مستشار بقضايا الدولة: يجب وضع نظام دستورى لمحاسبة رئيس الجمهورية سياسيا

الثلاثاء، 05 يونيو 2012 06:19 م
مستشار بقضايا الدولة: يجب وضع نظام دستورى لمحاسبة رئيس الجمهورية سياسيا المستشار احمد كشك
كتبت نرمين سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة، أنه يجب وضع نظام دستورى لمحاسبة رئيس الجمهورية سياسيا وجنائيا وبصفة دورية، بصرف النظر عن شخص الرئيس القادم أو انتمائه السياسى والحزبى.

وأضاف أنه يجب أن تستكمل انتخابات الرئاسة حتى تنتهى الفترة الانتقالية كما هو محدد لها بعد أسبوعين من الآن حتى يتفرغ الشعب المصرى لمعركة البناء الحضارى للدولة، ويأتى ذلك تعقيبا على المطالبات التى تدعوا لإلغاء انتخابات رئاسة الجمهورية وتكوين مجلس رئاسى مدنى، مشيرا إلى أن التخوف المشروع الذى ينتاب البعض من أن تؤدى انتخابات رئاسة الجمهورية التى ستجرى جولتها الثانية والأخيرة يومى 16و17من الشهر الجارى إلى إعادة إنتاج النظام السابق أو تركيز السلطة فى جانب فصيل سياسى واحد وما قد ينتج عن ذلك من إعادة إنتاج نظام دكتاتورى لا يختلف كثيرا عن النظام السابق يمكن معالجته من خلال الدستور.

وأضاف أنه يدعو الأطراف الفاعلة فى الحياة المصرية إلى دراسة مسودة الدستور التى أرسلها بالفعل لرئيس مجلس الشعب ورئيس اللجنة التشريعية للمجلس والمتاحة للجميع على موقعه بالفيس بوك والتى تضمنت المادتين 77و85 نظاما يكفل محاسبة رئيس الجمهورية سياسيا بصفة دورية كل عام من سنوات الرئاسة الأربع، وأن هذه المحاسبة سوف تجعل رئيس الجمهورية يبتعد عن الممارسات الدكتاتورية مع المحافظة له على قدر كاف من السلطات يمكنه من القيام بإدارة البلاد بالكفاءة المطلوبة، بما يحقق مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم فى الجمهورية .

وأوضح أن المادة 77 من المسودة تنص على أنه مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة ولا يجوز الجمع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة أى من الأحزاب السياسية ويحاسب مجلس الشعب رئيس الجمهورية سياسيا قبل نهاية مدة الرئاسة بثلاثة شهور عن أدائة لواجبات وظيفتة وتحقيق الأهداف الواردة
ببرنامج العمل الذى قدمه عند ترشيحه لمنصب الرئاسة .

كما يراجع المجلس رئيس الجمهورية فى نهاية كل عام من مدة الرئاسة بشأن تحقيقة للأهداف فى موعدها المحدد بالجدول الزمنى، وذلك على النحو المبين بالدستور، فإذا ثبت أن تقصير الرئيس فى أداء واجبات وظيفته يكون جريمة جنائية وجب تقديمه للمحاكمة الجنائية على النحو الوارد بالدستور.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 85 على أنه تكون محاكمة رئيس الجمهورية جنائيا أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض وفقا للإجراءات الواردة بقانون الإجراءات الجنائية وتطبق فيها أحكام قانون العقوبات، ويتولى الادعاء فيها النائب العام دون غيره وتمثل الدولة فى المحاكمة بواسطة رئيس هيئة قضايا الدولة لإبداء رأيه بشأن شرعية إجراءات المحاكمة.

مشيرا إلى أنه يجب أن تتوافر للرئيس كافة ضمانات الدفاع وأن تمحص المحكمة كافة أوجه دفاعه، ويصدر الحكم بإدانة الرئيس بإجماع الآراء، فإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة