أبو سعدة يطالب بمواءمة تعريف التعذيب مع الاتفاقية الدولية

الثلاثاء، 08 مايو 2012 01:06 م
أبو سعدة يطالب بمواءمة تعريف التعذيب مع الاتفاقية الدولية حافظ أبو سعدة
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن قانون العقوبات المصرى يتضمن العديد من المواد المثيرة للجدل والنقاش، لكونها تمثل مرتعاً خصباَ لانتشار جريمة التعذيب وتسهل إفلات مرتكبيها من العقاب، مطالباً بتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صادقت عليها مصر عام 1986 والتى أصبحت جزءا، لا يتجزأ من قانونها الداخلى وفقاً للمادة 151 من الدستور والتى تنص فى مادتها (4/2) على أن "تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ فى الاعتبار طبيعتها الخطيرة .

وأضاف أبو سعدة أن هناك قصورا تشريعيا بالقانون المصرى فى تعريف جريمة التعذيب على النحو الذى لا يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والتى تعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدى أو عقلى، ولا تشترط أن يكون مستهدفاً انتزاع اعترافات فقط، مثلما ينص القانون المصرى، وإصدار تشريع يقر حق المدعى المدنى فى الادعاء المباشر
أمام محكمة الجنايات فى جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة
الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها فى مواد قانون العقوبات رقم 126 والتى تعاقب كلا من عذب متهماً لحمله على الاعتراف، والمادتين 280،282 والتى تعاقب على القبض بدون وجه حق.

ومن ناحية أخرى، عقب أبو سعدة على النص المقترح من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فيما يخص جرائم التعذيب بقوله إنه يضمن للجانى الإفلات
من العقوبة بنصه على عقوبات هزلية إذ لا تكفى لردع الجانى.

وطالب رئيس المنظمة مجلس الشعب بسرعة البت فى المشروع الذى سبق وأن تقدمت به
المنظمة المصرية لمجلسى الشعب والشورى، والخاص بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب فى قانونى العقوبات المواد (126،129،280) والإجراءات الجنائية (232،63) .





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة