قال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة وحدها صاحبة الاختصاص بنظر كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وبالتالى تكون مهمتها إزالة العقبة التى تعترض تنفيذ حكمها، سواء كانت تشريعاً أو حكماً أو قراراً أو عملاً مادياً.
وكشف المصدر، أنه لا يجوز الاستفتاء على عودة مجلس الشعب بأى حال من الأحوال، حتى لو كان قرار الاستفتاء صادراً عن الرئيس، وذلك خلافاً لما كان فى عام 1990، حينما قرر الرئيس السابق حسنى مبارك الاستفتاء على حل مجلس الشعب، وذلك لاختلاف واضح بين منازعة التنفيذ التى عرضت على المحكمة الدستورية عام 1990 عقب صدور حكمها فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 ق.د، وبين منازعة التنفيذ التى عرضت على المحكمة عقب صدور حكمها الأخير فى 14 يونيو الماضى، مضيفا أنه فى الحالة الأولى كانت العقبة المدعى بها هى قرار رئيس الجمهورية إنذاك "مبارك"بدعوى الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب، وذلك بناء على نص دستور 71 "فى حينه"، حيث كان ينص الدستور على حق رئيس الجمهورية فى الدعوة للاستفتاء، ثم ألغى ذلك فى تعديلات عام 2007، ولذا قد اعتبرته المحكمة وقتها قراراً سيادياً وحكمت بعدم اختصاصها.
وأضاف، أنه فى الحالة الأخيرة وما أصدره الرئيس الدكتور محمد مرسى من قرار بعودة مجلس الشعب، فيعد قراراً تنفيذياً بعودة انعقاد مجلس الشعب لمباشرة مهامه واختصاصاته، بعد أن تم تنفيذ الحكم الصادر بإبطال تشكيله، وهو ما اعتبرته المحكمة عقبة مادية فى سبيل تنفيذ حكمها.
وأشار المصدر، إلى أن أحكام المحاكم آياً كانت المحكمة التى أصدرت هذه الأحكام، طالما كانت نهائية وباتة وواجبة النفاذ، فليس لأحد أن يمتنع عن تنفيذها، وإلا خضع للعقاب الجنائى والعزل الوظيفى.
وأضاف المصدر، أن الحكم عنوان الحقيقة، وليس لأحد أن يمتنع عن تنفيذه أو تعديله، إلا بالطريقة التى رسمها القانون عن طريق الإشكال فى التنفيذ أو الطعن عليه أمام محكمة مختصة، ولا يجوز أيضا الاستفتاء على تنفيذه أو عدم تنفيذه.
وعن دعوى تشكيل الحكم قال المصدر، لا ترفع دعوى تفسير الحكم، إلا أمام المحكمة التى أصدرته ولا تكون مقبولة إذا كان هناك غموض فى الحكم يجعله مستعصياً عن التنفيذ أو التفسير، وأحكام المحكمة الدستورية العليا بنص القانون الخاص بها تصدر باسم الشعب، وتكون نهائية وغير قابلة للطعن، وملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر فى الجريدة الرسمية "كالقوانين" لتصبح نافذة بذاتها دون حاجة لأى إجراء أخر أو آلية للتنفيذ.
وأشار، إلى أن مقتضى الحكم نافذ بذاته ملزماً للكافة ويعنى أن النص المحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم الثانى لنشر الحكم ومؤداه اعتبار الحكم كاشفاً لعدم دستورية النص، وأن النص يصبح كأن لم يكن ويزول منذ تاريخ صدوره، وبالتالى زوال كل أثر ترتب على تطبيقه فى الماضى.
مصدر بـ"الدستورية": لا يحق للرئيس الدعوة للاستفتاء على عودة مجلس الشعب.. ومصدر قضائى: أحكام الدستورية نافذة ومن يمتنع عن تنفيذها يخضع للعقاب.. النص المحكوم بعدم دستوريته يصبح كأن لم يكن
الخميس، 12 يوليو 2012 11:47 م
المحكمة الدستورية العليا
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
الفنان
اطالب الرئيس بأبطال المحكمه الدستوريه
عدد الردود 0
بواسطة:
حكدب عبد النبي
هل المحكمة الدستورية مُحصنة ضد الحرق؟
عدد الردود 0
بواسطة:
م . محمد عبد الله العدوى
إلى أى دستور تستند احكام المحكمة الدستورية ؟!!!!!!!!!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
ناصر
كفاية
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
لا اله الا الله
عدد الردود 0
بواسطة:
ناصر
كفاية
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
كفايه يادستوريه
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الرحمن
الإستفتاء على حل المحكمة الدستورية
عدد الردود 0
بواسطة:
المستشار الدكتور / عبدالله خلف
حكم الدستورية لايحتاج تنفيذ
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن العادلي
قضاة الدستورية كانوا زمان وبس