الدفاع بـ"الشعب" تجرى تعديلات على قانون هيئة الشرطة

الأربعاء، 02 مايو 2012 03:27 م
الدفاع بـ"الشعب" تجرى تعديلات على قانون هيئة الشرطة إحدى جلسات لجنة الدفاع والأمن القومى بالشعب
كتبت نورا فخرى ونرمين عبد الظاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، فى جلساتها الطارئة اليوم، الأربعاء، جملة من التعديلات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩لسنة ١٩٧١ فى شأن هيئة الشرطة، الذى صدق عليه المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأحاله للبرلمان، فى وجود ممثلى وزارتى العدل والداخلية ووكيل لجنة الخطة والموازنة أشرف بدر الدين والنائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.

وأضافت اللجنة بعد مناقشتها على المادة ٢٢/٢ من المادة الأولى - بعد موافقة مجلس الوزراء - لتنص المادة على: "يستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل، كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة، ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها وفئاتها وبعد موافقة مجلس الوزراء".

وتأتى تلك الإضافة بعد إصرار عدد من الأعضاء على عدم تبعية منح الاستحقاقات لوزير الداخلية فقط، رغم تأكيد مسئولى العدل والداخلية، أن قانون الموازنة العامة لا يسمح لأى وزير بإصدار أى قرار له أثر مالى إلا بالعودة لوزارة المالية التى تعود بدورها لمجلس الوزراء، حتى إن اللواء على عبد المولى، رئيس الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، قال، "دا لو فى عربية جديدة للوزير لازم يعرض ذلك الأمر على مجلس الوزراء".

فيما أوضح عبد المولى، أن المادة يفى تعديلها بشكل عام حذف شرط موافقة رئيس الجمهورية على زيادة الفئات، موضحاً أنه لم يكن ليجوز زيادة الفئات إلا بقرار رئيس الجمهورية.

أما بالنسبة للمادة ٢٧ من المادة الأولى الخاصة بإجراء حركة التنقلات، اقترح عدد من النواب، من بينهم النائب محمد العمدة، إضافة فقرة مكملة لها خاصة فى المادة ٧٧ تنص على تشكيل لجنة لنظر التظلمات من قرارات الحركة المشار إليها، على أن يبت فى التظلم خلال ٣٠ يوماً من وصوله إليها، فيما أوضح عبد المولى أن المادة فى تعديلها الجديد منحت للضابط الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة حق أن ينقل بناء على طلبه إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما، والذى يستمر فيه حتى رتبه العميد.

فيما دارت مناقشات حادة حول استحداث البند ٦ من المادة ٤٨ الخاصة بالجزاءات التأديبية على الضابط والخاصة بالنقل إلى وظيفة مدنية، بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية، ففى الوقت الذى يرى النائب محمد العمدة أن الإدارية العليا تنتقد النقل من الوظيفة، إلا أن المستشار هشام البقلى، ممثل حزب العدل، قال إن المادة اتجاه محمود لأنه خفف من العقوبة العدل، وهو ما عقب على رئيس اللجنة عباس مخيمر، قائلا، "أتفهم ذلك، فمن الممكن أن يرتكب البعض جرائم، لكن حرصا على أسرة الضابط"، وعلق النائب السيد مصطفى بقوله، "مش معقول أن يرحم ضابط ارتكب جريمة لأجل أسرته، فلا يتم رحمة ضابط منضبط وجيد جدا ولم يرتكب خطأ مهنياً ليس لشىء إلا أنه فاعل لسنه"، فى إشارة للحية، فيما اقترح النائب محمد العمدة إضافة لحل الإشكالية فقرة ثامنة على المادة ٤٨ بحيث لا توقع الجزاءات فى المادة ٤٨ فى بنودها ٦ و٧ إلا بالعودة للمجلس الأعلى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة