48 ساعة تفصلنا عن نهاية عصر الطوارئ... البنا:كفانا 30 عامًا.. نصار: مد العمل به يحتاج قرارًا من رئيس الجمهورية ولا يحق للعسكرى.. بدوى: مد العمل به خطأ دستورى..خبير أمنى: القانون من مخلفات مبارك

الثلاثاء، 29 مايو 2012 08:28 ص
48 ساعة تفصلنا عن نهاية عصر الطوارئ... البنا:كفانا 30 عامًا.. نصار: مد العمل به يحتاج قرارًا من رئيس الجمهورية ولا يحق للعسكرى.. بدوى: مد العمل به خطأ دستورى..خبير أمنى: القانون من مخلفات مبارك الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
48 ساعة فقط تفصلنا عن نهاية عصر امتد لثلاثين عامًا كان بطلهم حكم الطوارئ، فوفقا للإعلان الدستورى المعمول به حاليا ينتهى يوم الخميس القادم مد العمل بقانون الطوارئ، وهو الأمر الذى رحب به عدد من خبراء القانون والدستور والأمن الذين أكدوا أن مد العمل به مرة أخرى يتطلب قرارًا من رئيس الجمهورية القادم.

أكد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى، أن مد العمل بقانون الطوارئ محدد له مدة معينة لإنهاء العمل وفقًا لما جاء بالإعلان الدستورى، مضيفا بأن ذلك لا يحتاج إلى صدور قانون جديد لإنهاء العمل بالقانون أو قرار من المجلس العسكرى.

وأشار البنا إلى أنه فى حالة الرغبة لمد العمل بقانون الطوارئ يتطلب ذلك أن يتقدم المجلس العسكرى بمشروع قانون بذلك لمجلس الشعب على أن يتم مناقشة ذلك خلال أسبوع، وفى حالة الموافقة عليه يستمر العمل به لمدة 6 أشهر فقط.

وأضاف البنا أن مد العمل بقانون الطوارئ يحتاج لأسباب لذلك، لكن هناك العديد من القوانين الكافية لإنهاء حالة الانفلات الأمنى الذى تعيشه البلاد الآن قائلا "كفانا 30 عامًا طوارئ".
وهو ما أكده الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى، أن مد العمل بقانون الطوارئ، وفقًا لما جاء بالإعلان الدستورى كان خطأ دستوريًا ولا يجوز مد العمل به مرة أخرى، مضيفًا أن مدته تنتهى تلقائيًا يوم الخميس القادم 31 مايو دون الحاجة إلى صدور قانون بذلك أو قرار.

أما الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، فأكد أنه لا يجوز للمجلس العسكرى أن يصدر قرارًا بمد العمل بقانون الطوارئ مرة أخرى فور انتهائه وفقًا لما نص عليه الإعلان الدستورى، وذلك طبقا للمادة 59 من الإعلان الدستورى والتى تنص على "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام، ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد، وجبت دعوة المجلس إلى الانعقاد فورًا، للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك، إذن ينتهى العمل بالطوارئ بعد مرور 6 أشهر من تطبيقه بعد الإعلان الدستورى.

مما يؤكد أن قرار مد العمل بقانون الطوارئ ليس من سلطات المجلس العسكرى، ولكنه من سلطات رئيس الجمهورية قائلا "عليهم انتظار الرئيس القادم لاتخاذ ذلك القرار".

وبالرغم من أن الفقهاء الدستوريين وخبراء القانون أكدوا على عدم دستورية مد العمل بقانون الطوارئ مرة أخرى فور انتهائه بنهاية شهر مايو الجارى إلا بقرار من رئيس الجمهورية،كان للخبراء الأمنيين وجهة نظر أخرى.

قال اللواء ممدوح عبد السلام، الخبير الأمنى، إن استمرار العمل بقانون الطوارئ ضرورة قصوى لأنه قانون استثنائى ويتم فرضه فى أوضاع استثنائية خاصة حالات الانفلات الأمنى، مشيرا إلى أن ما نعيش فيه الآن من عدم استقرار للأمن يحتاج إلى قانون خاص لمواجهة الخارجين عن القانون.

وقال عبد السلام، إن العمل بقانون الطوارئ استمر لمدة 30 عامًا مضت فلا نستطيع أن نصبر بضعة أشهر أخرى فى ظل العمل به حتى يستتب الأمن فى المجتمع ويعود الاستقرار مرة أخرى، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ يعطى سلطة استثنائية لرجال الأمن لمواجهة البلطجية والتعامل مع حالات الاعتداء على المنشآت العامة وغيرها من الجرائم.

وأضاف عبد السلام أن القوانين الوضعية يوجد بها أيضًا مواد صارمة لمواجهة البلطجة من بينها المادة 82 من قانون العقوبات، والتى تنص على أن كل من يعتدى على المنشآت العامة يعاقب بعقوبة تصل إلى الإعدام.

أما اللواء حسن عبد الحميد، الخبير الأمنى والإستراتيجى، فأكد أنه لا يجوز أن يطبق قانون الطوارئ على البلطجية فقط لأن هناك مواد بالقانون تقوم بذلك فلا يجوز تطبيق القانون على فئة واحدة فقط، قائلا إن الثورة قامت من أجل إعادة الكرامة الإنسانية وفرض قانون الطوارئ ضد من ثار من أجله الشعب لأنه يعتبر من المخلفات السيئة للنظام السابق لقهر كل المعارضين السياسيين له.

وطالب عبد الحميد جماعة الإخوان المسلمين بضرورة النداء بإلغاء هذا القانون لأنهم أول من عانوا منه.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة