ننشر مذكرة طعن "العادلى" على "المؤبد" فى "قتل المتظاهرين".. المتهم يحمل القوات المسلحة المسئولية عن الأحداث بعد 28 يناير.. والنيابة اتهمت وزير الداخلية الأسبق بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين

الإثنين، 30 يوليو 2012 11:47 ص
ننشر مذكرة طعن "العادلى" على "المؤبد" فى "قتل المتظاهرين".. المتهم يحمل القوات المسلحة المسئولية عن الأحداث بعد 28 يناير.. والنيابة اتهمت وزير الداخلية الأسبق بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين حبيب العادلى
كتب محمود المملوك ومحمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت "اليوم السابع" على مذكرة الطعن المقدمة من عصام البطاوى محامى دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق على الحكم الصادر ضده بتاريخ 2 يونيو 2012 من محكمة جنايات القاهرة فى قضية قتل المتظاهرين والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.

تضمنت المذكرة، التى احتوت على 256 ورقة، 7 أسباب للطعن بالنقض على الحكم الصادر، متهماً المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالامتناع والحجب عن إصدار قرارات فى توقيتات مناسبة لمنع قتل المتظاهرين فى الوقائع اللاحقة ليوم 28 يناير، وجاء السبب الأول القصور فى التسبب المبطل والفساد فى الاستدلال والتعسف فى الاستنتاج والخطأ فى الإسناد أنطوى على أخلال بحق الدفاع حيث إنه لا يجوز محاكمة شخص فى واقعة إلا إذا كان هناك من الأدلة اليقينية على إثبات ذلك الشخص للفعل المؤثم قانونا، وتلك هى بديهيات القانون وأصول المحاكمات الجنائية، وأن الدليل المعتبر هو الذى يسانده دليل آخر أو أدلة أخرى إعمالا لمبدأ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها البعض الآخر.

بالإضافة إلى القصور المبطل فى التسبب والإخلال بحق الدفاع حيث أنه من المستقر علية أنه على المحكمة مراعاة ما تقضى به المادة 308 من ضرورة تنبيه المتهم ومنحة أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك منعا من الافتاءات على الضمانات القانونية التى تكفل لكل متهم حقه فى الدفاع عن نفسه دفاعا كاملا حقيقيا لا مبتورا ولا شكليا أمام سلطة القضاء فى التهمة من بعد أن يكون قد أحيط بها علما، وصار على بينة من أمرة منها دون أن يفاجأ بتعديلها من غير أن تتاح له فرصة ترتيب دفاعه على أساس ما تجريه المحكمة من تعديل.

وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى القتل العمد بطريق المساعدة وشروع فيه المقترن بجنايات أخرى قتل عمد وشروع فيه قد شابة أخلال بحق الدفاع وذلـك بأن النيابة العامة أقامت الدعوى فى الجريمة الأولى بارتكاب جنايات الاشتراك بطريق الاتفاق مع آخر فى قتل المتظاهرين والمقترنة بها جنايات أخرى بأن سمح لفاعلين أصليين لأشخاص معلومين الهوية وهم ضباط وأفراد الشرطة وسمح لهم باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين، فأطلق أحد قوات الشرطة أعيرة نارية من سلاحه على المجنى علية معاذ السيد محمد كامل المشارك فى إحدى هذه المظاهرات فأحدث هذه المظاهرات فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته.

وقد قامت النيابة العامة بإحالة الطاعن وآخرين للمحاكمة واستمعت محكمة الموضوع وفقا لوصفها لمئات الشهود، وقدم دفاع الطاعن العديد من المستندات ومذكرات الدفاع قبل المرافعة الشفوية وبعدها وجميعها كانت حول عناصر الدعوى عن الجريمة الأولى المقترنة بجنايات أخرى بالسماح لفاعلين أصليين لأشخاص معلومين الهوية وهم ضباط وأفراد الشرطة باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعيين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وقد جرت مرافعة النيابة ودفاع الطاعن بالجلسة على أساس عناصر الدعوى لفاعلين معلومين طبقا لما هو مثبت بمحاضر جلسات المحاكمة.

وعلى ضوء ما تقدم فإن عناصر الدعوى من ضباط وأفراد الشرطة وأسلحة نارية ومركبات التى تعيين قوات الشرطة هى عناصر دعوى مرتبطة ومتصلة بشخص الطاعن فى الاتهام المنسوب إليه فى الجريمة الأولى والتى على ضوئها جرت المرافعة المشار أليها بما يكون معه هذا الوجه من أوجه الطعن استنادا للارتباط المتصل به شخص الطاعن مع عناصر الدعوى من أسلحة نارية ومركبات وضباط أفراد الشرطة أساس الاتهام التى قامت النيابة العامة بإحالتهم جميعا وفق هذا الارتباط والاتصال وفق الإحالة والتى يتعين أن يستفيد الطاعن مما يقضى علية بالنسبة لتلك العناصر المشار إليها.

ووفقا لهذا الارتباط والاتصال الشخصى للطاعن، حيث أن النيابة العامة اتهمت كلا من وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلى الطاعن ومساعديه الستة وهم أحمد محمد رمزى عبد الرشيد وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحمن يوسف وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر أسامة يوسف إسماعيل المراسى وعمر عبد العزيز فرماوى عفيفى بأنهم خلال الفترة من 25 يناير 2011 م إلى 31 يناير 2011 م بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف، بالاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى علية معاذ السيد كامل عمدا مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرة فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة بالتعليمات والقواعد المنظمة بتسليح القوات فى مثل هذه الأوقات فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه سالف الذكر أثناء سيرة فى المظاهرة قاصدا من ذلك قتلة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته.

إلا أن الطاعن فوجئ بعدما انفردت محكمة الموضوع بنفسها فى المداولة وبعد أن تلت القضاء ببراءة عناصر الدعوى والفاعلين ألأصليين (المتهمين من السادس حتى الحادى عشر) مساعدى الطاعن، وتبرئة أسلحة ومركبات قوات الشرطة.

وجاء الســـــــبب الثــالث بطلان الحكم المطعون فيه وقصورا منطويا على الخطأ فى الإسناد فى وقائع مؤثرة من منطق الحكم واستدلاله على دليل منعدم انعداما ماديا وانعداما حكميا مما يبطله ويوجب نقضه.

وأشارت المذكرة إلى تداخل الحكم المطعون فيه فى رواية الشهود وحذف وبتر جزء جوهرى بما نال من فحوى الشهادة وإخراجها عن المعنى الحقيقى المستفاد من السياق الكامل لتلك الأقوال لتقيم لحكمها ووصفها القانونى الجديد تناسقا بين بنيانه والتئاما بين أجزائه بما أثر فى منطق الحكم واستدلاله بما يبطله ويوجب نقضه.

والسبب الرابع هو اختلال صورة الواقعة فى عقيدة المحكمة ما أدى إلى التناقض والخطأ فى الإسناد، بينما جاء السبب الخامس للإخلال بحق الدفاع الجوهرى والقصور المبطل فى التسبيب، حيث أن الحكم شابه قصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فى إثبات عناصر المسئولية التبعية للجريمة فى مواجهة الطاعن.

وجاء السبب السابع بطلان الحكم المطعون فيه لإفصاح محكمة الموضوع علانية فى أسباب ومدونات حكمها الطعين عن رأى سياسى مخالفة لصراحة نص قانون السلطة القضائية ولإصدار قراراتها وقضائها وفقا للعلم الشخصى، حيث أورى الحكم المطعون فيه عبارات سجلها بنهاية ص 22 حتى منتصف ص 25 بمدوناته وأسبابه لا تستطيع كتمانها بين يدى محكمتنا العليا بإفصاحها عن رأى سياسى مثبت الصلة بدعائم الحكم ومؤثرة فيه تأثيرا بالغا مما أدى إلى قيام محكمة الموضوع بتكوين عقيدتها بإدانة الطاعن، وآخر وفقا للثابت بصدر ص 26، 27 بمدوناتها وقبل فحص وتمحيص.





مشاركة




التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

عاطف الليموني

محتاج محامي شاطر

عدد الردود 0

بواسطة:

الصعيدى

تستحق مليون ا عدام ياعدلى

عدد الردود 0

بواسطة:

نوبية

الى رقم - 1 - الاستاذ عاطف

عدد الردود 0

بواسطة:

ضابط جيش

بيحمل القوات المسلحة المسئولية

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

حسبى الله ونعم الوكيل

حسبى الله ونعم الوكيل

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل

الحمل الوديع

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة