نص الحكم بحل البرلمان: القوانين الصادرة قبل الحل صحيحة وواجبة النفاذ

الخميس، 14 يونيو 2012 04:43 م
نص الحكم بحل البرلمان: القوانين الصادرة قبل الحل صحيحة وواجبة النفاذ جانب من الاحتجاجات فى محيط الدستورية العليا بعد الحكم
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان مجلس الشعب بالكامل والآثار المترتبة عليه.

ونص منطوق الحكم على أنه، أولا: عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011.

ثانياً: عدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بمرسوم قانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لقضية مجلس الشعب بالدوائر المخصصة بالنظام الفردى للمنتمين لأحزاب سياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.

ثالثاًَ: عدم دستورية المادة 9 مكرر "أ" من القانون المذكور المضافة بمرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 2011، فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى بأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.

رابعاً: عدم دستورية المادة الأولى من مرسوم قانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه.

وجاء فى حيثيات حكم المحكمة، أن أنور صبحى درويش أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف الانتخابات البرلمانية وحل المجلس. وأضافت المحكمة أن صبحى طعن على عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وذكرت المحكمة فى أسبابها أن المادة 38 من الإعلان الدستور الصادر فى 30 مارس المعدل بإعلان دستورى آخر فى 25 سبتمبر، والذى ينص على أن ينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وفقاًَ لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأول والثلث الباقى للفردى، وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء المساواة وتكافؤ الفرص، وأن حصر التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة لانتخابات نظام القوائم الحزبية المنتمين للأحزاب يقابله قصر الحق بالتقدم للترشح بنسبة الثلث الباقى المحدد لنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب.

وأتاح تعديل هذه المادة لكل من المرشحين عن الأحزاب فرصتى الفوز بعضوية مجلس الشعب، من خلال إتاحة الفرصة للأحزاب خوض الانتخابات على المقاعد الفردية، الأمر الذى يخالف نص المادة 38 من الإعلان الدستورى ويتضمن حق المرشح الترشح على المقاعد الفردية.

وأكد الحكم على أن العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابى الذى سنه المشرع بأكمله، سواء فى نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصص للنظام الفردى، وأوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المرشحين عن الأحزاب من المستقلين فى النظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم، إذ لولا مزاحمة المرشحين عن الأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب.

وانتهت المحكمة الدستورية، فى حيثيات حكمها، بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، لأنها قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها ومؤدى ذلك ولزومه على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية أن تكوين المجلس يكون باطلاً منذ انتقاله بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ الذى صدر به الحكم دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المذكورة فى المنطوق ونفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية لمواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة طبقا لصريح المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين، وما اتخذه من إجراءات خلال افترة السابقة بل تظل القوانين والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية لحكم آخر.


موضوعات متعلقة

◄"الدستورية" تقضى بحل ثلث البرلمان وترفض العزل السياسى

◄"الدستورية العليا" تقضى بحل ثلث مقاعد البرلمان.. وتمنح الفريق شفيق "قبلة الحياة" برفضها "العزل السياسى".. هتافات أمام المحكمة ضد القرار والشرطة العسكرية ترفع درجة استعداداتها

◄ننشر القائمة الكاملة لنواب الفردى الذين تم إبطال عضويتهم.. 166 نائبا ينطبق عليهم الحكم.. أبرزهم "النجار وحمزاوى" وأبو حامد والخضيرى وداوود والشوبكى" وبكرى والصاوى" و99 لـ"الحرية والعدالة"

◄وكيل "الشعب": البرلمان مستمر فى عمله رغم حكم بطلان ثلث الأعضاء

◄"النور": حل "ثلث البرلمان" أعادنا إلى نقطة الصفر

◄متظاهرو "الدستورية" يرفعون الأحذية اعتراضا على استمرار شفيق

◄الإخوان: مستمرون فى سباق الرئاسة.. والشعب سيطبق عزل شفيق بـ"الصندوق"

◄أيمن نور: حكم الدستورية خلط بحر السياسة بنهر القانون

◄المحكمة الدستورية: الحكم يؤدى لحل مجلس الشعب دون الشورى

◄وحيد عبد المجيد: حكم الدستورية ليس الفيصل فى حل البرلمان

◄عشرات المتظاهرين يغادرون للتحرير.. والمئات مستمرون أمام "الدستورية"

◄الجزار يؤكد: حل ثلث الفردى لا يعطل أعمال المجلس

◄"أبو حامد": أحترم حكم حل البرلمان.. وأعلن دعمى لشفيق فى الإعادة

◄فقيه دستورى: القوانين والأعمال التى اتخذها مجلس الشعب سارية رغم الحل





مشاركة




التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

انشر

هبل وخلاص

عدد الردود 0

بواسطة:

المهندس الاستشاري/ فتحي جبر

أم ,,أشكو جهل الاصوات

عدد الردود 0

بواسطة:

kadous

ثغرات الدستور المصرى

عدد الردود 0

بواسطة:

م.ف

بغير رجعه

عدد الردود 0

بواسطة:

حسين منسى

من نكث فإنما ينكث على نفسه

عدد الردود 0

بواسطة:

السيد المسلمى

والله خير المكرين صدق الله وكذبتم ففشلتم

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمشاوي الأصلي

100 مليار لا لشفيق (مبارك2)

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة