"مفوضى الدولة" تؤكد على مبدأ عدم أحقية أعضاء مجلسى الشعب والشورى أن يكونوا من بين أعضاء تأسيسية الدستور.. وتوصى الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان التأسيسية الأولى

الثلاثاء، 26 يونيو 2012 01:41 م
"مفوضى الدولة" تؤكد على مبدأ عدم أحقية أعضاء مجلسى الشعب والشورى أن يكونوا من بين أعضاء تأسيسية الدستور.. وتوصى الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان التأسيسية الأولى
كتب محمد أسعد - تصوير ماهر إسكندر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى الوقت الذى تنظر فيه المحكمة الطعون على تأسيسية الدستور الثانية، أوصت هيئة مفوضى الدولة المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بإصدار حكم نهائى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، حيث أوصت بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة، نظراً لأن الطاعن، وهو النائب محمد العمدة، لم يكن من بين طرفى الخصومة، أما التوصية الثانية فإنه فى حالة قبول المحكمة لصفة الطاعن فأوصت هيئة المفوضين برفض طعنه، وتأييد حكم أول درجة محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى.

وذكر تقرير المفوضين أن الإعلان الدستورى حدد بنصى المادتين 33 و37 منه الاختصاص البرلمانى لمجلسى الشعب والشورى، وخصص المادة 60 منه لتشكيل جماعة مهمتها انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وقصرت تلك المادة هذا التشكيل على الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى، ومن ثم فإن مقتضى ذلك انفصال الصفة البرلمانية عما يخرج عن جماعة الناخبين المشكلة فى هذا الشأن، ونزول قراراتها إلى مرتبة الأعمال الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة ولائياً.

وأشار التقرير إلى أن الإعلان الدستورى حدد جماعة الناخبين المشكلة من الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى، ومهمتها انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وأكد على عدم جواز الخلط بين دور واختصاص كل من جماعة الناخبين والجمعية التأسيسية، وهو ما يحول بالتبعية دون أن يكون أى من أعضاء جماعة الناخبين من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء فى الجمعية التأسيسية التزاماً بما رسمه الإعلان الدستورى من حدود، واختصاص جماعة الناخبين هو اختصاص استثنائى غير عادى وأنابه عن الشعب فى مسألة محددة بنص دستورى صريح لا وجه للتوسع فيه بمقولة سكوت الإعلان الدستورى عن الحظر المتقدم، لأن الأصل فى هذا المقام التضييق حتى لا تجاوز جماعة الناخبين الإنابة المقررة لها بموجب الإعلان الدستورى، وبالتالى يكون حكم القضاء الإدارى صحيحاً.

كان محمد حامد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المنحل، وأحد أعضاء الاجتماع المشترك الأول لاختيار أعضاء التأسيسية، أقام طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالباً بإلغاء حكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وقررت المحكمة تأجيل نظره لجلسة 23 سبتمبر للاطلاع على التقرير.








































مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

sobhy

مصممون على الغلط!!!!!!!!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

رامى سوفت

iهو سؤال بس

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد زغلول

وحشتونى

عدد الردود 0

بواسطة:

ahmed

مين ضد مين

هى قريش رافعة قضية ضد مين ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

د ابو حجاج ملك الفيزياء ..

المادة 60 قالت ينتخبو الاعضاء الذين يضعو الدستور .. لا أن يشاركو فى وضع الدستور

عدد الردود 0

بواسطة:

ayman

الثورة مستمرة .......

التياري الليبرالي هو اللى طالب بالنظام دة ..

عدد الردود 0

بواسطة:

ehabmansoub

اللى بيفهم بيريح

اللى بيفهم بيريح -

عدد الردود 0

بواسطة:

ehabmansoub

اللى بيفهم بيريح

اللى بيفهم بيريح -

عدد الردود 0

بواسطة:

سيد الأفاق

البطاله هى أم المشاكل فى مصر و هى السبب فى لجوء الأفاقيين للعمل بالسياسه

عدد الردود 0

بواسطة:

ehabmansoub

اللى بيفهم بيريح

اللى بيفهم بيريح -

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة