الحقوق الضائعة لمستحقى الأوقاف فى سيمنار "الوثائق" ببيت السنارى

الإثنين، 28 مايو 2012 08:59 ص
الحقوق الضائعة لمستحقى الأوقاف فى سيمنار "الوثائق" ببيت السنارى بيت السنارى
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظم بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية، ثانى لقاءات سيمنار الوثائق، وذلك فى تمام الساعة الرابعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 3 يونيو.

ويناقش الدكتور حسن خليل محمد مدرس الوثائق بقسم المكتبات والوثائق بكلية الآداب بجامعة القاهرة، خلال اللقاء ومن خلال دراسة وثائقية قضية الحقوق الضائعة لمستحقى الأوقاف الأهلية ووقف المنافع كأحد التصرفات القانونية التى انتشرت فى العصر العثمانى وما بعده، وإشكاليته وآثاره المترتبة على مستحقى الأوقاف الأهلية فى الوقت الحاضر.

ويبين المتحدث أحكامه الأساسية المستمدة من الفقه الإسلامى، وكيفية تطبيق تلك الأحكام على الوثائق المتضمنة لموضوع وقف المنافع فى ذلك العصر، مع الإشارة إلى مدى تأثير ذلك على تسليم أعيان الأوقاف الأهلية المنتهية إلى مستحقيها من ذرية الواقف وفقًا للقوانين المعمول بها الآن، خاصة بعد صدور قانون منع الوقف على غير الخيرات منذ سنة 1952، وما ترتب عليه من ضرورة تسليم أعيان الوقف المنتهى إلى مستحقيه من ذرية الواقف ممن هم على قيد الحياة الآن.

وتتضمن الدراسة الإشارة إلى بعض صيغ التصرفات القانونية المتعلقة بوقف المنافع الواردة فى وثائق محاكم العصر العثمانى، وبيان كيفية صياغتها فى وثائق المحاكم الشرعية فى العصر العثمانى، حيث جاء فى تلك التصرفات القانونية أن المتصرف القانونى قام بالإيقاف والحبس والتأبيد والتصدق بجميع ملك بناء أو بجميع منفعة مكان أو عقار أو أرض على من اختارهم وعينهم الواقف فى مقابل التزام جهة الوقف بدفع مبلغ الحكر السنوى المقرر لجهة الوقف الأصلى طوال مدة الانتفاع من قبل المحتكر.

وتوصى الدراسة بضرورة توجيه نظر المشرع المصرى إلى أهمية وضع القوانين التى يمكن من خلالها المحافظة على استحقاق ذرية الواقف الأصلى (مالك الرقبة)، ممن هم على قيد الحياة فى أيلولة أعيان ذلك الوقف إليهم، أو انتقال تلك الأيلولة إلى وزارة الأوقاف فى حالة عدم وجود ذرية للواقف.

الدراسة تتلخص إلى إنه فى حالة تسليم أعيان الوقف الأهلى المنتهى إلى ذرية واقف المنفعة بتلك الكيفية، فإن ذلك يعتبر من الناحية الشرعية مخالفةً صريحةً لتعريف الوقف نفسه بأنه حبس العين عن أن تباع وتوهب وتورث ويتصرف فيها بأى تصرف تمليكى والتبرع بريعها لجهة من الجهات مع بقاء العين على ملك الواقف (الواقف الأصلى)، وفى ذلك دليل على استحقاق ذرية ذلك الواقف الأصلى لأعيان الوقف المنحل، أو أن تظل إدارة ذلك الوقف تحت إشراف وزارة الأوقاف فى حالة عدم وجود ذرية.





مشاركة




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد جلبي

انقذوا اصحاب الاوقاف و ورثتها من ظلم وزارة و هيئة الاوقاف لهم

عدد الردود 0

بواسطة:

مجدي عبدالمنعم جوادي

تأييد وموافقة

نشكر السيد الدكتور علي جهوده في خدمة أصحاب الحقوق

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

وقف الامير بالى بالمحله الكبرى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة