غداً مطالب"الميدان" أمام مجلس الدولة..نظر الطعون على الإعلان الدستورى المكمل وحل مجلس الشعب والضبطية القضائية..وعدد من مقيمى دعاوى بطلان تأسيسية الدستور يدرسون التنازل حتى لا يتمكن العسكرى من تشكيلها

الإثنين، 25 يونيو 2012 08:27 م
غداً مطالب"الميدان" أمام مجلس الدولة..نظر الطعون على الإعلان الدستورى المكمل وحل مجلس الشعب والضبطية القضائية..وعدد من مقيمى دعاوى بطلان تأسيسية الدستور يدرسون التنازل حتى لا يتمكن العسكرى من تشكيلها خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتجه غدا أنظار المصريين جميعا إلى مقر مجلس الدولة بالدقى، حيث تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى عددا من الطعون والقضايا الهامة التى ستحدد بشكل كبير خط سير الفترة المقبلة والتى قد تغير من مسار المشهد السياسى الحالى وقد تخمد نيران المتظاهرين فى ميدان التحرير أو تزيدها اشتعالا، وقد تقلل من حدة التوتر بين الرئيس المنتخب وبعض القوى السياسية من جانب والمجلس العسكرى من جانب آخر أو تزيدها.

حيث تبدأ المحكمة غدا أولى جلسات نظر جميع الطعون التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية التى تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى والتى أقامها عدد من المحامين والمراكز الحقوقية من بينهم شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والصادر لصالحه الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، والدكتور سيد بحيرى ومبروك محمد حسن وخالد فؤاد وإيهاب الطماوى المحامون وحملت الدعاوى أرقام 45931 و46085 و46047 و46124 لسنة 66 قضائية، وأشاروا إلى أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبى، وهو ما يعتبر التفافا على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى.

وقال شحاتة محمد شحاتة إنه وعدد آخر من مقيمى الدعاوى يدرسون التنازل عن دعواهم فى سبيل الحفاظ على تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية حتى لا يتمكن المجلس العسكرى من تشكيلها فى حالة بطلانها كما جاء فى الإعلان الدستورى المكمل إلا أنهم حتى الآن لم يتخذوا قرارا نهائيا فى هذا الشأن.

وتبدأ المحكمة كذلك فى نظر الطعون التى أقامها عدد من المحامين وأعضاء مجلس الشعب للطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب المنتخب ومن بينها الطعون التى أقامها نزار غراب عضو مجلس الشعب وذكر فيها أن المحكمة الادارية العليا أحالت من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى شبهة عدم دستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية، إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب، والتى نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972 المعدل بالمرسوم 108 و120 لسنة 2011، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نصوص القانون، وعلى إثر ذلك الحكم قام المدعى عليه بإصدار القرار 350 لسنة 2012، مما دفع المدعى للطعن على هذا القرار، مشيراً إلى أنه أطاح بالمركز الدستورى والقانونى للمدعى على غير سند من القانون، حيث إن ذلك القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره.

كما تبدأ الدائرة الأولى فى نظر الطعن على إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإعلان الدستورى المكمل، والذى أثار حالة من الجدل نتجت عنها التظاهرات والاعتصامات التى يشهدها ميدان التحرير وعدد من ميادين مصر.

وستستكمل المحكمة نظر الطعون التى أقامتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المراكز الحقوقية والمحامين على القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبطية القضائية للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد وقد قررت المحكمة ضم جميع الطعون وعددها 11 طعنا أقامتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من النشطاء السياسيين والمحامين على رأسهم خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية للدعوى ، وقال خالد على فى مرافعته إن قرار وزير العدل مخالف للقانون ومبدأ المشروعية ويخالف مضمون المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتى منحت لوزير العدل حق منح صفة الضبطية القضائية إلا أنها اشترطت عليه أن يتم منحها لموظفين بأن تكون فى جرائم تقع فى اختصاصهم وأن تتعلق بأعمال وظيفتهم، كما أن قانون القضاء العسكرى لا يتيح للسلطة العسكرية أو رجال المخابرات التدخل فى حياة المدنيين.


وأوضحت الدعاوى التى حملت الأرقام التالية 46282 لسنة 66 ق، و46272 لسنة66 ق، و46283 لسنة 66 ق، و46266 لسنة66 ق أنهم فوجئوا بصدور قرار الوزير رقم4911 ،2012، بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، فى بعض الجرائم التى ينص عليها قانون العقوبات، ولأن القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية، وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق لمقيمى الدعاوى أن يطعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والدستور.

وأكدت الدعاوى أن قرار وزير العدل صدر مخالفاً لمواد الإعلان دستورى أرقام 8-9-10-11-12-13-14-16-17 التى سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة، وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقا لقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة، كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان الدستورى التى فرقت بين اختصاصات القضاء العسكرى والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة