أنظار المصريين تتجه اليوم لمحكمة القضاء الإدارى.. المحاكم تنظر قضايا إلغاء التأسيسية وحل الشعب والضبطية القضائية والإعلان الدستورى المكمل.. واستكمال محاكمة المتهمين فى أحداث صخرة الدويقة

الثلاثاء، 26 يونيو 2012 09:26 ص
أنظار المصريين تتجه اليوم لمحكمة القضاء الإدارى.. المحاكم تنظر قضايا إلغاء التأسيسية وحل الشعب والضبطية القضائية والإعلان الدستورى المكمل.. واستكمال محاكمة المتهمين فى أحداث صخرة الدويقة مجلس الدولة - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق ومحمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظر القضاء الإدارى اليوم عددا كبيرا من الدعاوى القضائية المرتبطة بمطالب ميدان التحرير والطعون على الإعلان الدستورى المكمل، وحل مجلس الشعب والضبطية القضائية، بالإضافة إلى استكمال محاكمة المتهمين فى قضية مذبحة بورسعيد والحكم فى إعادة محاكمة المتهمين فى أحداث صخرة الدويقة.

حيث تواصل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، الاستماع إلى باقى شهود الإثبات والنفى فى مذبحة بورسعيد، التى حدثت أثناء مباراة الدورى بين فريقى النادى الأهلى والمصرى، والمتهم فيها 73 بقتل 74 من مشجعى الأهلى.

كما تبدأ محكمة القضاء الإدارى فى نظر دعوى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية التى تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى والتى أقامها عدد من المحامين والمراكز الحقوقية من بينهم شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والصادر لصالحه الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، والدكتور سيد بحيرى ومبروك محمد حسن وخالد فؤاد وإيهاب الطماوى المحامون وحملت الدعاوى أرقام 45931 و46085 و46047 و46124 لسنة 66 قضائية، وأشاروا إلى أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبى، وهو ما يعتبر التفافا على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى.
وقال شحاتة محمد شحاتة إنه وعدد آخر من مقيمى الدعاوى يدرسون التنازل عن دعواهم فى سبيل الحفاظ على تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية حتى لا يتمكن المجلس العسكرى من تشكيلها فى حالة بطلانها كما جاء فى الإعلان الدستورى المكمل إلا أنهم حتى الآن لم يتخذوا قرارا نهائيا فى هذا الشأن.

وتبدأ المحكمة كذلك فى نظر الطعون التى أقامها عدد من المحامين وأعضاء مجلس الشعب للطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل محل الشعب المنتخب ومن بينهما الطعون التى أقامها نزار غراب عضو مجلس الشعب وذكر فيها أن المحكمة الادارية العليا أحالت من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى شبهة عدم دستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب، والتى نظمتها مواد 3/1 و6/1 من القانون 38 لسنة 1972 المعدل بالمرسوم 108 و120 لسنة 2011، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نصوص القانون، وعلى إثر ذلك الحكم قام المدعى عليه بإصدار القرار 350 لسنة 2012، مما دفع المدعى للطعن على هذا القرار، مشيراً إلى أنه أطاح بالمركز الدستورى والقانونى للمدعى على غير سند من القانون، حيث إن ذلك القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره.

وأضافت الدعوى أن الإعلان الدستورى وهو المصدر الذى يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها، قد خلا من تخويل أى جهة حق حل مجلس الشعب، كما أن المادة 56 من الإعلان الدستورى قد حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر، وليس من بينها حل مجلس الشعب.

كما تبدأ الدائرة الأولى فى نظر الطعن على إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإعلان الدستورى المكمل والذى أثار حالة من الجدل نتجت عنها التظاهرات والاعتصامات التى يشهدها ميدان التحرير وعدد من ميادين مصر.

وستستكمل المحكمة نظر الطعون التى أقامتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المراكز الحقوقية والمحامين على القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد.
وقد قررت المحكمة ضم جميع الطعون وعددها 11 طعنا أقامتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من النشطاء السياسيين والمحامين على رأسهم خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية.

وقال خالد على فى مرافعته إن قرار وزير العدل مخالف للقانون و مضمون المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتى منحت لوزير العدل حق منح صفة الضبطية القضائية إلا أنها اشترطت عليه أن يتم منحها أن تكون فى جرائم تقع فى اختصاصهم وأن تتعلق بأعمال وظيفتهم، كما أن قانون القضاء العسكرى لا يتيح للسلطة العسكرية أو رجال المخابرات التدخل فى حياة المدنيين.

واختصم مقيمو الدعاوى وهم عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين وخالد على المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية، وتضامن معه فى دعواه عدد من المراكز الحقوقية كمركز هشام مبارك، ومركز دراسات حقوق الإنسان بالقاهرة وشحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير مركز النزاهة والشفافية المحامين محمد حامد سالم وضياء الدين عبد الوهاب ضد وزير العدل، مطالبين المحكمة بتحديد جلسة عاجلة والحكم بإلغاء قراره.

وأوضحت الدعاوى التى حملت أرقام 46282 لسنة 66 ق، و46272 لسنة66 ق، و46283 لسنة 66 ق، و46266 لسنة 66 ق أنهم فوجئوا بصدور قرار الوزير رقم4911 2012، بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، فى بعض الجرائم التى ينص عليها قانون العقوبات، ولأن القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية، وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق لمقيمى الدعاوى أن طعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والدستور.

وأكدت الدعاوى أن قرار وزير العدل صدر مخالفاً لمواد الإعلان دستورى أرقام 8-9-10-11-12-13-14-16-17 التى سنها المشرع لحماية الحقوق الحريات العامة والخاصة، وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقا لقانون، وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة، كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان الدستورى التى فرقت بين اختصاصات القضاء العسكرى والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية.

وأشارت إلى أن القرار يمثل سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعى، ممثلا فى النيابة العامة، فوفقا لمفهومه، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التى سوف يمارسون مهامهم فيها، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية، الأمر الذى يعد عسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وتهتك استقلال القضاء، ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر إعادة العمل بها، وأضافت أن القرار يمثل تهديداً وافتئاتاً على الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين.

ومن جانبها تصدر محكمة جنح مستأنف الجمالية بجنوب القاهرة برئاسة المستشار تامر اليوم الثلاثاء، حكمها فى إعادة محاكمة 5 من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"صخرة الدويقة".






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة