ناقشت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث اتفق أعضاء اللجنة أنه فى حال خلو منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة أو العجز الدائم يعلن مجلس الشعب خلو المنصب، ويخطر المفوضية العليا للانتخابات وهى المفوضية التى استحدثتها لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية، بخلو المنصب على النحو الذى ينظمه القانون والدستور، على أن يباشر مؤقتا مهام الرئيس نائب رئيس الجمهورية، ثم رئيس مجلس الشعب، ثم رئيس مجلس الشيوخ "الشورى".
واشترطت اللجنة بحسب ما كشفه المهندس صلاح عبد المعبود عضو الجمعية التأسيسية، ألا يقوم القائم بالأعمال بالترشح للرئاسة أو طلب تعديل الدستور أو حل البرلمان، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية الجديدة فى مدة لا تتجاوز التسعين يوما والتى تختلف عن دستور 1971 والذى كان يقضى بإجراء الانتخابات فى مدة لا تتجاوز الستين يوما.
وأضاف عبد المعبود أن اللجنة استحدثت مادة تتعلق باستقالة رئيس الجمهورية، مفادها أن يتقدم الرئيس باستقالته كتابة لمجلس الشعب، على أن يخطر رئيس مجلس الشعب المفوضية العليا بخلو المنصب.
وقال عبد المعبود، إن اللجنة أكدت ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرأس مجلس الدفاع القومى، ويحدد التوجهات العامة للسياسة الخارجية وهو الذى يعلن حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب، ويحذر عليه إرسال قوات مسلحة لخارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الشعب، إلا أن الخلاف فى تلك المادة يتمثل فى عما إذا كان سيعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أم مجلس الدفاع الوطنى.
وتابع عبد المعبود أن اللجنة اتجهت إلى عدم جواز حل مجلس الشعب إلا باستفتاء شعبى ورئيس الجمهورية وحده هو الذى يستطيع عرض حل المجلس للاستفتاء، وفى حال رفض الشعب لحل المجلس يستقيل الرئيس وجوبا تأكيدا على مبدأ الفصل بين السلطات، بما لا يؤدى إلى الصراع بين السلطة التشريعية والتنفيذية التى يترأسها رئيس الجمهورية.
وأضاف عبد المعبود أن اللجنة استحدثت لتحصين مجلس الشيوخ - الشورى سابقاً - من الحل منعا لوجود حالة من الفراغ التشريعية وهو ما يعتبر تحصينا لمجلس الشيوخ فى حال حل مجلس الشعب.
وقال إن اللجنة اتفقت على إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء، ثم عرضه على مجلس الشعب خلال 7 أيام ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض على مجلس الشيوخ وفى جميع الأحوال يكون إعلان الطوارئ خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها لمدة أخرى إلا بعد استفتاء الشعب عليها، كما استحدثت اللجنة مادة تمنح بها رئيس الجمهورية سلطة تعيين وزيرى الدفاع والخارجية.
"التأسيسية" تتفق على تفويض مجلس الشعب بإعلان خلو مقعد رئيس الجمهورية حال الاستقالة أو العجز وإجراء انتخابات خلال 90 يوما فى الدستور الجديد.. والسماح للرئيس بإعلان الطوارئ.. وتحصين "الشورى" من الحل
الإثنين، 30 يوليو 2012 02:28 م
المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفي
دستور توافقي
عدد الردود 0
بواسطة:
م / وائل
الى رقم 1
عدد الردود 0
بواسطة:
النسر
جميل
دستور جميل ماقدرش اقول حاجة عنة
عدد الردود 0
بواسطة:
gamal fouad
مجلس 7%