د.أشرف إسماعيل عزب يكتب: تأملات قانونية فى مسألة استبعاد شفيق

الجمعة، 01 يونيو 2012 08:59 ص
د.أشرف إسماعيل عزب يكتب: تأملات قانونية فى مسألة استبعاد شفيق أحمد شفيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالعتنا بعض الصحف بخبر يفيد بأنه من المنتظر أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 المضافة بالقانون رقم (17) لسنة 2012 والمعروف إعلامياً بقانون العزل السياسى، وأن ذلك سيتم قبل إجراء جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية والمحدد لها يومى 16، 17 يونيو القادم.

والسؤال الذى يتبادر إلى الأذهان هنا مؤداه: متى يؤدى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن إلى استبعاد الفريق أحمد شفيق من جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية؟.

ولبيان ذلك نشير إلى أن هناك حالتين يترتب عليهما استبعاد الفريق أحمد شفيق من جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية بناء على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فيهما،
تتمثل الحالة الأولى، فيما إذا قضت تلك المحكمة برفض الدعوى الدستورية موضوعياً ومن ثم القضاء بدستورية النصوص الطعينة، ونرى أن هذا الفرض صعب الحدوث فى الواقع العملى، على اعتبار أن التعديلات التى أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية يشوبها الكثير من العوار الدستورى الفج، الأمر الذى لا يتصور معه أن تقضـــى المحكمة بدستورية تلك التعديلات.

أما الحالة الثانية فتتمثل فيما إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى الدستورية إستناداً إلى أن لجنة الإنتخابات الرئاسية لا تعد من الهيئات ذات الاختصاص القضائى التى يحق لها طبقاً لنص البند (أ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 إذا تراءى لها أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النـزاع، أن توقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية، وهذا الفرض يلاقى تأييد جانب كبير من رجال الفقة الدستورى، ويرون أن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة إدارية وليست قضائية تصدر قرارات إدارية لا قضائية، فالقرار الصادر عنها لا يعد حاسماً فى خصومة حقيقية، أى نزاع بين طرفين مع بيان القواعد القانونية التى تنطبق عليه ودرجة الفصل فيه، ولا يتوافر أمامها الضمانات الأساسية الواجبة فى التقاضى لرعاية حقوق الأفراد ولتحقيق العدالة، كما أن وجود العنصر القضائى فى اللجنة بغرض بث روح الطمأنينة فى النفوس من جهة، وتمكين اللجنة من الفصل فى المسائل القانونية التى تعرض لها أثناء الفصل فى الطعون من جهة أخرى، كما أن النص على ِأن قراراتها نهائية لا يغير من الطبيعة الإدارية لهذه القرارات.

وعلاوة على ما تقدم فإننا نرى أن لجنة الانتخابات الرئاسية بقبولها لتظلم الفريق أحمد شفيق ووقف قرار استبعاده من سباق الرئاسة، وإحالة البند (4) من المادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 المضافة بالقانون رقم (17) لسنة 2012 تكون قد خرجت بذلك على ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا التى يقضى بأن اتصال الخصومة الدستورية بها من خلال رفعها إليها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانونها، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراء أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى تثيرها، ذلك أن قضاءها بوقف الدعوى المطروحة أمامها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية لتفصل فى دستورية ما استظهرت تطبيقه من نصوص ثارت لديها شبهة عدم دستوريتها على المنازعة المطروحة أمامها، يعد محركاً للخصومة الدستورية، وعلى محكمة الموضوع بعد أن تعلقت المسائل الدستورية التى أثارها قرار الإحالة بالمحكمة الدستورية أن تتربص قضاءها فيها، باعتباره فاصلاً فى موضوعها كاشفاً عن النصوص القانونية الصحيحة التى يتعين تطبيقها فى النـزاع الموضوعى.

وبهذه المثابة إذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية التعديلات التى أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن ذلك يدل على أن هذا القانون قد ولد صحيحاً منذ صدوره من المجلس العسكرى، مما يستلزم أن ينتج آثاره القانونية المترتبة عليه، بما مفاده أن قرار لجنة الإنتخابات الرئاسية بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق لم يستند إلى أساس قانونى سليم.

وأما إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى الدستورية للأسباب سالفة البيان ففى هذه الحالة يتم إعمال قاعدة قرينة الدستورية لصالح التشريع والتى مؤداها أن الأصل فى النصوص التشريعية أنها صادرة فى الحدود التى رسمها الدستور للسلطة التى أصدرتها، ومن ثم تكون هذه النصوص بريئة من العيوب الدستورية، فالمفترض فى النصوص التشريعية – كأصل عام – هو حملها على أصل صحتها، إذ يصاحبها دائماً قرينة الدستورية.

وصفوة القول أن المحكمة الدستورية العليا إذا انتهت إلى القضاء بدستورية التعديلات التى أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية بمقتضى القانون رقم (17) لسنة 2012 - المعروف إعلامياً بالعزل السياسى- أو قضت بعدم قبول الدعوى الدستورية لعدم اتصالها بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها، يترتب على ذلك استبعاد الفريق أحمد شفيق نهائياً من سباق انتخابات الرئاسية، وما يستلزمه ذلك من إعادة الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.





مشاركة




التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

ممدوح اسماعيل

الامر لله

عدد الردود 0

بواسطة:

م.موسي عامر

طيب وبعدين؟

والمحكمة الدستورية منتظرة ايه؟

عدد الردود 0

بواسطة:

حامد

مخالفة الدستور

عدد الردود 0

بواسطة:

ايناس سليم

ربنا يستر من اللى جاى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة