أعرب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن رفضهم مشروع قانون تقدمت به وزارة العدل، لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وإضافة المادة 86 مكرر "هـ" إلى القانون.
وقد جاء المقترح لينص على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالسجن المشدد كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالوساطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أى نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 86 مكرر و86 مكرر "أ" و"ب" و"ج" و"د" من هذا القانون.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عدم وجود أى مبرر على الإطلاق لطرح هذا المقترح فى هذا التوقيت بالذات، لاسيما أن قانون العقوبات به من النصوص الكافية ما يمنع تمويل الإرهاب، وبالتالى ما الداعى لإضافة مواد جديدة إلى قانون العقوبات مادام القانون به ما يكفى لردع هذه الجريمة.
وأضاف أبو سعدة أن العقوبة المشددة وفقاً للتعديل المقترح ستصل إلى الإعدام، بمعنى أن كل من سيتلقى تمويلاً خارجيًّا بغرض ممارسة أى نشاط سياسى بالبلاد سيعدم وفقًا للمادة التى جاءت لتجريم التمويل الإرهابى، موضحًا أن هذه المادة قد تركت الباب مفتوحًا للتعريف الفضفاض للإرهاب لتطال به كل من يتلقى أى تمويل مادام يناهض النظام القائم، مشيرًا إلى أن هذه المادة قد وضعها ترزية النظام السابق للتنكيل السياسى بالخصوم.
وشدد رئيس المنظمة المصرية على أن مصر ليست بحاجة إلى مواد قانونية جديدة، فالترسانة التشريعية تعج بالكثير من المواد التى تكفل مكافحة تمويل جرائم الإرهاب، لافتًا إلى أن مناخ الثورة بحاجة إلى تشريعات تنظر للمستقبل وتتعامل معه، لا تعيد إلى الأذهان الحديث عن العمليات الإرهابية، لاسيما أن القانون رقم 97 لسنة 1992 كافٍ لذلك، هذا بخلاف قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 بشأن حظر تمويل العمليات الإرهابية، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 2000 والتى وقعت عليها الحكومة المصرية فى فبرابر 2005.
أبو سعدة: المنظومة القانونية المصرية كافية لمكافحة تمويل الإرهاب
الثلاثاء، 29 مايو 2012 01:56 م