اعترضت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، على قرار رئيس مصلحة الجمارك بالإسكندرية بإصدار قرار إخضاع الأرز المستورد المجهز للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 10%، باعتباره منتجاً صناعياً، مؤكدين أن هذا القرار ليس إلا "خراب كامل"، وأن المتضرر الوحيد هو المستهلك.
ويوضح القرار الصادر من رئيس الإدارة المركزية للتعريف والقيمة والمنشأ مصلحة الجمارك -الإسكندرية - والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الأرز بحالته الطبيعية لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات، أما الأرز المستورد من الخارج المجهز والمعبأ فيخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 10%، باعتباره منتجاًَ صناعياًَ، مع مراعاة أن مصلحة الجمارك هى صاحبة الاختصاص فى توصيف وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتى على أساسها يتم تحديد فئة ضريبة المبيعات المستحقة عليها.
وقال رجب شحاتة، رئيس الشعبة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أصحاب الشركات فوجئوا بذلك القرار، لافتا إلى أن أصحاب الشركات قرروا ترحيل تلك الزيادة على المستهلك النهائى، وأن تلك الضريبة سترفع سعر طن الأرز بواقع 300 جنيه.
وقال على شرف الدين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن القرار سيساعد على حماية الأرز المصرى، لافتا إلى أن فرض هذا القرار لابد أن يأتى معه سد المنافذ التى يتم من خلالها تهريب الأرز، فإذا استمر تهريب الأرز مع فرض هذا القرار فإن المستهلك سيتضرر كثيراً وسيتحمل تلك الزيادة، كما أن الصناعة المحلية تتأثر إثر ذلك التهريب.
من جانبه، قال عمر السعيد، مستورد وصاحب شركة جيسكو لمضارب الأرز، إن القرار الذى تم إصداره ليس فقط إلا خراب كامل لمنظومة صناعة الأرز، لافتا إلى أن زيادة 10% ضريبة مبيعات على الأرز المستورد سيتحملها المواطن، كما ستكون عبئاً على الحكومة، مشيراً إلى 80% من الأرز الموجود بالسوق المحلية مستورد فكيف يتم إصادر قرارات مثل ذلك.
وأضاف السعيد أن المناقصات 4، 5، 6 كانت جميعها أرزا مستوردا، وأن الدولة أخذت ما يقرب من 500 ألف طن أرز مستورد تم تخصيصها للبطاقات التموينية.
"شعبة الأرز": فرض 10% ضريبة مبيعات على الأرز المستورد "خراب كامل"
الأربعاء، 16 مايو 2012 07:39 م
صورة أرشيفية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
نفر معدي
الله الموفق
عدد الردود 0
بواسطة:
امجد
لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم..ربنا يلطف بالناس..
عدد الردود 0
بواسطة:
د. أحمد
الضرائب والجمارك