"شركات السياحة" تقرر مد مهلة الإبلاغ عن حالات الوفاة والإصابة للمعتمرين لـ5 شهور

الثلاثاء، 22 مايو 2012 02:35 م
"شركات السياحة" تقرر مد مهلة الإبلاغ عن حالات الوفاة والإصابة للمعتمرين لـ5 شهور صورة أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، مد مهلة الإبلاغ عن حدوث أى حالة وفاة أو إصابة للمعتمرين، لمدة خمسة شهور من تاريخ وقوعها، حيث قامت الغرفة بالتأمين على معتمرى شركات السياحة ضد أخطار الوفاة الطبيعية وضد الحوادث الشخصية والجماعية التى ينتج عنها وفاة أو عجز كلى مستديم بمبلغ عشرين ألف جنيه، وكذلك ضد العجز الجزئى المستديم بنسبة من مبلغ التعويض طبقاً لنسبة العجز، وكذلك المصاريف الطبية الناتجة عن الإصابة فى حادث فى حدود مبلغ ألفى جنيه للفرد الواحد.

وطالبت الغرفة من أصحاب الشركات ضرورة الإخطار عن حالات الوفاة الطبيعية أو الحوادث التى ينتج عنها وفاة أو عجز كلى أو جزئى أو إصابة فور وقوعها وبحد أقصى خمسة أشهر من تاريخ وقوعها، على أن تستكمل المستندات فيما بعد، وذلك حتى لا تتحمل الشركة مسئولية التعويض المستحق للمعتمر أو ذويه، مع إبلاغ كل معتمر على حدة بذلك واطلاعه على أنه مؤمن عليه وإعلامه بكافة حقوقه التأمينية وكيفية الحصول عليها عند استلامه جواز السفر وقبل سفره.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة