ذكرت فى أكثر من مقال سابق بأننى كنت أتمنى أن يوضع الدستور أولاً على اعتبار أنه الأساس السليم لإعادة بناء الدولة من جديد وقبل تشكيل المجالس التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً لإعلان دستورى مؤقت.
ونظراً لعدم تحقق ذلك مع انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى بناء على نصوص الإعلان الدستورى الحالى فقــــد نادينا بأهمية إعداد دستور جديد للبلاد قبل إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.
وفى ظل الظروف التى صاحبت تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد الدستور، والتى كانت السبب الرئيسى وراء صدور حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الشق الموضوعى من القضية، وما ترتب على ذلك من تعطيل تشكيل تلك الجمعية.
وإزاء ذلك نادينا مراراً وتكراراً بضرورة إصدار إعلان دستورى مكمل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل إعلان النتيجة النهائية لانتخابات رئاسة الجمهورية ليكمل ما لم يتناوله الإعلان الدستورى الحالى، ليحدد على وجه الخصوص اختصاصات كل من: رئيس الجمهورية القادم والبرلمان والحكومة فضلاً عن إجراء تعديل نص المادة (60) من الإعلان الدستورى الحالى.
وحيث إن المشهد السياسى الحالى لا يوحى بأى حال بأن المجلس العسكرى، سوف يقدم على هذه الخطوة، فقد وجدنا أنه من الأهمية بمكان أن نوضح أن الإصرار على طلب إصدار إعلان دستورى مكمل يرجع إلى أن اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الحالى، الصادر فى 30 مارس 2011 قاصرة بشدة، فقد جاءت تلك الاختصاصات فى المواد 25، 31، 56 منه والتى أشارت إلى أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور، وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون، ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1، 2 منها.
وتطبيقاً لما جاء بنص المادة (56) من الإعلان الدستورى المذكور يختص رئيس الجمهورية بالآتى:
1- تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب.
2- دعوة مجلس الشعب لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه.
3- حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
4- تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة.
5- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
6- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.
7-العفو عن العقوبه أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
8- السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.
ولا شك أنه يبدو من استعراض اختصاصات رئيس الجمهورية سالفة البيان، أنها مقصورة ومنقوصة على اعتبار أن هناك العديد من الاختصاصات التى لم يرد ذكرها أو التنويه عنها فى الإعلان الدستورى الحالى، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
أ) بيان دور رئيــس الجمهورية فى رعاية الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى أداء العمل الوطنى.
ب) بيان ما يحظر على رئيس لجمهورية خلال فترة توليه هذا المنصب من مزاولة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها.
ج) بيان الشخص الذى يتولى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية فى حالة قيام مانع يحول دون مباشرته لاختصاصاته، أو فى حالة عجزه الدائم عن العمل، أو تقدم باستقالته من منصبه، وبيان السلطة التى يتقدم إليها بالاستقالة.
د) بيان ما إذا كان رئيس الجمهورية يملك حق اقتراح القوانين من عدمه.
هـ) بيان الأثر المترتب على اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب.
و) بيان مدى سلطة رئيس الجمهورية فى حل مجلس الشعب عند الضــــــرورة التى تدعــــــــو إلى ذلك.
ولهذه الأسباب طلبنا لأكثر من مرة إصدار إعلان دستورى مكمل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية بصورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فهل من مجيب؟
"حفظ الله مصر وشعبها العظيم"
د.أشرف إسماعيل عزب يكتب: أين اختصاصات الرئيس القادم؟
الثلاثاء، 05 يونيو 2012 09:18 ص
صورة أرشيفية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى بدون دستور
يا بديع طلع دستورنا من مكتبك ولا عاوز الشعب يبوس ايدك انسى لن نقبل يدك يا بديع
لن يقبل الشعب المصرى يدك يا بديع