رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فى بيان لها أمس، بالقرار الوزارى رقم 351 لسنة 2012 والصادر فى 16 مايو 2012، بتعديل شروط تحصيل بعض الرسوم فى مجال الصحة النفسية، والذى استهدف تدعيم وتيسير تقديم خدمات الصحة النفسية للأفراد غير القادرين.
وأكدت أن قانون رعاية المريض النفسى الصادر فى 2009 (مادة 42)، قد فرض على منشآت الصحة النفسية رسوماً تدفعها عند تسجيل القيد فى سجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وعند تجديده، كما اشترط على المرضى دفع رسوم عند دخولهم للعلاج فيها، كما فرض دمغات يدفعها الأفراد على الشهادات والتقارير الطبية التى يستخرجونها من المنشآت النفسية، وفوض القانون وزير الصحة مهمة تنظيم تحصيل هذه الرسوم، على أن تضاف المبالغ المحصلة إلى موارد صندوق الصحة النفسية.
وقال البيان أن القرار الجديد ينص على استثناء منشآت الصحة النفسية الحكومية التى تقدم الخدمة مجانا، وكذلك المنشآت الخيرية من دفع رسوم قيد المنشأة، وكذلك رسوم تجديدها، والذى يبلغ 500 جنيه عن كل سرير بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وأعفى القرار المعدل نفس الجهات السابقة من دفع رسم عن كل مريض يدخل إليها بواقع 100 جنيه لكل مريض، كما أعفى كل المنشآت من دفع هذه الرسوم إذا لم تتجاوز إقامة المريض فيها أسبوع.
"المبادرة المصرية" تطالب بتحسين أوضاع مستشفيات الصحة النفسية
الإثنين، 28 مايو 2012 11:53 ص
فؤاد النواوى - وزير الصحة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة