حيثيات حكم القضاء الإدارى بعدم اختصاصه فى إلغاء "الدستورى المكمل".. "العسكرى" أصدر الإعلان بصفته "سلطة حكم" وفقًا لـ "الشرعية الثورية".. ومواده تتعلق بنظام إدارة الدولة

الثلاثاء، 31 يوليو 2012 03:36 م
حيثيات حكم القضاء الإدارى بعدم اختصاصه فى إلغاء "الدستورى المكمل".. "العسكرى" أصدر الإعلان بصفته "سلطة حكم" وفقًا لـ "الشرعية الثورية".. ومواده تتعلق بنظام إدارة الدولة مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لحيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى يترأسها المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاص المحكمة فى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، حيث رأت المحكمة أنه يدخل فى نطاق أعمال السيادة التى تخرج على رقابة القضاء ولا يجوز الطعن عليها.

أوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها مفهوم أعمال السيادة بأنها تلك الأعمال التى تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية أو تتخذها اضطرارًا للمحافظة على كيان الدولة فى الداخل أو الذود عن سيادتها فى الخارج، ومن ثم يغلب فيها أن تكون تدابير تتخذ فى النطاق الداخلى أو النظام الخارجى، إما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات العامة الداخلية وإما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات العامة الخارجية فى حالتى الهدوء والسلام وإما لدفع الأذى عن الدولة فى الداخل والخارج فى حالتى الاضطراب والحرب.

واستندت إلى حكم الإدارية العليا فى الطعن رقم 807 لسنة 10 ق جلسة 10 ديسمبر 1966 الذى أشار إلى أن معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية التى تباشرها الحكومة فى حدود وظيفتها الإدارية وبين أعمال السيادة التى تباشرها باعتبارها سلطة حكم يعود إلى القضاء الذى ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المطروح عليه، وما إذا كان يعد عملاً إداريًّا يختص بنظره أو عملاً من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه، وأن ما يعتبره فى بعض الظروف عملاً إداريًّا قد يرقى فى ظروف أخرى إلى مرتبة أعمال السيادة لارتباطه فى ظل الظروف الجديدة بسياسة الدولة العليا أو بأحوالها الاجتماعية أو الاقتصادية المتطورة.

وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه بعد الإعلان عن تخلى رئيس الجمهورية السابق عن منصبه نتيجة ثورة الشعب المصرى التى بدأها فى 25 يناير 2011، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد فى هذه المرحلة، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011، وضع به المبادئ الأساسية التى تقوم عليها إدارة الدولة فى تلك المرحلة، ثم عقب الاستفتاء على بعض المواد الدستورية فى 19 مارس 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه المنوط به إدارة شئون البلاد الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس متضمنًا 63 مادة احتوت على المبادئ الدستورية الأساسية، ثم بتاريخ 25 سبتمبر أصدر إعلانًا دستوريًّا متضمنًا تعديل المادة 38 من الإعلان الدستورى الخاصة بتنظيم حق الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وبتاريخ 19 نوفمبر أصدر المجلس الأعلى إعلانًا دستوريًّا بإضافة مادة جديدة للإعلان الدستورى والخاص بتمكين المصريين فى الخارج من التصويت فى الانتخابات، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى.

مضيفة أنه نتيجة لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، ما ترتب عليه اعتبار مجلس الشعب منحلاًّ اعتبارًا من 15 يونيه، قام المجلس الأعلى بوصفه المنوط به إدارة شئون البلاد وقبل انتخاب رئيس الجمهورية بإصدار الإعلان الدستورى المكمل فى 17 يونيه، متضمنًا إضافة بعض المواد وتعديل أخرى من مواد الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، وقد تضمن المواد التى تتعلق بأداء رئيس الجمهورية المنتخب لليمين الدستورية فى حال عدم وجود مجلس الشعب، وما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، وبعض الأحكام المتعلقة بإعلان الحرب والاختصاصات الدستورية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكمة من استبعاد أعمال السيادة من الولاية القضائية أن هذه الأعمال تتصل بسيادة الدولة فى الداخل والخارج، لما يحاط بها من اعتبارات سياسية تمنح إدارة البلاد سلطة تقدير أوسع مدى وأبعد نطاقًا تحقيقًا لصالح الوطن وأمنه وسلامته دون منح القضاء سلطة التعقيب عليه.

وقالت المحكمة: إن الإعلان الدستورى المكمل تضمن أحكامًا تتعلق بنظام الحكم وإدارة الدولة السياسية، وقد صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية، وليس بوصفه سلطة إدارة، ومن ثم ينسحب على أحكامه ما انسحب على الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، وهو بذلك يعد من أعمال السيادة التى تخرج على الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وللقضاء عمومًا.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة