ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى حول تأييد معايير الترشح لرئاسة تحرير الصحف القومية.. جميع الضوابط تتوافق مع صحيح القانون.. والمخاوف من أخونة المؤسسات الصحفية لا سند لها

الأربعاء، 11 يوليو 2012 11:53 ص
ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى حول تأييد معايير الترشح لرئاسة تحرير الصحف القومية.. جميع الضوابط تتوافق مع صحيح القانون.. والمخاوف من أخونة المؤسسات الصحفية لا سند لها المستشار محمد حسن
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت "اليوم السابع" على نص حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر مساء أمس، بتأييد قرار مجلس الشورى بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء الصحف القومية، وفتح باب الترشيح لهذا المنصب، ورفض الدعاوى المقامة ضد هذا القرار.

واستندت المحكمة لعدة أسباب لإصدار حكمها جاء على رأسها أن مجلس الشورى هو المختص، وفقا للدستور والقانون، بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وما يتبعه ذلك من وضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلى هذه المناصب.

كما أكدت الحيثيات أن مجلس الشورى لايزال يباشر اختصاصاته وفقًا للدستور والقانون السارى، طالما لم يقض بعدم دستوريته، وأن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها فى اختيار من يشغلون مناصب رؤساء التحرير بأى حال من الأحوال، وفقا لصريح نص المادة 63 من قانون الصحافة، كما لفتت إلى أن ما يثار عن عدم رضاء الجماعة الصحفية عن منح مجلس الشورى الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير، لا سبيل إلى إجابته، إلا بتعديل التشريعات السارية، أما وأنها لا تزال قائمة فهى واجبة الاحترام، إعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.

ودافعت المحكمة عن أحقية مجلس الشورى فى اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية بأن أكدت على أن المادة " 65 " من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والذى على أن "يشكل فى كل صحيفة من الصحف القومية مجلس التحرير من خمسة أعضاء على الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذى يختاره مجلس الشورى ..." وبالتالى فإن مجلس الشورى يتولى نيابة عن الدولة ممارسة حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية ومن اختصاصاته تعيين رؤساء التحرير باعتباره نائبا عن الدولة.

وقالت إنه لا صحة لما ذكره المدعون من خلو الإعلان الدستورى القائم من نص صريح يمنح مجلس الشورى أية سلطات على المؤسسات الصحفية القومية ومن بينها تعيين رؤساء الصحف القومية فمردود ذلك أن الاختصاصات تتحدد دائما إما بنص فى الدستور أو بنصوص فى القوانين السارية ويتضمن قانون تنظيم الصحافة الاختصاصات المشار إليها لمجلس الشورى ووفقا للمادة 62 من الإعلان الدستورى فإن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره يبقى صحيحا ونافذا.

وأكدت أن مجلس الشورى باشر اختصاصاته وسلطته فى شأن المؤسسات الصحفية القومية فى ضوء الحالة المتردية لتلك المؤسسات من سوء الإدارة ووضع المعايير والضوابط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير تلك المؤسسات بما يتوافق مع صحيح القانون ولا يخل بمبادىء المساواة وتكافؤ الفرص، وتهدف إلى حسن اختيار أفضل العناصر المؤهلة لإدارة الصحف القومية والنهوض بها على وجه يكفل تحقيق رسالتها السامية فى التعبير عن آمال جماهير الشعب المصرى وتبنى قضاياه بحرية واستقلال حتى لا تصير بوقا للحاكم وإنما صوتا للشعب ولسان حاله وحسه النابض، حيث إن هذه المؤسسات كانت تدار فى العهد السابق عن طريق الرئيس الفرد سواء كان رئيس مجلس الإدارة أو رئيس التحرير أو كليهما وكان المعيار الأساسى لاختيار رؤساء هذه المؤسسات هو الثقة والولاء على حساب الكفاءة والخبرة والمهنية.

وردت المحكمة على الدفع بأن مجلس الشورى لم يستكمل بنيانه القانونى ولا يجوز له الانعقاد بقولها إن الإعلان الدستورى قد حدد تشكيل المجلس بان يكون ثلثاه بالانتخاب وأن يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى وقد تم دعوته للانعقاد قبل انتخاب رئيس الجمهورية بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وطالما انعقد على هذا الوجه وباشر اختصاصاته المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى والقوانين السارية ذات الصلة فإن ما يصدر عنه من قرارات وما يباشره من أعمال يكون موافقا لصحيح القانون.

ورأت المحكمة القول بأن مجلس الشورى مطعون فى شرعيته ولا يجوز له إصدار أية قرارات ، بأنه قول غير صحيح فى الواقع أو فى القانون إذ أنه لا يصح فى القضاء "التخمين" بما سوف تنتهى إليه المحكمة الدستورية العليا عند نظر الطعن على نصوص قانون انتخاباته أو القياس على ما انتهت إليه بخصوص قانون مجلس الشعب وبطلان بعض مواده إذ أن الأحكام القضائية تقوم على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، كما أنه تظل النصوص القانونية المطعون على دستوريتها قائمة وواجبة التطبيق حتى تفصل المحكمة الدستورية فى أمر دستوريتها من عدمه، كما أنه فمن المستقر عليه أنه فيما لو قضى ببطلان تشكيل مجلس الشورى فإن هذا البطلان لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين أو قرارات أو إجراءات خلال الفترة السابقة.

كما قالت المحكمة إن قانون تنظيم الصحافة خلا تماما من أية اختصاصات للجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية فيما يتعلق بتعيين رؤساء التحرير إذا أن القانون حصر أعمالها على إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامى وتعيين مراقبى الحسابات وإقرارا السياسية الاقتصادية والمالية وإقرار اللوائح الخاصة بالأجور، وما يثار حول عدم رضا الجماعة الصحفية عن اختصاص مجلس الشورى بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية لما يمثله ذلك – من وجهة نظرهم – من وصاية على الصحف القومية فإنه إذا صح ذلك أصبح الطريق إلى تعديل أو إلغاء التشريعات القائمة أو استبدالها أما وأنها ما زالت سارية فهى واجبة التطبيق والاحترام إعمالا لمبادئ الشرعية وسيادة القانون.

وأخيرا اختتمت المحكمة حيثيات حكمها بما ذكره بعض المدعين وعلى رأسهم جمال فهمى وكيل أول نقابة الصحفيين من أن الاتجاه السائد فى مجلس الشورى يقود إلى " أخونة المؤسسات الصحفية القومية " بمعنى قصر شغل مناصب رؤساء التحرير على من ينتمون إلى التيار السياسى الذى تقوده "جماعة الإخوان المسلمين " حيث ردت المحكمة بأن ذلك القول مجرد أقوال مرسلة وأجدبت الأوراق من دليل عليه فضلا عن أن المعايير والضوابط جاءت عامة ومجردة ولا تقتصر على من ينتمى لتيار سياسى بعينه دون الآخرين وهو ما يطمئن إليه يقين المحكمة.

وردت المحكمة على الدفع بعدم اختصاصها بنظر هذه الطعون بحجة أنها من الأعمال البرلمانية، بتأكيدها أن ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن قرارات مجلس الشورى التى تصدر فى شأن تنظيم إدارة المؤسسات الصحفية القومية هى قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء ولا تعد أعمالا برلمانية.





مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد مجدى

قانون متفصل

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد الرحمن

الى صاحب التعليق رقم 1 .... انت مش فاهم المقال وبتتكلم اي كلام

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة