يوم ساخن بمحاكم مصر..سماع شهود الإثبات فى قضية التمويل الأجنبى.. واستكمال سماع الشهود فى محاكمة قناص العيون... والنطق بالحكم فى دعاوى الضباط الملتحين.. والاستئناف على حكم حبس الزعيم

الأربعاء، 04 يوليو 2012 09:39 ص
يوم ساخن بمحاكم مصر..سماع شهود الإثبات فى قضية  التمويل الأجنبى.. واستكمال سماع الشهود فى محاكمة  قناص العيون... والنطق بالحكم فى دعاوى الضباط الملتحين.. والاستئناف على حكم حبس الزعيم قناص العيون
إعداد بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمع، اليوم، محكمة جنايات القاهرة لشهود الإثبات فى قضية محاكمة 43 من المصريين والأجانب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، والخاصة بمنظمات المجتمع المدنى، وتلقى تمويل من بعض الدول، كما تشهد الجلسة ضم الملف الخاص بطلب التصريح لعمل المعهد الجمهورى، وتأسيسه داخل مصر، وندب مترجم للحضور مع المتهمة كرستين مارجريت، وترجمة المخاطبات المكتوبة باللغات الأجنبية بين وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى.

كما تستكمل محكمة جنايات الجيزة اليوم برئاسة المستشار مكرم عواد سماع الشهود فى قضية محاكمة الملازم أول محمد صبحى الشناوى والشهير بقناص العيون لاتهامه بالشروع فى قتل 5 من المتظاهرين السلميين بإطلاق النار على عيونهم والشروع فى قتلهم بإطلاقها فى مناطق حساسة وعديدة بالجسد باستخدام طلقات الخرطوش فى أحداث شارع محمد محمود التى وقعت أمام وزارة الداخلية.

كما تنطق دائرة الترقيات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرة بالحكم فى الدعاوى المقامة من ضباط الشرطة الملتحين ضد وزير الداخلية، والتى طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية.
وأكد ضباط الشرطة أمام المحكمة فى الجلسة الماضية على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.


وأشار الضباط إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.

وتبدأ اليوم محكمة مستأنف الهرم أولى جلسات إعادة محاكمة الفنان عادل إمام بتهمة ازدراء الأديان والتى صدر بها حكم من محكمة أول درجة والذى قضى بحبسه ثلاثة شهور، وكفالة 10000 جنيه، بعد إدانته بـ"الإساءة إلى الإسلام" فى أكثر من عمل سينمائى ومسرحى، من بينها "حسن ومرقص وعمارة يعقوبيان والواد محروس بتاع الوزير، ومرجان أحمد مرجان وطيور الظلام والإرهاب والكباب، والإرهابى ومسرحيتى الزعيم وشاهد ما شفش حاجة".

وكان صفوت حسين، دفاع الفنان عادل إمام قد تقدم بطلب الاستئناف على حكم حبس موكله بتهمة ازدراء الأديان فى الأعمال الفنية، وذلك نظراً لأن الأعمال الفنية التى كان يقوم بها جميعها حاصلة على تراخيص من الرقابة، ودفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الضرر المباشر على المدعى بالحق المدنى.

وكانت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار محمد عبد العاطى قد أيدت حكم الحبس 3 شهور وكفالة 10000 جنيه الصادر ضد الفنان عادل إمام فى جلسة المعارضة.

كما تشهد الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،تقديم الأوراق والمستندات فى الطلب المقدم من توفيق عكاشة لرد الدائرة السابعة التى تنظر الدعوى القضائية التى أقامها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب، وطالب فيها بوقف وإلغاء بث برنامج مصر اليوم الذى يقدمه توفيق عكاشة على قناة الفراعين، ومنعه من الظهور فى الإعلام.

كان مرسى قد أقام دعوى اختصم فيها كلاًّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة قناة الفراعين وتوفيق عكاشة، لما يقوم به من استغلال للإعلام فى التأثير على العملية الانتخابية، وتوجيه الناخبين لاختيار مرشح بعينه، وارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، وكذلك مخالفة مواثيق الشرف الإعلامى، وحملت الدعوى رقم 43239 لسنة 66 قضائية.

يذكر أن الدائرة السابعة "دائرة الاستثمار" بمحكمة القضاء الإدارى قد سبق أن أصدرت حكمًا بوقف البرنامج فى الدعوى التى أقامها المحامى محمد حامد سالم، أكدت فى حيثياتها أنه من خلال مشاهدتها لقرصين مدمجين تضمنا حلقات البرنامج كاملة، ولم ينكرهما الحاضر عن القناة، تبين لها تلفظ عكاشة بألفاظ تعف المحكمة عن ذكرها، وأنها آذت سمع المحكمة.

وقد ظهر للمحكمة من خلال السيديهات أن عكاشة شوه المادة الإعلامية التى يقدمها للجمهور بالتهكم على الآخرين أو التطاول أو الإساءة دون وجه حق، مما يخرج مضمون البرنامج عن غايته التى كان محلها أن يكون هدفها خدمة المشاهد الذى لن يستفيد شيئًا من هذا التعرض للناس، سواء كانوا خصومًا للمذيع أو أصدقاء له.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لها من المستندات أن شركة الأقمار الصناعية قد قامت بتوجيه إنذارين للقناة لإزالة المخالفات الثابتة فى حقها، والتى حدثت بالفعل جهارًا، وفى وضح النهار على مرأى ومسمع من المشاهدين، وقد تم وقف بث القناة بشكل مؤقت لمدة أسبوعين، إلا أن الإنذار والإيقاف المؤقت لم يحدثا جدوى، واستمر البرنامج على ما به من مخالفات.

وطعن عكاشة على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ومازالت تنظره الدائرة الأولى حتى الآن، ولم يتم البت فيه، وتمت إحالة الطعن المقدم من محمد مرسى إلى الدائرة السابعة، إلا أن توفيق عكاشة تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة