قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون التى أقامها عدد من نواب مجلس الشعب على قرار حل المجلس لجلسة 7 يوليو المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.
وبجلسة اليوم، نظرت المحكمة جميع الطعون التى أقامها عدد من نواب مجلس الشعب المنحل ومن بينهم عصام سلطان ونزار غراب ومحمد العمدة، ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته، مطالبين فيها بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الشعب، بما يترتب عليه من آثار، واعتبار مجلس الشعب قائماً غير منحل، وتمكين أعضائه من دخول مقره، ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ.
وحضر عدد كبير من نواب مجلس الشعب المنحل وعلى رأسهم المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل والنواب عصام سلطان ونزار غراب وعلى قطامش ومحمد العمدة، وحدثت مشادات كلامية بين المحامين وبعضهم البعض فقررت المحكمة رفع الجلسة.
ذكرت الدعاوى التى أقامها كل من عصام سلطان وحاتم عزام ونزار غراب والشيخ يوسف البدرى، أن المشير محمد حسين طنطاوى قد أصدر قراراً إدارياً رقم 350 لسنة2012، يقضى باعتبار مجلس الشعب منحلاً من تاريخ الجمعة 15 يونيو 2012 نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012، وأن المحكمة الإدارية العليا أحالت من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى شبهة عدم دستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب، والتى نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972المعدل بالمرسوم 108 و120 لسنة 2011، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نصوص القانون، وعلى إثر ذلك الحكم قام المدعى عليه بإصدار القرار 350 لسنة2012، وأشاروا أن هذا القرار أطاح بالمركز الدستورى والقانونى للمدعى على غير سند من القانون، حيث إن ذلك القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره.
وأكدوا أن الإعلان الدستورى وهو المصدر الذى يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها، قد خلا من تخويل أى جهة حق حل مجلس الشعب، كما أن المادة 56 من الإعلان الدستورى قد حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر، وليس من بينها حل مجلس الشعب.
موضوعات متعلقة:
◄حجز الطعون على قرار وزير العدل بقانون الضبطية القضائية للحكم اليوم
◄تواجد أمنى مكثف بمجلس الدولة قبل نظر طعون حل الشعب والتأسيسية
◄أنظار المصريين تتجه اليوم لمحكمة القضاء الإدارى.. المحاكم تنظر قضايا إلغاء التأسيسية وحل الشعب والضبطية القضائية والإعلان الدستورى المكمل.. واستكمال محاكمة المتهمين فى أحداث صخرة الدويقة
◄اليوم.. القضاء الإدارى تحدد مصير الإعلان المكمل وتنظر فى الطعون
◄اليوم.. نظر الطعن على قرار وزير العدل بمنح "الضبطية القضائية" للجيش
محكمة القضاء الإدارى تنظر فى الطعن على قرار حل مجلس الشعب.. اليوم
◄اليوم.. القضاء الإدارى ينظر فى الطعون على تأسيسية الدستور الثانية
تأجيل الطعون على قرار حل مجلس الشعب لجلسة 7 يوليو لتقديم المستندات
الثلاثاء، 26 يونيو 2012 02:12 م
محكمة القضاء الإدارى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
ehabmansoub
القرار تنفيذى لحكم المحكمة الدستورية
يعنى ليس قرار ادارى وبالتالى لايجوز الطعن عليه
عدد الردود 0
بواسطة:
بسمه
يا رب ينحل