قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال للمرة الثانية حجز قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وزوجته وشقيقها باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها للحكم فى جلسة 27 مايو الجارى وذلك بعد إعادة فتح باب المرافعة فى القضية من جديد بعد أن حجزتها للحكم وذلك لتغير أحد أعضاء الدائرة.
بدأت الجلسة فى الحادية عشر بعد أن سمحت المحكمة لمصورى الصحف والقنوات الفضائية بتصوير الجلسة، وأودع المتهم قفص الاتهام، حيث ظهر عزمى بملابس الحبس الاحتياطى البيضاء وبدا متماسكا، شاخصا بصره فى الموجودين بالقاعة تارة وناظرا إلى الأرض تارة أخرى، بينما ظهر جمال حلاوة بالملابس المدنية لأنه مخلى سبيله فى القضية.
قالت المحكمة أنه كان من المفترض أن تصدر حكمها فى الدعوى إلا أنه نظرا لتغيير أحد أعضاء الدائرة فإنها ستعيد فتح باب المرافعة فى القضية من جديد ثم استمعت إلى المدعين بالحق المدنى بداية بعثمان الحفناوى المحامى المدعى بالحق المدنى والذى طلب إدخال وزير الإسكان الأسبق المهندس إبراهيم سليمان لتخصيصه قطعة أرض مساحتها 1725 مترا بمدينة القاهرة الجديدة بأرض المشتل للمتهم الأول زكريا عزمى بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية، وثالثا إدخال محافظ الإسماعيلية الأسبق لقيامه بتخصيص قطعة أرض مساحتها 12 قيراطا و8 أسهم بمنطقة لسان الوزراء أبو سلطان فى الإسماعيلية بالمخالفة لقواعد التخصيص المنظمة لها.
ليكمل بعده على أحمد ضرغام وطلب من المحكمة سماع الشرع كما تسمع القانون وأكدت المحكمة إنها لحديث القانون فقط، وليس الشرع وأنه ليس أكثر إسلاما من المحكمة ولكنه أكد أننا نتعرض للدمار وعلى المحكمة أن تستمع له، فقال الحمد لله الذى حكم فأحسن وأن من عجائب الدنيا أن هذه المحاكمة التى كانت للنظام بأكمله هى من عجائب الدنيا السبع فإننا لسنا أفضل من الرسول الذى تفرغ للدعوة فى ظل ثورة الإسلام، الوطن يضيع مننا ولابد للصفوة أن تكون لهم الكلمة ولم تستطع دولة محاكمة نظام بأكمله دون مصر، حيث أقر مجلس الشعب قانون العزل ولابد من قانون العفو ولابد أن نتصالح مع هؤلاء لأن الشرع قال الصلح خير فإن مصر تنهار والدولة تنهار، ولابد أن تكون كلمة الشرع هى الغالبة لأننا مسلمون ولا مشرع غير الله الذى فوق القانون وفوق كل شئ، ولكن المحكمة نبهت عليه وأكدت أنه لم يتحدث عن القضية.
أشار المحامى إلى أن حقهم المدنى يضيع بالقانون ولابد أن نكون خلفاء محمد عليه الصلاة والسلام ولا ندمر الوطن لتعاود المحكمة التنبيه على المحامى أن يتكلم فى القانون فأكد مرة أخرى أن يكون القانون بالشرع وليس بالمواد والدستور والصلح خير.
كما أشار أحد محامى الدفاع إلى أن المدعى بالحق المدنى لا يجوز له التحدث فى الدعوى المدنية، ثم استمعت المحكمة إلى ممثل النيابة العامة والذى أكد أن النيابة تمثل المجتمع بأكمله وأن المحكمة سوف تصدر حكمها العادل بالرغم من المشقة إلا فى تلك القضية، حيث طمع المتهم الأول فى الكسب الحرام، حيث تولى منصبه وأقسم على رعايه مصالحه الشخصية بعد أن زين له الشيطان المعاصى واتبع خطواته للحصول على منافع شخصية على حساب المصالح العامة فلم يكن فارسا لمكافحة الفساد كما ادعى، حيث عمل موظفا بالجهاز الإدارى ووصل إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية فتضخمت ثروته وتكسب منها هو وزوجته بما لا يتناسب مع ميزانيته بل مع مصالحه، ليكمل ممثل النيابة بعدها قرار الاتهام أنه ثبت بتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن عزمى حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلال لنفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.
كما ذكر أن زكريا عزمى حقق ثروة عقارية، عبارة عن فيلات وشقق وأراضى بمختلف المدن مستغلا وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته جمال عبد المنعم فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستفانو بالإسكندرية والمملوكة لهشام طلعت مصطفى.
وأوضح أن عزمى ارتكب جرائم جنائية أخرى، بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة بالاستيلاء على أراضٍ بالإسماعيلية تقدر مساحتها بـ12 قيراطاً فى منظقة البحيرات المرة، وأنه حصل على تلك الأرض عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولى حى مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، فى حصوله على وحدات سكنية فى هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون.
وأشار إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية ممثلة فى الأخبار والأهرام والجمهورية فى الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديم هدايا بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية السابق لدى عدد من المسئولين ومد السن القانونية للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف، وأن هذه الجرائم أحالها جهاز الكسب للنيابة العامة للتحقيق فيها، كما قام الجهاز بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة الكسب لتتخذ إجراءاتها فى شأن محاسبة المتهم ضريبياً عن الربح الذى عاد عليه من التعامل فى التصرفات العقارية.
ثم أثبت ممثل النيابة العامة أقوال الشهود وأدلة الإثبات فى الدعوى، وأشارت إلى أن المتهمين اتخذوا من الحرام طريقا، سيؤدى بهم إلى جهنم حيث إن النيابة تدافع عن تاريخ شعب وثرواته ضد ما ادعاه بأنه موظف بسيط لا يملك إلا مرتبه وطالب المحكمة بالنطق بالحق على من استحل أموال مصر وشعبها وليكون حكم المحكمه ردعا للمفسدين والضالين مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين ورد الأموال التى استفاد منها المتهم الأول.
كما استمعت المحكمة بعدها إلى جميل سعيد محامى المتهم الأول فى القضية وأشار إلى أن قانون 62 التى يحاكم به المتهم هو قانون غير دستورى، كما أوصت به هيئة المفوضين، وثبت أنه لا يوائم الدستور ويتعارض معه ودفع ببطلان الخصومة وعدم اتصال المحكمة بالدعوى والمتهم لم تزل صفته لآن أمر الإحالة يقول إنه عضو بمجلس الشعب ويحاكم بها ولواردات النيابة تجريده منها فلا تحاكموه، وتوقعنا أن تخرج النيابة بالعقارات والأراضى التى نهبها المتهم لتحرج النيابة بأن القضية على 12 قيراطا وشقة يسكن بها فهل هذه ثروات البلاد التى نهبها المتهم، فلا يصح أن نؤخذ بالظن فهذا لا يصح، أما فيما يتعلق بهدايا المؤسسات الصحفية قال المتهم إنه كان يتلقى الهدايا الرمزية كقلم أو أجندة وليست هدايا ثمينة والنيابة لم تقدم أى دليل على تلقيه هدايا ثمينة من المؤسسات الصحفية وأدلة "القيل والقال" لا تصح وقول إن المؤسسات أرسلت مندوبين بالهدايا فمن الممكن أن يكون هو من اختلسها.
وفيما يتعلق بتقارير الخبرة فمن حق الدفاع الإشارة إلى الطعون التى تقدمت عليها وأن دليل تقارير الخبرة مسألة موضوعية وفيما يتعلق بتقدير منقولات فيلا المتهم الأول فصدر من من له خصومة مع شقيق المتهم الثانى ومن قدم تقرير خبرة تقييم منقولات محل إقامة المتهم له خصومة، وهنالك حكم صادق فيها مما يدخل الريبة والشك فيما باشروا هذا الإجراء، كما أن هذا التقييم مفترض وليس على أسس ومعايير.
كما أحضر الدفاع تقارير مجلس الشعب والذى يثبت أن ارتفاع مستوى المعيشة لا يدل على دخل الشخص والتحريات لم يتوصل إلى مصدرها فكانت تحريات سرية، مما يشكك فى صحتها، وما أثارته النيابة فى شأن هدايا الرؤساء فهو أمر يتحصن بعدم الجواز لأنه مدفوع بإقرارات الذمة التى أقرتها السلطة القضائية المختصة كما تمسك الدفاع بجميع دفوعه التى سبق أن رددها أمام المحكمة فى المرافعة السابقة شفوية كانت أو مكتوبة والمستندات المرفقة بها والتمس عدم قبول الدعوى المدنية لانعدام شرطى الصفة.
فى قضية زكريا عزمى.. محامى المدعى يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية وقانون العفو.. ومدع بالحق المدنى: لم تستطع دولة محاكمة نظام بأكمله سوى مصر.. والنيابة تطالب بأقصى العقوبة.. والحكم 27 مايو المقبل
الخميس، 03 مايو 2012 01:22 م
جانب من المحاكمة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة