محامون "إخوان وسلفيون وبرلمانيون" يقدمون بلاغًا ضد "الدستورية".. ويؤكدون: أعضاء المحكمة زوروا فى حكم بطلان المجلس.. والمطابع الأميرية أرسلت نسخة من القرار قبل الحكم إلى المشتركين بـ "الإيميل"

الأربعاء، 11 يوليو 2012 05:09 م
محامون "إخوان وسلفيون وبرلمانيون" يقدمون بلاغًا ضد "الدستورية".. ويؤكدون: أعضاء المحكمة زوروا فى حكم بطلان المجلس.. والمطابع الأميرية أرسلت نسخة من القرار قبل الحكم إلى المشتركين بـ "الإيميل" عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين
كتب محمود المملوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم اليوم، الأربعاء، عبد المنعم عبد المقصود - محامى جماعة الإخوان المسلمين - وأكثر من مائة وعشرين محاميًا من جميع أنحاء الجمهورية، وأكثر من مائة نائب فى البرلمان على رأسهم ممدوح إسماعيل ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين؛ ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1996 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، يطلبون فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية لأنهم هم والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة فى يوم 14/6/2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نص المادة 213 من قانون العقوبات، وكذلك الاشتراك مع آخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا وإصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4، 5، 6، 7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 / 7 / 2012 بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الأول محل الطعن، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.

وقالوا فى بلاغهم: إن الشعب المصرى العظيم انتفض بثورته فى 25 يناير 2011 ضد الظلم والفساد والاستبداد الذى طغى وزاد الفساد فى البلاد طوال العقود الماضية وكان هتاف الشعب المصرى العظيم فى جميع أرجاء مصرنا الغالية "الشعب يريد إسقاط النظام"، وتحقق أمل الشعب المصرى بإسقاط رأس النظام فخرج أكثر من ثلاثين مليون مواطن مصرى فى الانتخابات التشريعية الماضية، وانتخب نواب الأمة فى انتخابات حرة ونزيهة شهد بذلك العالم كله، ولكن خفافيش الظلام الذين ينتمون إلى العهد البائد أحزنهم هذا العرس الديمقراطى فأرادوا اغتيال أول مولود شرعى لثورة 25 يناير، ففوجئ العالم كله عصر يوم الخميس الرابع عشر من يونيه سنة 2012 الموافق الرابع والعشرين من رجب سنة 1433هـ بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والذى قضى بعدم دستورية نصوص مواد القانون التى أجريت بها انتخابات مجلس الشعب.

وأضافوا أنه فى هذا الحكم تجاوزت المحكمة الدستورية العليا حدود اختصاصاتها عندما أوردت فى حيثيات حكمها ص 16 "أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة". وهذا التجاوز من المشكو فى حقهم يعد اعتداء صارخًا على مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن المشكو فى حقهم أعطوا لأنفسهم الحق فى حل مجلس الشعب وزواله، ما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون والفقه.

وأشاروا إلى أن الطامة الكبرى والكارثة التى أدمت قلوب جميع المصريين الذين قاموا بهذه الثورة العظيمة ضد الظلم والفساد والاستبداد أن هذا الحكم الذى اغتال برلمان الثورة قد أرسل إلى المطابع الأميرية لنشره فى الجريدة الرسمية فى توقيت سابق لانعقاد جلسة المحكمة المشكلة من السادة المشكو فى حقهم وقبل سماع مرافعة خصوم الدعوى والمداولة، فتمت كتابة مسودة حيثيات الحكم ثم نسخها ومراجعتها والتوقيع عليها من المشكو فى حقه الأول.

وقالوا: إن المطابع الأميرية قامت بواسطة البريد الإليكترونى بإرسال نسخة إليكترونية إلى المشتركين الساعة 11.03 صباحًا يوم 14 يونيه 2012.

وأشاروا إلى أن الأستاذ ناصر الحافى المحامى (الشاكى) حضر أمام المحكمة الدستورية العليا كخصم متدخل هجومى فى جميع هذه المنازعات بصفته عضوًا بمجلس الشعب المصرى وأضير بهذا الحكم. وطعن بالتزوير على الحكم سند منازعات التنفيذ المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، وقرر فى محضر الجلسة أن هذا الحكم يعد منعدمًا، وشابه التزوير، وقدم حافظة مستندات طُويت على الدليل القاطع الجازم وهو الجريدة الرسمية العدد 24 تابع (أ) الذى تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عن السادة المشكو فى حقهم.

وأكدوا أن ما اقترفه السادة المشكو فى حقهم يشكل جريمة التزوير المعاقب عليها فى المادة 213 من قانون العقوبات المصرى والتى نصت على أنه: "يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة". وذلك بأن قام المشكو فى حقهم بإيهام خصوم الدعوى وجميع المصريين بأن هناك جلسة مرافعة وسماع دفاع الخصوم ثم المداولة ثم إيداع حيثيات الحكم ملف الدعوى وإرسال الملف إلى قلم النسخ بالمحكمة الدستورية العليا لكتابته ثم استخراج صورة طبق الأصل منه بعد توقيع المشكو فى حقه الأول على النسخة الأصلية وإرسالها مع مندوب المحكمة الدستورية إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية.

وذلك بأن قاموا بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، لأن واقع الحال يؤكد فى ضوء المستندات المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا أن هذا الحكم كان فى حوزة المطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة، مما يؤكد ارتكاب المشكو فى حقهم هذه الجريمة.

وأشاروا أخيرًا إلى أن الحافى تمسك بجلسة الثلاثاء الموافق 10 / 7 / 2012 بهذا الطعن وبعدم صلاحية أعضاء المحكمة الذين شاركوا فى هذه الجريمة المشار إليها لسماع الدعوى، وإصدار حكم فيها بالتطبيق الصحيح لنص المادتين 146 و147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمستقر عليه من مبادئ قضائية وفقهية، ما حدا به إلى أن يتقدم بطلب لرد أعضاء هيئة المحكمة الذين اشتركوا فى إصدار الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية عليا لثبوت عدم صلاحيتهم لنظر منازعة التنفيذ، وبدلاً من أن يقوم المشكو فى حقهم بالرد على الدفوع التى أبداها الحافى، والمتعلقة بعدم صلاحية المحكمة لنظر المنازعة، أصروا على نظر منازعات التنفيذ وإصدار حكمهم فيها، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات والتى نصت على أنه: "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر".





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة