أوصت هيئة مفوضى الدولة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإصدار حكم نهائى ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان المملوكة لرجل الأعمال السعودى عبد الإله كعكى، واسترداد الدولة لها بجميع ممتلكاتها وأراضيها وآلاتها وعمالتها، وطالبت المحكمة برفض الطعون على الحكم الصادر من محكمة أول درجة التى ترأسها المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة وتأييد هذا الحكم.
وفنٌد التقرير أوجه بطلان العقد وما شبه الصفقة من عيوب ومخالفات، وذكر أن الوجه الأول لبطلان صفقة خصخصة الشركة هو تحويل المزايدة إلى ممارسة، لأن المادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات تحظر صراحة تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة، حيث إن الحكومة طرحت بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان بموجب مزايدة علنية تقدم آليا 5 شركات، وبعد استيفاء الإجراءات خلال المدة المقررة، قامت بمفاوضة اثنين من مقدمى العطاءات وهم الدكتور محمدالفقى وشركاه، وشركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية، وأعادت التفاوض معهم 4 مرات بالمخالفة لأحكام القانون، أما الوجه الثانى للمخالفة هو إهدار نصوص قانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، حيث قامت الحكومة بخصخصة الشركة، رغم إنها مصنفة ضمن الشركات قليلة الربحية، وليس ضمن الشركات الخاسرة، وتقييم سعر متر الأرض المملوك للشركة بـ150 جنيهاً فقط، رغم تسعير المتر فى أراضى قريبة من الشركة بأكثر من 1500 جنيه، وذلك دون توضيح الضوابط والأسس التسعيرية.
وأكد تقرير مفوضى الدولة الذى أعده المستشار عمرحماد، بإشراف المستشار أيمن قناوى، أن الصفقة شابتها مظاهر التفريط فى المال العام، مثل التزام المشترى بعدم استخدام الأراضى المشتراه فى غير الأغراض الصناعية، فإذا قام بتغيير الغرض يسدد للدولة الفرق بين ثمن السوق للأراضى المشتراه وبين ثمن الأراضى الصناعية بأقرب منطقة عمرانية، وكذلك تحمل الشركة القابضة البائعة تكلفة المعاش المبكر للعمالة الزائدة، وتقييم المبانى التى يتم مزاولة النشاط فيها بالقيمة الدفترية.
واتهم الحكومة القائمة آنذاك أيضاً بتقييم الآلات والمعدات على أسس غير واقعية، وفقاً لصافى القيمة الدفترية الظاهرة، دون مراعاة نسب الصلاحية والحالة الفنية لها وعمرها الإنتاجى، ليصبح الفارق بين السعر المباع به والسعر الحقيقى للآلات نحو 18 مليون جنيه، كذلك تم تقييم وسائل النقل بالنسبة الدفترية الظاهرة دون مراعاة نسب صلاحياتها.
وأوضح التقرير، أن الصفقة باطلة أيضاً، لإدخال مستثمرين جدد فى عملية البيع، وإبرام العقد بالمخالفة لكراسة الشروط العامة للصفقة، التى يعد فى فقه القانون الإدارى وسيلة الإعلان عن البيع والإجراءات التمهيدية التى يتكون منها العقد الإدارى، بالإضافة إلى إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية بعدم الحفاظ على العمالة، وعدم قيامه بسداد التأمينات الاجتماعية للعمال، وعدم صرف الأرباح لهم رغم تحقيق الشركة مكاسب عديدة، ورفض زيادة قيمة الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين أسوة بكافة الشركات المماثلة.
مفوضى الدولة توصى الإدارية العليا بحكم نهائى لعودة طنطا للكتان
الأحد، 08 يوليو 2012 06:20 م