فى الدستور الجديد..

خبير يقترح منح حق تحريك الدعوى الجنائية ضد الرئيس للنائب العام

الأحد، 29 يوليو 2012 05:48 م
خبير يقترح منح حق تحريك الدعوى الجنائية ضد الرئيس للنائب العام صورة أرشيفية
كتب محمود عثمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اقترح الدكتور محمد صلاح أبو رجب خبير القانون الجنائى الدولى والقاضى بمجلس الدولة أن يجرى تعديلا فى الجانب الإجرائى فى محاكمة رئيس الدولة فى الدستور الجديد والخاص بمن له الحق فى تحريك الدعوى الجنائية ضده، وذلك بأن يمنح هذا الحق، فضلا عن ثلث أعضاء مجلس الشعب، للنائب العام، بحيث يكون له الحق فى توجيه الاتهام إلى رئيس الدولة إذا ما توافرت أدلة جدية على ارتكابه لإحدى الجرائم الجنائية.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على خلفية انتهائه من إعداد دراسة حول "المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد" والتى طلب أحد أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور الاستعانة بها.

وحول النص على محكمة خاصة لرئيس الدولة، قال: "اتفق مع هذا الرأى وينبغى ألا يحاكم رئيس الدولة شأنه شأن أى مواطن، نظرا لأنه يتمتع بسلطات وحصانات لا يتمتع بها المواطن العادى، لذا يلزم أن تكون له قواعد مسئولية تختلف عن قواعد المسئولية الخاصة بالمواطن العادى، وكذلك تكون له محكمة خاصة، وهذا معمول به على المستوى الدولى".

واقترح "أبو رجب" صياغة لثلاث مواد فى الدستور الجديد تحدد المسئولية الجنائية لرئيس الدولة على أن تكون الأولى أن يسأل رئيس الجمهورية جنائيا عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا الدستور فى حال قيامه بارتكابها بنفسه أو مع غيره أو بأى صورة من صور المساهمة الجنائية، كما يسأل جنائيا إذا ارتكبت الجريمة بواسطة أحد المسئولين الحكوميين فى الدولة أو ممن هم تحت أمرتهم إذا علم أو تجاهل عن عمد معلومات تفيد بارتكاب الجريمة ولم يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع ارتكابها أو معاقبة مرتكبها.

واقترح أيضا أن تنص المادة الثانية على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى القوانين المكملة أو فى قانون محاكمة رئيس الجمهورية بناء على طلب من النائب العام أو باقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وينظم القانون تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس والإجراءات التى تتبع أمامها.

وأشار إلى أن المادة الثالثة يقترح أن تنص على "لا تحول انتهاء ولاية الرئيس عن مساءلته جنائيا عن جرائم ارتكبها أثناء ولايته وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.

وأوضح خبير القانونى الجنائى الدولى أنه من الضرورة بمكان أن يتضمن قانون العقوبات أو القانون الخاص بمحاكمة رئيس الدولة الذى يحيل إليه النص الدستورى نوع من الجرائم يسأل عنها رئيس الدولة لم ترد فى قانون العقوبات وهى الجرائم الأكثر خطورة المتمثلة فى الجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ويحدد هذا القانون أركان هذه الجرائم.

وأشار إلى أن إضافة هذه الجرائم جاء يعد أن أثبتت أحداث 25 يناير بما لا يدع مجالا للشك أن هناك قصورا تشريعيا، حيث لم ينظم قانون العقوبات الجرائم التى ارتكبت فى ميدان التحرير والميادين المختلفة، فقد نظم هذا القانون جريمة القتل العمد والقتل الخطأ والضرب الذى يفضى إلى الموت، لكنه لم ينظم جريمة القتل الجماعى وهى التى حدثت فى 25 يناير وما بعده، حيث لم يكن فى ذهن الشارع أنه من الممكن أن يقوم نظام حاكم بقتل شعبه، لذا يلزم تلافى هذا القصور بإضافة هذه الجرائم إما فى قانون العقوبات أو قانون محاكمة رئيس الجمهورية.






مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

شكرا يا يوم يا سابع

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو الليل

بتطلع منكم افكار حلوة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة