تشريعية الشعب ترفض تعديل قانون العقوبات بسجن من تلقى أموالاً من الخارج

الأحد، 27 مايو 2012 04:00 م
تشريعية الشعب ترفض تعديل قانون العقوبات بسجن من تلقى أموالاً من الخارج جانب من مجلس الشعب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، مناقشة تعديل مقدم من الحكومة على قانون العقوبات، يعاقب بالسجن كل من تلقى أموالاً من شخص أو هيئة من خارج الجمهورية.

واتهم أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم اليوم الحكومة بتقديم هذا التعديل فى هذا الوقت لتشويه صورة البرلمان فى الشارع مشددين على الحاجة إلى قوانين اجتماعية تحقق المصلحة المباشرة لرجل الشارع البسيط، وليس قانونًا يستخدم فى النيل من الخصوم السياسيين ويعيد إلى الأذهان أجواء الإرهاب.

واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة إعادة النظر فى المادة 86 بكل فقراتها، مشيرين إلى أن هذه المادة وضعت عام 1992 للتصدى للعمليات الإرهابية وليس هناك مبرر لوجودها الآن.
وينص التعديل المقدم من الحكومة على إضافة مادة جديدة برقم 86 مكرر، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالسجن المشدد كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أى نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها، متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 86 مكرر و68 مكرر أ و86 مكرر ب و86 مكرر ج و86 مكرر د من هذا القانون.

وقال النائب حسين محمد إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الحكومة قدمت لنا هذه المادة فى هذا التوقيت، لتشويه صورة البرلمان، وقال إن المادة 86 هى مادة "حسنى مبارك" وأقرها البرلمان الذى أتى لخدمة الرئيس المخلوع، وتساءل ما هى الرسالة التى تريد أن توجهها لنا الحكومة بهذا التعديل؟

وأضاف: كلما نريد إعداد قانون لخدمة الشعب تعمل الحكومة على إعادتنا للخلف مؤكدًا أن المادة 86 من قانون العقوبات كان الهدف منها خدمة مبارك مشددًا على أن المادة تحتاج برمتها إلى مراجعة، منتقدًا إدخال تعديل عليها دون إعادة النظر فى الأصل.

من جانبه أكد النائب ممدوح إسماعيل أن المادة تم وضعها لغرض سياسى، ولو تولى شفيق الحكم كلنا هانتحبس، وكل بتوع الحرية والعدالة هايرجعوا المعتقلات "هايحبسونا بالقانون"، خاصة أن النص واضح القول فى المادة 86 بأن كل من أنشأ جماعة يعاقب، طيب ما احنا الجماعة.. يبقى كلنا "هندخل السجن".

وأضاف إسماعيل "إيه الهمة دى من وزارة العدل، لافتًا إلى أن الحكومة عندها قوانين أولى ترجع بها فلوس المصريين اللى تم تهريبها للخارج". مشيرًا إلى أن موقفها يدخل ضمن باب اللهو الخفى التى تصدر به تشريعات لصالح نظام مستقبلى، يعولون عليه فى حالة فوز مرشح بعينه".

وأضاف إسماعيل: هذه المادة وضعت بغرض سياسى وبالتالى نحن فى هذه المرحلة نحتاج إلى إعادة صياغة المادة برمتها، موضحًا أن المادة 86 جعلت المعارضة السياسية لنظام الرئيس مبارك جريمة تواجه بأشد العقوبات، وشدد على ضرورة التفريق بين المعارضة السياسية والعمل الإجرامى الذى يهدد أمن مصر، وليس الذى يهدد أمن النظام، وأضاف لو أتى الفريق أحمد شفيق لرئاسة الجمهورية فسوف نحبس بالمادة 86 كما تمت محاكمة الإخوان المسلمين بهذه المادة قبل ذلك.
ووصف النائب محمود السقا التعديل المقدم من الحكومة بأنها تضم عقوبة انتقامية رغم أن جوهر القانون هو الرحمة، لافتًا إلى أن مناخ الثورة يحتاج إلى تشريعات تنظر للمستقبل وتتعامل معه، ولا تعيد إلى الأذهان الحديث عن الإرهاب، خاصة أن هذا المفهوم لم يحدد حتى الآن فى جميع دول العالم، مضيفًا: إننا لسنا فى حاجة فى هذا التوقيت لهذه المادة "الإرهابية" وإذا أردنا الحديث عن التمويل الأجنبى نفتح باب العقوبات الدولية.

وقال النائب محمد إبراهيم منصور إن التعديل المقدم مرتبط بمادة كانت سببًا مباشرًا فى ظلم وقهر الشعب المصرى، وطالب برفض نظر هذه المادة قبل مراجعة جميع فقرات المادة.

وقال النائب يونس مخيون لسنا فى حاجة إلى هذه المادة الآن خاصة أن كلمة الإرهاب فضفاضة، وفى المقابل يجب أن يكون المقصود هنا التمويل الأجنبى المجرم، وهو المال الذى يستخدم فى نشر الفوضى، وهذا لا يدخل ضمن المادة المقترحة من الحكومة.

ودافع المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع عن التعديل القانونى المقدم من الحكومة، مؤكدًا أنها وضعت لمواجهة ممارسات إرهابية للمواطنين، ونبه إلى أن ترك الأمر دون محاسبة عبث، ولابد من حماية مؤسسات الدولة من الأعمال الإرهابية بعقوبة شديدة بصرف النظر عن النظام الحاكم.

وتوجه إلى نواب الإخوان قائلاً: "لكم الحرية فى انتماءاتكم السياسية، ولكن نحن نتحدث عن قاعدة عامة تجرم أى أعمال إرهابية فى ظل أى نظام، مواصلاً: لم يكن المقصد هو حماية نظام ضد نظام آخر، وإنما نواجه بالتشريع عمليات فى منتهى الخطورة، ولحماية أى نظام قائم يستفيد من هذه المادة، خاصة أن هناك تجريمًا بقانون العقوبات إذا كان التمويل من خلال جماعات أو منظمات بينما خلا التشريع من عقوبة تمويل شخص.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة