تقدم الدكتور إبراهيم السلامونى، المحامى، بدعوى قضائية أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد رئيس الجمهورية بصفته، لاتهامه بالتقاعس عن إصدار قانون حرية تداول المعلومات للمواطنين، وخاصة الإعلاميين.
أكد السلامونى فى صحيفة دعواه، التى حملت رقم 56343 لسنة 66 قضائية، أن المادة 8 من القانون رقم 96 لسنة 1969 الخاص بتنظيم الصحافة نصت على حق الصحفى فى الحصول على المعلومات. كما حظرت المادة 9 من هذا القانون فرض قيود تُعيق حرية نشر المعلومات، وهذا من أجل إعطاء الإعلاميين حقهم فى المعرفة ثم نشرها، وذلك دون إخلال بالأمن الوطنى للبلد.
وتضمنت الصحيفة أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات يجب أن تتم صياغة مواده على أساس أن الحصول على المعلومات يكون من مصادره الأصلية، ويعتبر هذا «حقًّا» للمواطنين وللإعلاميين، كما يجب أن يحتوى القانون على مادة تعاقب الذى يحجب المعلومة أو يماطل فى تقديمها، وضرورة توضيح مفهوم "الأمن القومى" الذى يمنع نشر الأخبار التى ليست لها علاقة بالأمن.
وأوضح السلامونى أن تعريف قانون حرية تداول المعلومات هو ضبط الأداء الإعلامى فى نشر الأخبار والمعلومات، وأضاف أن الحرية مسئولية وليست دعوة للفوضى والانحلال، وأن أهمية إصدار مثل هذا القانون تكمن فى أنه سيفتح طريقًا جديدًا من الحرية والرقى والتحضر للمجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة