قدم الأثرى نور الدين عبد الصمد، المدير العام بوزارة الدولة لشئون الآثار، باقتراح تعديل المادة الخاصة بالملكية العامة، والتى تخص التراث الحضارى، حيث كان نص هذه المادة التى كانت تحمل رقم 33 بدستور 1971 الموقوف العمل به منذ 30 مارس 2011 على "للملكية العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن".
واقترح نور الدين إضافة إلى هذه المادة لتكون "ولا يجوز التصرف فى التراث الحضارى المادى، سواء بالإيجار أو البيع أو العارية (الإعارة) أو الهبة، أو منح تراخيص انتفاع بها أو غير ذلك"، واستند فى ذلك إلى الحكم التاريخى الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فاروق عبد السلام شعث فى 3/12/1994 لصالح الدكتورة نعمات أحمد فؤاد فى الطعنين 143 لسنة 40 قضائية والطعن 1640 لسنة 40 قضائية، والذى ألغى قرار سفر 72 قطعة أثرية إلى اليابان على سند مخالفة ذلك للمادة 33 من دستور 1971 ومواد القانون المدنى أرقام 81- 87 – 88، والتى حرمت كافة أشكال التصرف فى المنفعة العامة.
وأضافت هيئة المحكمة أن الآثار تخرج عن التعامل بطبيعتها، باعتبار أنه من غير المتصور انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وبالتالى فلا يجوز التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرف، واستند نور الدين فى مقترحه أن الكثير من الآثار التى تم عرضها خارج مصر تعرضت للتهشم، ومنها ما تعرض للتزييف، خاصة بعد ثبوت انتفاء ولاية مصر عليها بعد خروجها من مطار القاهرة، حيث تظل هذه الآثار فى حماية شركات أمنية أجنبية خاصة لا تخضع لحكومات الدول المعروض بها الآثار، وهذا ما يحدث حاليا فى معرضى توت عنخ آمون فى كل من اليابان وأمريكا، والمعرض الثالث الخاص بآثار الملكة كليوباترا بأمريكا أيضاً.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد دياب.باحث لغوي.النمسا
اقتراح مثمر من اثري وطني ويحافظ على اثارنا وتاريخنا اللي اتنهبوا من الصهيونية العالمية