تباينت ردود الأفعال وسط أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا حول القرار الجمهورى الصادر بعودة مجلس الشعب بعد حله، حيث انتهى هذا الاختلاف فى الاجتماع الذى عقد اليوم إلى الانتظار لحين الفصل فى الدعاوى المقامة ضد هذا القرار أمامها، يقصد المحكمة الدستورية.
قال المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، عقدت اليوم اجتماعا طارئا بها تم فيه مناقشة القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012، والذى يقضى فى مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب، لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته، واختلف عدد من الأعضاء على الرد، بينما أجمعوا على أن قرار المحكمة الدستورية الصادر فى 14 يونيو بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون الانتخابات البرلمانية، صحيح وملزم لكافة سلطات الدولة وينفذ ولا يجوز تعديه.
وأوضح بأن عددا من المحامين ذى صفة أقاموا دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، بعدم دستورية مجلس الشعب، ومن المنتظر أن يتم تحديد الجلسات لنظر تلك الدعاوى إعمالا لحكم المادة 50 من قانون المحكمة، وهى أن تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بكافة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بأحكام صدرت عنها، وبما أن هذا القرار المطعون عليه هو قرار صادر بإلغاء حكم صادر من المحكمة الدستورية.
وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية قررت انتظار الفصل فى الدعاوى القضائية المقامة ضد قرار رئيس الجمهورية، بشأن عودة مجلس الشعب المنحل، وأكدت المحكمة عقب انتهاء الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت اليوم، أنها ليست طرفاً فى أى صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء.
وأوضح بيان صادر عن الجمعية العمومية اليوم أن المحكمة الدستورية العليا ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها، وفى مقدمتها أنها تتولى، دون غيرها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وشددت المحكمة على أنها ستظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة، وهى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها، موضحة أنه تم إقامة عدد من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذى قضى فى مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011.
وطلب المدعون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفى الموضوع، بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية".
وانتهت المحكمة طبقاً لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الفصل دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وعليه ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانوناً.
"الدستورية" تعليقاً على قرار الرئيس بعودة "الشعب": أحكامنا ملزمة لجميع السلطات.. وإجماع على صحة حكم عدم دستورية قانون انتخابات البرلمان.. والجمعية العامة للمحكمة: الحكم ملزم ولا يجوز تعديه
الإثنين، 09 يوليو 2012 03:38 م