دفاع المتهمين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل: الأدلة الفنية بالدعوى شابها العوار من البداية إلى النهاية.. والمحامى العام وضع المتهمين فى قوائم الممنوعين من السفر قبل التحقيق

الخميس، 03 مايو 2012 03:28 م
دفاع المتهمين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل: الأدلة الفنية بالدعوى شابها العوار من البداية إلى النهاية.. والمحامى العام وضع المتهمين فى قوائم الممنوعين من السفر قبل التحقيق جانب من محاكمة سامح فهمى
كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، الاستماع إلى دفاع المتهمين فى قضية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، والإضرار بالمال العام، بما يقدر بـ714 مليون دولار، والمتهم فيها كل من سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، و5 من قيادات البترول السابقين.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بعضوية المستشارين عبد العزيز التونى وطارق أبو زيد وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.

أكد محمد عبد المولى، المحامى عن المتهم السادس والأخير إبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول فى القضية، أن عزائى الوحيد عندما اطلعت على أوراق القضية هو أننى أقف أمام القاضى العادل، وهذا هو القول الفصل أن القضاء المصرى هو الذى لا يتأثر بالرأى العام، ولا ينظر إلا إلى ما يدخل غرفة المداولة لقول الحق والثابت من المستندات وما يثبتها من أدلة وبراهين، لذلك فإن ما جاء بهذه الدعوى من أدلة فنية شابها العوار من البداية إلى النهاية وتناقضات فى شهود الإثبات والتوصيف الخاطئ لأفعال المتهمين، وسيقول كلمات من الحق أنزلها الله على الهيئة تنصف المتهمين جميعاً مما عانوه طيلة عام لفعل مدنى لا يدخل القاضى الجنائى فيها لانعدام الحق المعتدى عليه، فالقاضى الجنائى يتدخل عندما يوجد حق تم الاعتداء عليه.

وأشار للمحكمة إلى أن القضية بها أوصاف قانونية لها قانون ونظام يؤخذ منه ويرد إليه ودفع ببطلان استجواب المتهم السادس بجلستى 2-3-2011 وجلسة 5-3-2011 لمخالفتهما الضمانات المنصوص عليها بققانون الإجراءات الجنائية بالمواد 123 و124 و125 من قانون الإجراءات الجنائية الذى أحاط المتهم بحقوق وضمانات عندما يتم استجوابه وليست رفاهية من المتهم أن يتنازل عنها ولا يستطيع التنازل عن إجراءات التحقيق، وهذه الضمانات تبدأ بإجراءات النيابة التى تصبغ على الشخص صفة "متهم".

وأضاف الدفاع أن المحامى العام فى الجلسات السابقة وضع المتهمين، بمن فيهم المتهم السادس إبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، ضمن قوائم الممنوعين من السفر، قبل التحقيق مع المتهمين ككل، وجاء صالح بدون محام، ووفق تحقيقات النيابة دخل صالح يوم 2-3-2011 ولم يعرف لماذا هو موجود عند المحقق والمشرع، وقال إنه لا يجوز سماع المتهم شاهدا ضد نفسه، ولا يجوز تأخير استجواب المتهم، ولم يحلفه النيابة ولم يخبره سبب التواجد، كمتهم أم شاهد، وبدأ الأسئلة ثم المواجهة بتهمة الإضرار العمدى والاستدلال بأقوال الجلستين السابقتين، وبالتالى اتخذته النيابة العامة كشاهد على نفسه، والأصل أن يدافع عن نفسه.

كما دفع ببطلان الاستجوابات وما ترتب عليها من آثار بسؤاله بجلسة 18-4 و12-4 ويترتب عليه بطلان ما ورد بقائمة أدلة الثبوت من إصدار بالبند الثالث من ملاحظات النيابة العامة أن المتهم السادس أقر وتم سرد إقرارات المتهم السادس بجلستى 2 مارس و3 مارس، وكل ما أوردته النيابة تحت بند "أقر المتهم السادس" كان راجعا لجلستى مارس فقط، الدفاع تمسك تمسكا أصليا ببطلان الاستجوابات وما شابها من إجراءات.

وأضاف أن محضر الإجراءات من النيابة العامة أتى إليها بلاغ أن الغاز يباع بـ3 دولارات وأن سعره 12 دولاراًَ، فبأى صفة بلغ المبلغ، وماذا قدم لتمارس النيابة إجراءات تحفظية بحق المتهمين، وهناك متخصصون كان يمكن سؤالهم عن العقد محل البلاغ، ولم تسترشد بسؤال قانونيين عن العقد وطبيعته.

كما قال المحامى، إننا لسنا فى محاكم ثورة، إنما فى محاكم جنايات والشرعية الإجرائية هى التى تحفظ المجتمع وإلا انهار المجتمع، الفرق بين المتهم الخامس والسادس أن الأول يسأل على سبيل الاستدلال، والثانى لا يعرف أساسا لماذا يتم التحقيق معه ومتهم آخر يحلف اليمين قبل الشهادة.

وأضاف أن محضر الإجراءات مرآة الدعوى منذ بدئها حتى صدور أمر الإحالة، فيما أكدت رئيسة اللجنة الفنية طلبها من النيابة العامة ترجمة العقود، فأين تلك الخطوات بمحاضر الاجراءات، فإما هى كاذبة واتهمت النيابة بالرفض أما أن الإجراء لم يحدث أساسا لأن الطلب لا يحدث شفهيا، وهو خطاب ثابت بالمستندات، وهى لم تضعه فى ورقها أساسا وسارت تحقيقات النيابة العامة حتى تم سؤال الشهود حتى الرابع، ونحن نواجه ما يمسى المبادئ الحاكمة لعقود تصدير الغاز، وهى لم تكن مترجمة أمام النيابة العامة، كما أن كلمة ترجمة البنود الحاكمة كافية لبراءة المتهمين، لأنها دليل على الجهل بالقانون لأن هذه المبدأ تبين أنها ليست حاكمة لأن ملاحق العقد تعلو عليها، وعندما جاءت اللجنة تستخلص المخالفات الجسيمة للمتهمين الخامس والسادس، فهل رأت المبادى الحاكمة أم العقود، وعندما سألناها عن معلومات الأخذ والدفع ققالت إنها من الاطلاع على البند الخامس الموجود فى أصل العقد، وتوجد بنود فى الملاحق تلغيه وهناك البند الثامن وكذلك ملاحق تلغيه.

وانتقل الدفاع إلى الدفع الثانى، وهو خروج التصرفات القانونية السابقة على توقيع عقد بيع الغاز لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط، عن مبدأ الاقتناع بالقاضى الجنائى وتقيد القاضى الجنائى بشأن تلك التصرفات بقواعد الإثبات، حيث إن تلك التصرفات القانونية السابقة على توقيع عقد بيع الغاز لشركة شرق المتوسط قد مثل التزاما تعاقديا بين رئيس مجلس الوزراء وشركة شرق البحر البيض بإيجاب وقبول محدثا لكافة آثاره منذ نشأة عقد بينهما واشتماله على كل مقومات آثار العقد بالنسبة للبائع والمشترى ومازالت الجلسة مستمرة مع دفوع المتهم الأخير.





مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

فتحى عماره

المعادى الجديده

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

كان في حكم سابق في موضوع الغاز قبل الثورة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة