وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب ياسر القاضى، بتعديل المادة رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية.
وتضمنت التعديلات: "أن يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أوتداول التسجيلات، بدون ترخيص، أو بالمخالفة لشروطه، حتى فى حال تم الطبع أو التسجيل فى الخارج.
وحظى مشروع القانون بالموافقة، من ممثل الأزهر وممثل وزارة العدل، مع التوصية بتشديد العقوبات، حيث قاموا بتعديل مدة الحبس إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 15 عاما، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون و300 ألف جنيه، كل من حرف عمدا نصا فى القران الكريم عند طباعته أو تسجيله بأى وسيلة كانت، مع تشديد العقوبة فى حالة العودة مرة أخرى إلى السجن المؤبد.
وأوضح مشروع القانون أنه لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ من هذه العقوبات، ويكون العاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية، ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر، صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون.
وعن مشروع القانون المقدم من النائب ناصر شاكر، بتعديل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008، والخاصة بتجريم عمليات الختان على وجه العموم، أقرت اللجنة تأجيل مناقشته، نظرا لوجود تضارب فى الآراء.
وتتضمن مشروع القانون المقترح، أنه لا يجوز إجراء ختان الإناث خارج المستشفيات ودون استشارة طبيبة مختصة، تفيد بحاجة الأنثى إلى ذلك، على أن يعاقب تأديبيا كل من خالف أحكام هذه المادة، حيث جرمت المادة الأساسية عمليات الختان نهائيا، ونصت على معاقبة كل من يحدث جرح بأنثى عن طريق الختان.
ومن جانبه أكد مستشار وزير العدل، أن المسألة تحتاج إلى إعادة صياغة، مشددا على ضرورة استطلاع الرأى بين رجال الدين، وطرح النقاش على المستوى العلمى.
فى حين أكد الشيخ عبد الفتاح الشيخ عضو مجمع البحوث الإسلامية، على أن هذا الموضوع أخذ جدلا كبيرا، لافتا إلى أن شيخ الأزهر الراحل جاد الحق على جاد الحق منع ختان الإناث على إثر وفاة طفلة بمنطقة السيدة زينب.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون، تقدم به النائب مصطفى النويهى، بشأن قانون المرور، والذى ينص على حظر استيراد المقطورة، وحظر منح أية تراخيص جديدة للمقطورة، سواء كانت مستوردة أو مصنعة فى الداخل، مع الاستمرار فى ترخيص المقطورات الموجودة لعدم الإضرار بأصحابها.
يأتى هذا بعد أن تم تعديل مشروع القانون المقدم من النائب، بعد إضافة هذه التعديلات التى تم الموافقة عليها، حيث كان ينص مشروع القانون المقدم من النائب قبل تعديله على حظر استيراد أو تسيير أو الترخيص مطلقا، بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو إية آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية، ويعاقب على تسيير المقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال اللواء مصطفى سعد راشد مدير الادارة العامة للمرور، إن حظر ترخيص تسيير المقطورة سيكون له أثر عكسى، مؤكدا أفضلية إضافة بند بحظر تسييرها إذا كانت متهربة من الترخيص، وليس حظرها على المطلق، لأن ذلك سيدفع بتسيير المقطورة بالمخالفة للقانون، وسيفتح بابا كبيرا لتسيير المقطورات على هذا النحو، وبالتالى تختفى الفائدة من القانون التى ننشدها.
"اقتراحات وشكاوى الشعب" تقرر: تغليظ عقوبة من يتعمد تحريف المصحف.. واختلاف الآراء يؤجل مناقشة قانون ختان الإناث.. وإضافة بند على تجديد تراخيص المقطورات
الثلاثاء، 08 مايو 2012 03:16 م
مجلس الشعب
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
قلم أحمر
وجهة نظر