"المالية" تعمم منشوراً بحظر إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة

الأربعاء، 11 يوليو 2012 05:03 م
"المالية" تعمم منشوراً بحظر إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة وزير المالية ممتاز السعيد
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكرت وزارة المالية أنه يحظر على جميع وحدات الإدارة المحلية، بكافة المحافظات، إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة تقوم على استغلال أملاك الدولة وثرواتها، وذلك إعمالاً لتوجيهات الدولة فى تيسير حصول المواطنين على السلع والخدمات.

وقالت المالية، فى منشور على موقعها الإلكترونى، إن إنشاء الصناديق يأتى تحفيزاً لدور الصناديق والحسابات الخاصة فى المساهمة فى تنمية المجتمع، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات التنموية التى تشارك هذه الحسابات فى تمويلها، وتحقيقاً للاستخدام الأمثل لمواردها واستمراراً للعمل بالمشروعات التى يتم تمويلها ذاتياً من خارج الموازنة العامة للدولة.

وطالبت جميع الوحدات بالتأكد من التكييف القانونى والفصل الدقيق بين المشروعات الإنتاجية والمشروعات الخدمية المقامة بالجهود الذاتية أو المنبثقة من حساب الخدمات والتنمية المحلية والممولة من خارج الموازنة العامة للدولة.

وأكدت ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن التعامل مع حسابات الصناديق والحسابات الخاصة من خلال حساب الخزانة الموحد وطبقا للضوابط المعمول بها فى هذا الشأن، وتوريد النسب المقررة باللوائح المالية لمشروعات الحسابات المذكورة والمخصصة للإيرادات العامة بموازنة الإدارة المحلية نظير استخدام الأصول المملوكة للدولة أولا بأول وفقا للقيم الصحيحة الذى تحتسب منها هذه النسب.

وأهابت المالية بصرف الأجور والمكآفات للعمالة الفعلية بالمشروعات المنبثقة من حساب الخدمات والتنمية المحلية طبقا للوائح المعتمدة من السلطة المختصة وما تضمنته أحكام المادة 13 من القواعد المنظمة لحساب الخدمات والتنمية المحلية الصادرة بقرار وزير الدولة للحكم المحلى رقم 8 لسنة 1976 وتصرف مكافآت أعضاء مجالس إدارات تلك المشروعات، كما جاء بالقواعد القانونية والقرارات المنظمة لهذا الشأن الصادرة من السلطة المختصة.

وأكدت المالية، أنه يطبق على ممثلى وزارة المالية كافة القواعد القانونية والقرارات التنظيمية السارية والمتعلقة بصرف أية مبالغ مالية من هذه الجهات، ويحظر عليهم الاشتراك فى عضوية أكثر من مجلسين أو لجنتين لإدارة المشروعات والصناديق والحسابات المقامة بالمحافظات، كما لا يجوز صرف أى مكافآت أو حوافز أو أية مبالغ مالية من أكثر من جهتين من الجهات المشار إليها، ويشترط لصحة الصرف أن لا يكون العمل بتلك المشروعات والصناديق والحسابات أثناء مواعيد العمل الرسمية أو من صميم عملهم، وأن يكون الاشتراك والإثابة بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.

ولفتت إلى حظر صرف أموال هذه الحسابات الخاصة فى غير الأغراض المنشأة من أجلها وفقا للقوانين والقرارات المنشئة لها، وعدم تحميل موازنة وحدات الإدارة المحلية أية أعباء تخص تلك المشروعات.

وذكرت المالية، أنه فى حالة مخالفة الحظر يتعين رد جميع المبالغ المنصرفة بدون وجه حق لحساب الخزانة الموحد المخصص للمشروع أو الصناديق أو الحساب الذى تم الصرف المخالف منه، مع إحالة المتسبب فى المخالفة للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة