشعب يريد الشريعة فسيكون النص هو "الاحتكام للشريعة الإسلامية فى التشريع"، لافتًا إلى بيان الأزهر بالتأكيد على تنفيذ ما جاء فى وثيقته، من أن أى هيئة لها تصور فى الدستور هى جهة اقتراح وليست جهة إلزام.

وشدد عضو التأسيسية على أن ما تراه الإرادة الشعبية فى أى قضية من القضايا المختلف عليها هو الذى سيطبق على رقاب الجميع، وليس لأى هيئة - سواء كانت قضائية أو دينية أو عسكرية - إلزام الجمعية التأسيسية بتصور معين وفرضه على الدستور الجديد للبلاد، مؤكدًا على أن الرأى الأخير سيكون للشعب.

من جهته أكد المهندس صلاح عبد المعبود أن حسم المادة الثانية سيكون من خلال التصويت فى اللجنة العامة للجمعية التأسيسية على أحد المقترحات الثلاثة المقدمة، وأولها أن يبقى النص على ما هو عليه فى دستور 1971، وثانيها أن تتشكل المادة كالآتى: "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، وآخرها بقاء المادة كما هى مع إضافة الجزء الخاص بمرجعية الأزهر إليها.

وأوضح عبد المعبود أنه تم إدراج مادة أصحاب الديانات الأخرى إلى باب الحقوق والحريات، والاستقرار على وجود المادة الخاصة بمرجعية الأزهر فى باب المقومات الأساسية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة