تنطق دائرة الترقيات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرة بالحكم اليوم فى الدعاوى المقامة من ضباط الشرطة الملتحين ضد وزير الداخلية، والتى طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية.
أكد ضباط الشرطة أمام المحكمة فى الجلسة الماضية على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.
وأشار الضباط إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.