أثارت الاقتراحـات المطروحـة على الجمعية التأسيسية - المنـوط بها إعـداد الدستـور المصـرى الجديد بشأن وضع السلطة القضائيـة فى هـذا الدستور وطلب توحيد القضاء تحت سلطة واحـدة مع إنشاء مجلس واحد ينظم أمور المحاكم دون وجود اختصاص ولائى - ردود أفعال متباينة، خاصــة بين رجال القانون، ما بين مؤيد لها ومعارض.
ولما كانت السلطـة القضائيـة سلطـة مـن سلطات الدولـة التى تتسم بالاستقلال، وتأتى على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجدنـا أنه من الأهمية أن نطرح أمام القـارئ الكريم صور الأنظمـة القضائيـة المتـعارف عليهـا، حتى نستطــــــيع اختيـار النظـام القضـائى الـذى يتناسب مـع بلدنا العزيز الغالى، مصر، للنص عليه فى الدستور المصرى الجديد.
وقبل أن نشـرع فـى عـرض هـذا الموضوع نشير فى البداية إلى حقيقة مؤكدة، مفادها أن القضاء متى كان مستقـلاًّ ومحايـدًا يمثل حصنًا منيعًا لأفـراد المجتمع لحمايـة حقوقهم وحرياتهم، كما يعد ملاذًا أساسيًّا لطلب العـدل والإنصاف، وضمانـة فعالـة لسيادة الشرعية القانونيـة. والواقع أن استقلال رجـال القضاء يسبغ عليهم سمة الحيدة والنزاهة فى أحكامهم، ويجعل منهم حراسًا أمناء على تحقيق العدالة بين الناس.
والجديـر بالذكـر فى هـذا المقام أن الرقابة التى يمارسها القضاء على أعمال وتصرفات الجهاز الحكومى بالدولة لها أهمية كبرى وفاعلية أكيدة فى احترام حقوق الأفراد وحرياتهم.
وإذا كان ذلك كذلك فإن هذه الصورة من صور الرقابة القضائية لا تباشر فى جميع الدول بالأسلوب ذاته، إذ هناك مـن الـدول ما تجعـل تلك الرقـابـة مـن اختصاص القضـاء العادى يباشـرها إلى جانب اختصاصه نظر منازعات الأفراد، وبالتالى لا يوجد فى هذه الدول سوى هيئة قضائية واحدة يكون اختصاصها شاملاً لجميع المنازعات التى تثور فى المجتمع أيًّا كانت طبيعتها أو أطرافها، وتعرف هذه الـدول بأنهـا ذات النظـام القضائى الموحـد. فى حـين توجـد دول أخـرى تجعـل الرقـابـة القضائيـة على أعمال وتصرفات الجهاز الحكومى بالدولة مـن اختصاص قضاء متخصص يُنشأ خصيصًا لهـذا الغرض، ويوجد بجانب القضاء العادى، ويطلق على هذا النوع من أنواع القضاء مسمى "القضاء الإدارى"، وبذلك توجد فى هذه الدول جهتان قضائيتان، إحداهما تختص بنظر المنازعات التى تثور بين الأفراد، والأخرى تختص بنظر المنازعات الإدارية، وتطبق قواعد القانون الخاص على المنازعات الأولى، وقواعد القانون الإدارى على المنازعات الثانية، وتعرف هذه الدول بأنها ذات النظام القضائى المزدوج.
ولبيـان ذلك نلقى نظرة سريعة على النظامين السابقين لتَعَرُّف مزايا وعيوب كلٍّ منهما لاختيار أفضلهما للنظام المصرى.
يقصد بنظام القضاء الموحد أن تفصل جهة قضائية واحدة فى جميع المنازعات التى تثور فى المجتمع، سواء المنازعات التى تثور بين الأفراد فيما بينهم أو التى تثور بين الأفراد والجهاز الحكومى للدولة، أو التى تثور بين أجهزة الحكومة ذاتها، بما مؤداه أن هذه الجهة القضائية ممثلة فى جميع محاكمها على اختلاف أنواعها ودرجاتها تتولى الفصل فى جميع المنازعات الإدارية والمدنية التى تطرح عليها على حد سواء.
وفى سبيل تقييم نظام القضاء الموحد يرى رجال الفقه أن هذا النظام يتسم ببعض المزايا، منها: احترامه مبدأ الفصل بين السلطات، واحترامه مبدأ المشروعية، وتحقيقه مبدأ المساواة والعدالة لأفراد المجتمع، وبعده عن التعقيد.
وعلى الرغم من ذلك فإنه يؤخذ على هذا النظام عدة عيوب، منها: عدم تقديره لاختلاف طبيعة العلاقات الإدارية عن طبيعة علاقات الأفراد مع بعضهم البعض، كما أن الدول التى تطبق هذا النظام اتجهت نحو التضييق من اختصاص المحاكم العادية فى نظر المنازعات الإدارية، ما يعد بمثابة دليل دامغ على عدم جدوى هذا النظام، وعــــدم قدرة المحاكم العادية على مواجهة مشكلات الأجهزة الحكومية التى تتسم بشدة التعقيد.
وفيما يتعلق بنظام القضاء المزدوج فيُقصد به أن هناك قضاءً إداريًّا متخصصًا يقف جنبًا إلى جنب مع القضاء العادى، يتولى الرقابة على أعمال الهيئات الإدارية، وبالتالى لا تخضع أعمال وتصرفات الأجهزة الحكومية لذات القواعد والمبادئ التى يخضع لها الأفراد، وإنما تخضع لقانون خاص يعرف بالقانون الإدارى، فليس من المنطقى فى شىء أن يخضع النشاط الإدارى للقواعد ذاتها التى يخضع لها النشاط الخاص الذى يباشره الأفراد، وذلك لاختلاف الأساس الذى يرتكن إليه كل منهما، على اعتبار أن النشاط الإدارى يستهدف المصلحة العامة، فى حين أن نشاط الأفراد يستهدف تحقيق المصلحة الخاصة، وفضلاً على ذلك فإن المحاكم العادية لا يتوافر لقضاتها التأهيل الفنى والإدارى الكافى ولا التخصص اللازم للفصل فى القضايا التى تكون الأجهزة الحكومية طرفًا فيها.
وفى سبيل تقييم نظام القضاء المزدوج يقرر الفقه أن هذا النظام يتسم ببعض المزايا، منها: ملاءمته لاختلاف طبيعة النشاط الذى تباشره الأجهزة الحكومية أو الإدارية عن طبيعة النشاط الذى يباشره الأفراد، كما أن القضاء الإدارى فى الدول التى تطبق هذا النظام أكد أنه حصنٌ منيع لحماية حقوق وحريات الأفراد. كما أخذ الفقه على هذا النظام بعض العيوب، منها: أنه قد يؤدى إلى تنازع الاختصاص بين القضاء العادى والقضاء الإدارى، كما أنه قد يسعى إلى تغليب مصلحة الأجهزة الحكومية على مصلحة الأفراد عند فصله فى المنازعات التى تثور أمامه.
وأيًّا كان وجه الرأى فى النظامين السابقين فإننا نعتقد أن نظام القضاء المزدوج يتسم بمزايا عديدة ومؤكدة، ويؤدى إلى صيانة وحماية حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال بحسبانه قضاءً متخصصًا ويطبق قواعد ومبادئ تتناسب مع طبيعة المنازعات المطروحة أمامه واختلاف أطرافها.
وفيما يخص الرقابة على دستورية القوانين فهناك دول تعتنق أسلوب "لامركزية الرقابة القضائية على دستورية القوانين"، الذى بمقتضاه تملك جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الحق فى بحث دستورية القوانين، كما توجد دول أخرى تعتنق مبدأ مركزية الرقابة القضائية على دستورية القوانين، والذى يعنى جعل الرقابة على دستورية القوانين من اختصاص محكمة واحدة متخصصة فحسب، تنفرد بهذا الاختصاص دون غيرها.
ونرى مع بعض رجال الفقه أن النظام الثانى أفضل بكثير من النظام الأول، على اعتبار أنه يتسم بمزايا عديدة، وقد أثبت كفاءة وفاعلية أكيدة فى صيانة الدستور وحماية أحكامه فى الدول التى تأخذ به.
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
مقال مفيد جدا
عدد الردود 0
بواسطة:
علي
فكرة القضاء الموحد لا تعني التخلي عن القضاءالاداري والدستوري
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد الهجين
لا إستقلال للقضاء بدون إستقلال خبراء عدل مصر والطب الشرعى