ناقش مجلس الشورى بجلسته اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمى تقريرا للجنة تنمية القوى البشرية، والإدارية المحلية حول أبواب الإدارة المحلية فى الدستور وتتضمن 6 مواد اقترحها التقرير على الجمعية التأسيسية للدستور للمناقشة.
وتنص المادة الأولى على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية محلية منها المحافظات والمدن والقرى وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثل كل وحدة رئيسها وتنشأ المحافظة بقانون وينظم القانون معايير إنشاء الوحدات المحلية ويحدد سلطة إنشائها وتعديلها بما يحقق التنمية المحلية المتكاملة وضرورة مشاركة السكان المحليين بها، كما يحدد شروط إنشاء وحدات محلية أخرى ذات طبيعة خاصة تكون لها الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويطبق قانون النظام المحلى على العاصمة، حتى يصدر بشأنها قانون خاص ينظم شئونها وينشأ الإقليم التخطيطى بقانون يمنحه الشخصية الاعتبارية ويحدد بما يعزز التنمية اللإقليمية المتكاملة نطاقه الجغرافى واختصاصاته وجهة الفصل فى أى منازعات تنشأ مع المحافظات الواقعة فى نطاقه الجغرافى.
كما تنص المادة الثانية على أنه لكل وحدة محلية مجلس محلى منتخب وينظم القانون كافة أحكام شئون المجالس المحلية وأحكام انتخاباتها وأسس تحديد عدد أعضائها وشروط العضوية وكيفية حلها، ولا يجوز الحل الشامل إلا بقانون، وللمجالس المحلية فى حدود اختصاص كل منها الإشراف على إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها كما تشارك فى الإشراف على المرافق والخدمات التى تقوم بها السلطة التنفيذية المركزية على المستوى المحلى والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية ذات الطبيعة المحلية وإقرارها واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية وتعزيز آليات المشاركة المجتمعية ووسائل التقييم المجتمعى للخدمات المحلية ويكون لكل مجلس محلى موازنة خاصة يستقل بإدارتها لممارسة صلاحياته وكل ذلك وفقا للقانون، كما أن قرارات كل مجلس محلى فى حدود اختصاصه نهائية ولا يجوز تدخل المستوى المركزى إلا لمنع تجاوز المجلس هذه الحدود أو إضراره بالمصلحة العامة ويفصل القضاء الإدارى فى النزاع بشأن الاختصاص القانونى للوحدات المحلية.
وطالبت المادة الثالثة المقترحة فى نصها بأن تقوم الأجهزة التنفيذية المحلية بتنفيذ السياسات العامة للدولة وقرارات المجالس المحلية المختلفة كل فى مستواه ويحدد القانون مهامها وكيفية تكوينها على المستوى المحلى وشروط تولى الوظائف القيادية ودور كل مجلس محلى فى اختيار رئيس الجهاز التنفيذى للوحدة المحلية وللمجلس المحلى الحق فى مساءلة رئيس الجهاز التنفيذى بما فى ذلك الاستجواب وطرح الثقة وفقا لأحكام القانون.
ونصت المادة الرابعة على أن يكون لكل محافظة محافظ يعينه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء بعد أخذ رأى البرلمان بغرفتيه لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة ويمثل المحافظ مجلس الوزراء، وينظم القانون الرقابة على أعمال المحافظين ويشرف المحافظ على حفظ النظام والأمن وحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة فى توزيع الموارد ويراقب مدى التزام المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بالقانون وبالخطة العامة للدولة وله فى ذلك حق الاعتراض على الخطط والموازنات المحلية وقرارات المجالس المحلية وللمجلس المحلى التظلم من قرارات المحافظين كل ذلك وفق ما ينظمه القانون.
وتنص المادة الخامسة على توزيع الاختصاصات والوظائف بين المستوى المركزى والوحدات المحلية طبقا لطبيعتها الغالبة ويحدد القانون الاختصاصات والوظائف والصلاحيات التى تمارسها الوحدات المحلية المختلفة فى مجالات المرافق والخدمات الأساسية والمشروعات التنموية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المحلية المتكاملة ويختص المستوى المركزى بوظيفة التخطيط القومى الاستراتيجى ووضع الأهداف العامة ومؤشرات الإنجاز ووسائل الرصد والتقييم لأداء المحليات.
وتنص المادة السادسة على أن يكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل على إيراداتها المحلية ومخصصات تمويل الخدمات المحلية المنقولة من مستوى المركزى والموارد المالية الأخرى وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية الرقابية عليها وفقا للضوابط التى يحددها القانون، كما يحدد القانون الأصول الخاصة بالوحدات المحلية وكذا ما يئول لها من الدخل الناتج عن إدارتها بما يكفل عدالة توزيع الموارد بين الوحدات.
"الشورى" يناقش تقرير "القوى البشرية" حول أبواب الإدارة المحلية فى الدستور
الثلاثاء، 14 أغسطس 2012 03:08 م
جانب من اجتماع الشورى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة