أصدرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة أحمد رفعت، الكتاب الدورى 21 لسنة 2012 لحل أوجه الخلاف عند المحاسبة الضريبية لنشاط الإنتاج السينمائى فى بعض المأموريات التى كانت ستؤدى إلى هروب المنتجين ومصنعى السينما فى مصر.
وحصلت "اليوم السابع" على نسخة من الكتاب الدورى ويشير إلى تكاليف الإنتاج المدفوعة بالخارج وهى التكاليف التى تدفعها الشركات مقابل خدمات مؤداه فى الخارج وهى: "خدمات تركيب الصوت، خدمات نيجاتيف وطبع ونسخ، أعمال جرافيك، تأجير أماكن، أجور فنانين أو مجموعات عمل، كما يراعى بشأنها أنه فى حالة عدم وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبى تخضع المبالغ المدفوعة مقابل هذه الخدمات المؤداه فى الخارج للضريبة بنسبة 20% دون خصم أية تكاليف منها وفقا لحكم المادة "56" من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005.
وفى حالة وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبى لا تسرى أحكام المادة "56" المذكورة على المبالغ المدفوعة فى الخارج مقابل الخدمات المشار إليها وتسرى بشأنها أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى، وفقا لأحكام كل اتفاقية بحسب الأحوال، وفى حالة وجود خلاف بين المأمورية المختصة والممول يتم إحالة الموضوع إلى الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية لإبداء الرأى.
وفيما يتعلق بتكاليف شراء الأفلام السينمائية فإن المبالغ التى يتم دفعها للخارج مقابل شراء الأفلام السينمائية لا تخضع للضريبة وفقا لحكم المادة "56" بشرط تقديم مستند الشراء الناقل للملكية، وذلك مع مرعاة تطبيق أحكام المادة "30" من القانون 91 لسنة 2005 والمواد من المادة "38" إلى المادة "40" من لائحته التنفيذية إلى جانب الالتزام بتطبيق أحكام الكتاب الدورى رقم "5" لسنة 2007 بشأن المعالجة الضريبية لنشاط الإنتاج والتوزيع السينمائى.
وبالنسبة للمبالغ التى يتم دفعها للخارج مقابل حق استغلال الأفلام السينمائية "الإتاوة" فإنه فى حالة عدم وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبى تخضع هذه المبالغ بنسبة 20% دون خصم وفقا لحكم المادة "56" بشرط أن يكون الاتفاق على مقابل حق استغلال الأفلام بموجب عقود رسمية موثقة فى غرفة صناعة السينما، وتوافر المستندات التى تفيد سداد المبالغ المذكورة أو استحقاقها، ووجود إيرادات محققة من الاستغلال.
أما فى حالة وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبى فيلزم تطبيق أحكام كل اتفاقية على حدة بحسب الأحوال إلى جانب تطبيق أحكام المادة "76" من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 المعدلة بقرار وزير المالية رقم "771" لسنة 2009، فى حالة وجود خلاف فى التطبيق بين الممول والمأمورية يتم إحالة الموضوع للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية لإبداء رأيها مع مرعاة تطبيق أحكام المادة "30" من القانون 91 لسنة 2005 والمواد من "38" وحتى المادة "40" من لائحته التنفيذية إلى جانب الالتزام بتطبيق أحكام الكتاب الدورى رقم "5" لسنة 2007 بشأن المعالجة الضريبية لنشاط الإنتاج والتوزيع السينمائى.
ننشر الكتاب الدورى للمحاسبة الضريبية لنشاط الإنتاج السينمائى
الأربعاء، 18 يوليو 2012 05:23 م