مستشار شيخ الأزهر: لا يجوز تعديل قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوتهم للانتخاب

الثلاثاء، 22 مايو 2012 03:01 ص
مستشار شيخ الأزهر: لا يجوز تعديل قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوتهم للانتخاب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر، تعليقاً على عدم استطاعة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ممارسة حقوقه السياسية ومنعه من التصويت خلال انتخابات الرئاسة، إن المادة 10 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011، تنص على أنه "لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء".

وتنفيذاً لنص المادة العاشرة سالفة الذكر نصت المادة 1 من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 2 لسنة 2012 بتحديث بيانات الناخبين والصادر بتاريخ 22/2/2012 على أن "تكلف اللجنة الدائمة لتحديث البيانات الصادر بتشكيلها قرار المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 3 لسنة 2011 وتعديلاته بمباشرة مهمها فى تحديث قاعدة البيانات اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 23/2/2012 وحتى دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية".

وبالفعل صدر قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 5 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية بتاريخ 7/3/2012 ونص فى مادته الأولى على أن "الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه مدعوون للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة، وذلك لانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية".

وأضاف لليوم السابع "ولما كان قانون العزل السياسى رقم 17 لسنة 2012 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قد صدر بتاريخ 23/4/2012 ونشر فى الجريدة الرسمية فى ذات التاريخ بالعدد رقم العدد 16 مكرر أ ونص فى مادته الأولى على أن "إضافة بند 4 إلى المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، حيث إن كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسًا للجمهورية أو نائبًا لرئيس الجمهورية أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الديمقراطى المنحل، أو أمينًا عامًا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه".

وتابع: كما نصت المادة الثانية منه على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره"، فمؤدى ذلك ولازمه عدم سريان قانون العزل السياسى الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2012 سالف الذكر على كل من تم إدراج اسمه قبل 7/3/2012 فى قاعدة بيانات الناخبين المدعوون لانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية والمحدد لإجرائها يومى الأربعاء والخميس الموافقين 23 و24/5/2012.






مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

mahmoud said

والله عيب!! منهم لله قسمونا وفصلونا علي كيفهم

هل كان هناك إقصاء في الاسلام يا شيخنا الطيب؟

عدد الردود 0

بواسطة:

عابر سبيل .. Aaber Sabil

تناقضات قانونية !!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

usama

انت راجل محترم

انت راجل محترم لازم تروح تنتخب

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو احمد

مجلس الشعب ضد الشعب ويعمل لمصلحته فقط ومليون نعم لأحمد شفيق رئيسا للجمهورية

عدد الردود 0

بواسطة:

محمدصقر

مع احترامى

عدد الردود 0

بواسطة:

د.حسام عبده

كن فاعلا أحمى البسطاء من معارفك وجيرانك من أستغلال الأخوان لهم أثناء الأنتخابات.مصر آمنه م

عدد الردود 0

بواسطة:

السيد

المرسى هو الرئيس أن شاء الله لمحاربة الفساد والفلول

عدد الردود 0

بواسطة:

عاطف الشلبي

شفيق ـ كعود زاده الاحراق طيبا !!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

مصريين

الشعب يريد إسقاط النظام

عدد الردود 0

بواسطة:

على بمبا

إذن حسب المادة القانونية دى لا يجوز إخراج الموتى وضباط الجيش والشرطة من قوائم الناخبين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة