"الشعب" يوافق مبدئياً على قانون هيئة الشرطة

الثلاثاء، 29 مايو 2012 03:55 م
"الشعب" يوافق مبدئياً على قانون هيئة الشرطة مجلس الشعب
كتبت نور على ونورا فخرى ومحمود سعد الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشعب فى جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، بعد التعديلات التى أدخلتها اللجنة الثلاثية من الدفاع والأمن القومى والتشريعية والخطة والموازنة على مشروع قانون هيئة الشرطة، بعد مناقشة استمرت على مدار 3 جلسات بالجلسة العامة للمجلس، لكن تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ومن جانبه وجه اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية شكره لمجلس الشعب على إصدار قانون "هيئة الشرطة" الذى انتظره لسنوات طويلة.

يأتى ذلك بعد مناقشة مطولة حول أحد بنود القانون، الذى يقضى بترقية أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة الملازم شرف عند ترك الخدمة، إذا أدى خدمات ممتازة فى أحد مجالات الأمن المختلفة، وهو القانون الذى أثار خلافا قانونيا حول دستوريته.

حيث حذر النائب محمد منيب، عن حزب الكرامة من عدم دستورية البند باعتباره ضد مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يتحول أمين الشرطة إلى ضابط على الرغم من عدم حصوله مؤهل ضابط الشرطة، قائلاً "هذا خطأ دستورى لا يليق بالمجلس، وإلا فإن حاجب المحكمة سيطالب بتعيينه قاضياً، كما يحق للممرضة التى قضت 30 عاما فى عملها أن تحصل على لقب طبيبة"، متابعا أهيب بالمجلس إلا يقال عننا إننا نصدر قوانين "غير دستورية".

وهو القول الذى اختلف معه فيه النائب حسين خليل قائلاً "لا يوجد خلل دستورى"، وهو أيضاً ما أكد عليه النائب محسن راضى، وكذلك اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية بقولة "النص لا يعد مخالفة لمبدأ المساواة لأن المساواة ليست على القيمة المادية إنما المراكز القانونية"، إلا أن محمد منيب عاد ليؤكد على خوفه من شبهة عدم الدستورية قائلاً "يقال كثيراً إن المجلس يتسرع فى إصدار القوانين المخالفة للدستور"، وهنا رد وزير مجلسى الشعب والشورى قائلاً "أرباً بأن يتحدث أحد على مجلس الشعب بأنه يصدر قوانين غير دستورية".

وانتهى الحديث بالموافقة على نص المادة 79 مكرر 3 من المادة 3 – كالآتى "تكون خدمة الملازم شرف الذى تم تثبيته لمدة سنتين يرقى بعدها إلى رتبة الملازم أول شرف، ويتمتع بصفته الضبطية القضائية منذ تعيينه، وفى جميع الأحوال تنتهى الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد، وذلك دون الإخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة فى المادة 71 من هذا القانون، كما يحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط الرتبة التى رقى إليها، ويستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته، وذلك استثناءً من المادة 21 من هذا القانون، ولوزير الداخلية أن يرقى أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة الملازم شرف عند سن ترك الخدمة إذا أدى خدمات ممتازة فى أحد مجالات الأمن المختلفة.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

لاللفلول الشفيق احمد فريق

نعم للدكتور محمد مرسي من اجل الاستقرار

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

نفكر معا من اجل الوطن

عدد الردود 0

بواسطة:

ابراهيم

ماالمانع

عدد الردود 0

بواسطة:

فاروق

يعجبني رد وزير مجلسى الشعب والشورى

عدد الردود 0

بواسطة:

ادهم عبد العظيم

نعيب زماننا والعيب فينا

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد عبده

رد علي صاحب التعليق رقم 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس محمود

مجلس شعب محترم

نعم للعداله واعطاء كل ذى حق حقه

عدد الردود 0

بواسطة:

مصطفي

الي التعليق رقم 2 والي النائب محمد منيب

عدد الردود 0

بواسطة:

انا المصرى لن اصمت بعد الان

تحية للنائب محمد منيب لان خلط الانساب يقصد بة هدم هذة الدولة و مغازلة امناء الشرطة لكسب اص

عدد الردود 0

بواسطة:

ميدو المصري

الي الاخوة الفلاسفة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة