أول دعوى تطالب بإلغاء قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية صفة الضبطية لغير العسكريين.. ومقيم الدعوى: القرار يمثل تهديداً على الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين

الخميس، 14 يونيو 2012 11:34 ص
أول دعوى تطالب بإلغاء قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية صفة الضبطية لغير العسكريين.. ومقيم الدعوى: القرار يمثل تهديداً على الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين مجلس الدولة
كتب أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام محمد حامد سالم المحامى أول دعوى قضائية ضد وزير العدل بصفته، طالب فيها بإلغاء قراره بمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، لأنه يمثل تهديداً على الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين، مشدداً على أن هذا القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً له أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والدستور، ومشوباً بعيب عدم المشروعية لانتفاء وانعدام سبب القرار المطعون فيه وبعدم المشروعية التى أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

وأكد سالم، فى دعواه التى حملت رقم 46266 لسنة 66 قضائية، أن القرار صدر مخالفاً لمواد الإعلان الدستورى أرقام 8-9-10-11-12-13-14-16-17 التى سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة.

كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان الدستورى، التى فرقت بين اختصاصات القضاء العسكرى والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية، مضيفاً أن القرار ولد ميتاً لأنه جاء فى صيغة عامة مبهمة بالمخالفة لنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية يصرخ بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وذلك لأنه لم يحدد النطاق المكانى ودوائر اختصاص ضباط المخابرات الحربية وضباط الشرطة العسكرية، وأيضاً أن سلطة الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين (المدنيين) ليست متعلقة بأعمال وظائف ضباط المخابرات الحربية وضباط الشرطة العسكرية فى الأصل بحسب قوانينهم الخاصة والمادتين 51 – 53 من الإعلان الدستورى، ولمن سوف تكون تبعيتهم، هل للنائب العام أم للقضاء العسكرى؟، ولأنه صدر بتخويل ضباط المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى بالنسبة لكل الجرائم على مساحة جمهورية مصر العربية بأكملها دون ثمة تحديد جغرافى، فى صيغة عامة مبهمة على المليون كيلو متر مربع التى هى مساحة مصر، وعلى 85 مليون مواطن هم كل سكان مصر، ولمخالفته للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية لأن لهم قوانين خاصة تحدد اختصاصاتهم تتعارض وتتناقض مع قانون الإجراءات الجنائية وجميع القوانين التى تطبق على المدنيين.

وأضاف سالم، أن القرار يمثل سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعى، ممثلاً فى النيابة العامة، حيث إنه ووفقاً لمفهوم هذا القرار، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التى سوف يمارسون مهامهم فيها، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية، الأمر الذى يعد عسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وينتهك استقلال القضاء، ويمثل إحياءً للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر بإعادة العمل بها.

وشدد على أن القرار جاء ضعيف ويخلو من ثمة إشارة لمبرراته وغموضه وتناقضه، حيث لم يبين القرار ما هو القانون المتبع عند قيام ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية بضبط الجرائم التى تقع من غير العسكريين، هل سيتبعون ويطبقون الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية أم سيتبعون الإجراءات المنصوص عليها فى قوانينهم الخاصة وهل سيطبقون عقوبات قانون العقوبات أم سيطبقون عقوباتهم العسكرية، وأنه أيضاً لم يبين أسباب اختياره لجرائم بعينها دون الأخرى، كما أنه حرم غير العسكريين من المثول أمام قاضيهم الطبيعى وصار هذا القرار مبرراً لمثول المدنيين للمحاكمات العسكرية.

وأخيراً شدد المحامى على أن هذا القرار يمثل تعدياً على السلطة التشريعية، الممثلة فى البرلمان، الذى من اختصاصه مناقشة واعتماد وسن قوانين للجرائم التى تضمنها القرار، خاصة أنه يتعلق بالحريات الدستورية الأساسية المكفولة لكل مواطن، والتى لا يجوز المساس بها والنيل منها من ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الذين لهم إجراءاتهم الخاصة بخلاف جهاز الشرطة كهيئة مدنية لها خبرة فى التعامل مع المواطنين غير العسكريين، لأنه يمثل أداة قد تستخدم لقمع الحريات العامة، خاصةً حريات الرأى والتعبير والاحتجاج السلمى والاجتماع، وهى الحريات التى كرستها ثورة 25 يناير 2011، وقد يشكل فى ذاته وسيلة لإعادة العمل بحالة الطوارئ بشكل جزئى بعد أقل من أسبوعين من انتهاء العمل بها للمرة الأولى منذ 31 عاماً، وذلك لأن ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية المشار إليهم فى قرار وزير العدل بحكم تبعيتهم للقوات المسلحة لا يمكن للنيابة العامة التحقيق معهم فى أى مخالفات قد يرتكبونها خلال ممارستهم لسلطة الضبط القضائى الممنوحة لهم بموجب القرار.


موضوعات متعلقة ::

◄شباب الثورة: "الضبطية القضائية" خطوة لتطبيق الأحكام العرفية

◄6 إبريل: الضبط القضائى يؤكد نية العسكرى البقاء فى السلطة

◄فريدوم هاوس تدين قرار "الضبطية القضائية" وتراه خرقا لسيادة القانون

◄ردود فعل ساخنة حول "الضبطية القضائية".. ماهر: إجراء مسبق ضد الثورة تحسباً لما سيحدث عقب الانتخابات.. وأبو شقة: من حق وزير العدل منح أى شخص صفة الضبطية.. أبو سعدة: القرار يعيد الشعور بعودة "الطوارئ"

◄نقيب الأطباء: منح الضبطية القضائية لـ"العسكريين" استعادة للتشريعات الاستثنائية

◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار بـ "نيو لوك جديد للطوارئ"





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة