ترحيب حقوقى بوقف تنفيذ قرار الضبطية القضائية

الثلاثاء، 26 يونيو 2012 05:35 م
ترحيب حقوقى بوقف تنفيذ قرار الضبطية القضائية صورة أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رحبت عدة منظمات حقوقية، فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 4991/2012 والخاص بتخويل ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المتعلقة بالمدنيين.

وكان ﻣﺮﻛﺰ القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومكتب اﻟﻤتحدون للاستشارات اﻟﻘﺎﻧﻮنية وأﻋﻤﺎل اﻟمحاماة، ﻣﺮﻛﺰ هشام مبارك، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﺤﻘﻮق الاقتصادية والاجتماعية واﻟﻤﺒﺎدرة المصرية للحقوق الشخصية، بالإضافة إلى اثنتا عشر منظمة أخرى كانت قد انضمت إليهم فى مطلبهم بإلغاء القرار لمنع توغل العسكر فى حياة المدنيين.

جاء ذلك القرار فى الطعن رقم 46282 لسنة 66 قضائية، والمقدم من خمس منظمات حقوقية فى 14 يونيه الجارى بهذا الصدد، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل، وزير الدفاع، والنائب العام، ورئيس هيئة القضاء العسكرى، والمدعى العام العسكرى، بصفاتهم.

وكان الطعن طالب بالوقف الفورى للقرار الذى يخول لهؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائى فى كل من الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل، والمفرقعات، بالإضافة إلى مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم، والتعدى عليهم بالسب وغيره، وكذا إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية، وتعطيل المواصلات، وأيضًا التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل، وأخيرًا الترويع والتخويف – البلطجة.

وكانت المنظمات الطاعنة قد اعتبرت أن العديد من الجرائم التى يتضمنها القرار تندرج فى إطار حق المصريين المشروع فى التعبير السلمى عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب، أو فى المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية، كما أن غالبية النصوص المشار إليها فى القرار تستعصى على الضبط القانونى، وجرى توظيفها على نحو هائل من قبل فى قمع أشكال مشروعة للحراك السياسى والاجتماعى وفى قمع كافة أشكال التنظيم السلمى.

واستدل الطعن على النية المبيتة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتمرير هذا القرار بتصريحات اللواء عادل مرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى على بوابة الأهرام الإلكترونية، والتى قال فيها، القرار جاء لمعالجة الفراغ التشريعى لتواجد القوات المسلحة بالشارع، وأن صلاحية وزير العدل فى إصدار القرار، هى بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تمنحه الحق فى إصدار قرار منح صفة الضبطية القضائية، لبعض الموظفين العموميين فى مجال عملهم وفقًا للحاجة لذلك.

والحقيقة أن تلك المادة المشار إليها تمنح لوزير العدل الحق فى إضفاء الصفة القضائية، ولكنها لا تعطيه الحق فى التوسع فى اختصاصات مأمور الضبط القضائى، تلك الاختصاصات التى يحددها القانون وليس قراراً إدارياً للوزير، وهو تحديداً ما استندت إليه المحكمة الإدارية فى قراراها بإلغاء هذا التوسع غير القانونى، علاوة على أن سلطة الضبط القضائى يجوز منحها من قبل وزير العدل، شرط أن تكون الجرائم واقعة فى دائرة اختصاصه ومتعلقة بأعمال وظيفته، كما لا ينص القانون على منح العسكريين سلطة ضبط قضائى ضد المدنيين.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة