"تنظيم الاتصالات" يشن حملة لضبط محلات تبيع خطوط محمول بدون عقود

الخميس، 05 يوليو 2012 01:20 م
"تنظيم الاتصالات" يشن حملة لضبط محلات تبيع خطوط محمول بدون عقود عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع إدارة شرطة الاتصالات، بتنفيذ ضبطية قضائية جديدة بمناطق مدينة نصر وشبرا والمعادى والسادس من أكتوبر لعدد من محلات بيع خدمات التليفون المحمول، ممن يقومون ببيع خطوط المحمول بدون تسجيل بيانات المشترى أو تحرير عقد رسمى لها.

وأكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حرص الجهاز على القيام بتنفيذ المزيد من الضبطيات القضائية عن طريق مأمورى الضبط القضائى بالجهاز، بالتعاون مع شرطة الاتصالات، على مثل هؤلاء المخالفين بمختلف مناطق ومحافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من القضاء على هذه الظاهرة وإحكام السيطرة على سوق الاتصالات، وتطبيق أحكام قانون الاتصالات فيما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الشركات العاملة بالقطاع.

وقال الجهاز، فى بيان له اليوم الخميس، إن مأمورى الضبط القضائى بالجهاز تمكنوا من ضبط عدد من المحلات بمناطق مدينة نصر وشبرا والمعادى والسادس من أكتوبر تقوم ببيع خطوط التليفون المحمول بدون تسجيل عقد رسمى للمشترك أو استيفاء بياناته، وتشمل هذه المحلات "العبيد – قمرى فون – الزياد فون – مركز الندى للاتصالات بمدينة نصر"، ومحلات "اليرموك – علاء الدين – أم النور – سحر فون - وسيارة تحمل رقم 9548 ب س تبيع خطوط بدون عقود" بمنطقة شبرا، ومحل "الخطيب" بمنطقة المعادى، ومحلات "حورس للاتصالات – سنترال كيمو – يحيى ميجا موبايل – موبايل هوم" بالسادس من أكتوبر، حيث تم ضبط عدد 174 خط تليفون محمول تباع بدون تسجيل بيانات العملاء أو كتابة عقود رسمية لها، كما تم ضبط عدد 59 رقم تسلسلى بدون عقود، وعدد 11 بطاقة رقم قومى غير مسجل لها عقود، وعدد 2 عقد ملصق عليهم (الرقم المسلسل) بدون بيانات.

وأوضح بدوى أن الأعمال الخاصة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية، تعد أعمال مخالفة لأحكام المادة رقم (64) بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتى تتضمن أن يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم فى تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة، والمعاقب عليها بأحكام المادة رقم 81 من نفس القانون، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة