حيثيات قضية تصدير الغاز لإسرائيل.. المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين بالتحقيقات وتعده ضربا من ضروب الدفاع للإفلات من العقاب.. وترد على الدفاع: النيابة لم تصدر قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية

الأحد، 15 يوليو 2012 03:56 م
حيثيات قضية تصدير الغاز لإسرائيل.. المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين بالتحقيقات وتعده ضربا من ضروب الدفاع للإفلات من العقاب.. وترد على الدفاع: النيابة لم تصدر قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية جانب من محاكمة المتهمين بتصدير الغاز
كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها فى أكبر قضايا الفساد والإضرار بالمال العام، ألا وهى قضية تصدير الغاز لإسرائيل بما يبلغ 714 مليون دولار، والصادر فيها أحكام برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وطارق أبو زيد رئيسى المحكمة وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب بسجن سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالسجن المشدد 15 عاما ومعاقبة باقى المتهمين من قيادات وزارة البترول بالسجن بمدد تتراوح من السجن 3 إلى 7 سنوات، وتغريمهم جميعا مليارين و3 ملايين و319 ألفا و75 دولارا، وإلزامهم جميعا برد مبلغ 499 مليونا و862 ألفا و998دولارا.

وأكدت المحكمة حول الدفع القانونى المبدى من دفاع المتهمين الخاص بعدم جواز نظر القضية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى العرائض أرقام 15582/2010 و5270/2008 و12600/2007 عرائض النائب العام وتبين أن العريضة الأولى عبارة عن شكوى مقدمة من أنور عصمت السادات يطلب فيها سماع أقواله فى البلاغ المقدم منه ضد رجل الأعمال حسين سالم ورئيس الوزراء ووزير البترول لاستيضاح حقيقة ما نشر حول قيام الأول ببيع 12%، من حصته بشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بمبلغ 2 مليار جنيه لصالح رجال أعمال يهود بعلم الحكومة المصرية وانتدب النائب العام بالفعل أحد رؤساء النيابة للتحقيق الذى قام بسؤال محمد شامل وكيل الوزارة، فقرر أن شركة البحر الأبيض لا تحتكر عمليات شراء الغاز الطبيعى وتوجد شركات أخرى تشتريه ولا يوجد حظر بيع الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، وقد تبين أن تلك العريضة قد ضمت لملف القضية.

كما ندب النائب العام رئيس نيابة للتحقيق فى العريضة الثانية ذات المحقق الذى بدأ تحقيقها فى 16 مارس 2008 وأثبت أنها مقدمة من عادل بدوى المحامى وآخرين من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، وتضرروا فيها من موافقة سامح فهمى على تصدير الغاز لإسرائيل بسعر يقل عن السعر السائد عالميا، إلا أنه تبين أن نقابة المحامين أرسلت إخطارا للنيابة العامة تنفى فيه صلة لجنة الحريات بالنقابة بهذه الشكوى وأن سامح فهمى نفى فى النيابة كل ما نسب إليه، وكذلك تم إثبات نفى محمد شامل وكيل الوزارة وكذلك شريف إسماعيل محمد رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، كما تبين بالعريضة الثالثة أنها مقدمة من المحامى إبراهيم يسرى، بناء على طلب من الدكتور إبراهيم مصطفى وعمرو حمودة خبير بمجال البترول، والمهندس ممدوح عبد السلام خبير بالهيئة العامة للبترول، ود.سكينة فؤاد ود.عبد الحليم قنديل وآخرين أشاروا فيها إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا وإلى إهدار المال العام من قبل المشكو فى حقهم وعدم تنفيذهم ذلك الحكم، وتبين أن تلك العريضة أرسلت لوزير البترول للرد عليها، وتم حفظها فى 14سبتمبر 2010، وقد تبين بعد الاطلاع على كافة تلك العرائض أن النيابة العامة لم تجر بشأنها ثمة تحقيقات ولم تصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأمرت فقط بحفظ البلاغات إداريا وبلاغين قامت بضمهما لتلك القضية.

وحول الدفع الثانى الذى ذكره دفاع المتهمين حول عدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر تلك القضية باعتبار أن أعمال تصدير الغاز الطبيعى من أعمال السيادة لا يخضع لرقابة القضاء، فإن المحكمة تشير إلى أن أعمال السيادة هى طائفة من أعمال السلطة التنفيذية، وأنه تبين بعد الاطلاع على أوراق القضية من مستندات قدمتها هيئة الدفاع أنه فى إطار معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل أن السلطة السياسية العليا بجمهورية مصر العربية تحقيقا منها للالتزامات المتبادلة بين الطرفين لم تمانع فى إمكانية تصدير الغاز المصرى الزائد عن حاجتها لإسرائيل التى تعد الطرف الثانى فى الاتفاقية، وتعد الموافقة على التصدير صادرة من سلطة تنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقتها الدولية، فإن صفة عمل السيادة لا تلحق إلا بهذه الموافقة من حيث مبدأ التصدير إعمالا لنظرية القرارات القابلة للانفصال عن هذه العمليات المشتملة على عمل سيادى ومنها ما يخص العلاقات الدولية.

وردت المحكمة على الدفع الثالث الخاص ببطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بطلانا مطلقا وبطلان أمر الإحالة وبطلان اتصال المحكمة بالقضية بأنه أمر فى غير محلة لأنه من المقرر أن النائب العام بحكم وظيفته يمثل النيابة العامة فى كافة أنحاء الجمهورية، ويملك كافة اختصاصاتها وولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطة الاتهام والتحقيق وتبسيط إقليم الجمهورية برمته والثابت أن النائب العام قام بعمل ندب لأعضاء من نيابة أمن الدولة العليا المتخصصة قد تم كتابة بالقرار رقم 227/2011 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2011، كما أنه من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق ومن ثم فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان، لا إبطال إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بما يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة، وأن النيابة قامت بالتحقيق مع المتهمين فى حضور محاميهم.

وأشارت المحكمة إلى ما أبداه الدفاع عن عدم اختصاص القاضى الجنائى بنظر منازعة عقد بيع الغاز الطبيعى المصرى لشركة emg لأنها لا تشكل جريمة، أن قانون العقوبات يشمل على تعديل فى مادته الأولى بالباب الرابع ليشمل جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر والصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام واستبدل بعنوان الباب اختلاس المال العام والعدوان عليه والضرر بما يحقق التوسع فى مدلول المال العام والموظف العام وأن المادة119من ذلك القانون قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة هى أن يكون مملوكا لإحدى الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها وأن الهيئة المصرية العامة للبترول تعد من الهيئات العامة التى تدر دخلا للبلاد.

وانتهت المحكمة فى حيثيات حكمها بأنها لا تعول على إنكار المتهمين الستة الحاضرين بتحقيقات النيابة وبجلسات المحاكمة وتعده ضربا من ضروب الدفاع أرادوا به درء اتهام أحاطت بهم أسبابه وأطبقت عليهم أدلته للإفلات من العقاب وتطمئن لإقرار المتهمين –كل فيما أقر به على نفسه أو فى حق غيره لأنه صادف الحقيقة والواقع.





مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

Mostafa Osman

عصابة

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

قطاع البترول قائد مسيرة التنمية فى مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة