تقدم اليوم المحامى طارق محمود برفع دعوى أمام مجلس الدولة بالإسكندرية حملت رقم 50086 لسنة 66 قضائية ضد رئيس الجمهورية محمد مرسى بصفته ووزير العدل بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته لقيام الأول بمخالفة المبادئ الدستورية والقانونية المتعارف عليها ومخالفة صارخة على مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ احترام وحجية أحكام القضاء.
وأشار طارق محمود فى دعواه أن رئيس الجمهورية، أصدر القرار رقم 11/2012 بإعادة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا ومتابعة عقد جلساته لحين الانتهاء من صياغة الدستور المصرى..
وأكد طارق أن هذا القرار جاء مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى 14/6/2012 بعدم دستورية بعض مواد القانون التى أجريت فى ظله الانتخابات البرلمانية وذلك فى الدعوى رقم 20لسنة34 ق دستورية وكان منطوق الحكم ينص على عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة2011وعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بمرسوم قانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لقضية مجلس الشعب بالدوائر المخصصة بالنظام الفردى للمنتمين لأحزاب سياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب بالإضافة إلى عدم دستورية المادة 9 مكرر "أ" من القانون المذكور المضافة بمرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 2011.
فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى بأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح وعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه .
وأضاف المحامى السكندرى فى دعواه أن المحكمة الدستورية أسست حكمها على أساس مخالفة تلك المواد للمادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والمعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25/12/2011 والذى نص على أن ينظم القانون حق الترشح لمجلس الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى بجميع القوائم الحزبية والفردية بنسبة الثلثين إلى الثلث لترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحيث أن القانون سالف الذكر والتى أجريت انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى ظله قضت المحكمة الدستورية بجلسة 14/6/2012 بعدم دستوريته مما استتبع حل مجلس الشعب ومن ثم وجب أيضا حل مجلس الشورى وذلك لتأسيسه على أساس ومعايير قانونية غير دستورية ومخالفة للقانون والتى أجريت انتخاباته فى ظل نفس القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011 المقضى بعدم دستوريته وبنفس القواعد والمعايير التى تمت فى انتخابات مجلس الشعب المنحل.
وقد وصفت المحكمة الدستورية العوار الدستورى الذى لحقته مواد هذا القانون بإهداره مبدأ تكافؤ فرص بين المرشحين وذلك لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين لأحزاب الأمر الذى يخالف المادة 38 من الإعلان الدستورى ويتضمن مساسا بحق الترشح فى محتواه وعناصرها وتكافؤها .
وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر إلى أن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه مما يترتب عليه زواله وبقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر وهو ما دعا المجلس العسكرى الذى كان قائم بادرة شئون البلاد بإصدار القرار رقم 350/2012 بحل مجلس الشعب تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا .
دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية لإعادة مجلس الشعب
الإثنين، 09 يوليو 2012 04:27 م
مجلس الشعب