تشريعية الشعب تقر تغليظ عقوبة انتهاك حرمة المسكن.. والحبس للموظف جزاء استعمال القسوة مع المواطن.. وممثل الأغلبية يحذر من حبس نصف المدرسين لو طبقت المادة.. ونائب: لابد من الحفاظ على كرامة المصرى

الأحد، 13 مايو 2012 01:42 م
تشريعية الشعب تقر تغليظ عقوبة انتهاك حرمة المسكن.. والحبس للموظف جزاء استعمال القسوة مع المواطن.. وممثل الأغلبية يحذر من حبس نصف المدرسين لو طبقت المادة.. ونائب: لابد من الحفاظ على كرامة المصرى النائب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على تعديل المادة 128من قانون العقوبات بتغليظ عقوبة انتهاك حرمة المسكن بدون إذن، وذلك بناء على اقتراح النائب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية.

ونص تعديل المادة على الآتى: "إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته العمومية منزل أحد الأشخاص بدون رضائه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه".

وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، أن التشديد أمر محمود ويحقق الردع، وطالب بأن يترك الحبس كسلطة تقديرية للقاضى دون تحديد حد أقصى وأدنى.

وقال النائب حسين إبراهيم "لأول مرة يجتمع البرلمان ووزارة العدل.. وهو أمر محمود يدل على نجاح الثورة"، لافتا إلى أنه تقدم بهذا التعديل خلال الدورات البرلمانية السابقة إلا أن الحكومة دائما كانت تعترض عليه.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بجريمة التعذيب.

وشهدت اللجنة التشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار محمود الخضيرى جدلا واسعا حول المادة 129 من مشروع القانون الخاص بتطبيق عقوبة الحبس والغرامة على المدرس إذا قام بضرب تلاميذه.

وقال النائب حسين إبراهيم: "لو طبقت هذه المادة على المدرسين يبقى هنحبس نصف مدرسى مصر".

وردت النائبة الدكتورة سوزى ناشد معين قائلة: "العلاقة بين المدرس والتلميذ تحتاج إلى إعادة صياغة، ولا يجب أن يستهزأ المدرس بالطالب، لأن ذلك جعل طلاب الجامعات مهزوزين فى علاقتهم بالأساتذة فى الكليات المختلفة لأنه تربى على هذا من ابتدائى".

ووافقت اللجنة على الإبقاء على نص المادة 129 كما هو منصوص عليها فى قانون العقوبات مع زيادة الغرامة.

وتنص على الآتى: "كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمه عمومية استعمل القسوة مع أحد الناس أو أمر بها اعتمادا على وظيفته بأن أخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحذفت اللجنة نزولا على طلب النائب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية تطبيق العقوبة على من يعامل معاملة حاطة بالكرامة.

واعترض النائب جمال حنفى "حرية وعدالة" على حذف العبارة، وقال إحنا عملنا إيه وفين الحفاظ على كرامة المواطن وعدم إهانته، وأضاف لابد من التفرقة بين استعمال القسوة والمعاملة المهينة التى تحط بالكرامة، لأن القسوة يمكن أن تؤدى للوفاة، لافتا إلى أنه بعد الثورة لابد من الحفاظ على كرامة المواطن المصرى.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

وائل البورسعيدى

فعلا الطلبه بقوا مهزوزين خالص ههههههههههههه

عدد الردود 0

بواسطة:

عصام آدم

دعوة للتسيب

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

ده اسمه برلمان بجد يعبر عن المصريين مش كفته .. يا بتوع شفيق

فوق

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد على محمد على

على أساس ان أغلبية الطلاب مهذبون و متربين

عدد الردود 0

بواسطة:

خالدالدسوقى عقل

حسبى اللة ونعم الوكيل

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرية

اين حقوقنا

عدد الردود 0

بواسطة:

حائرة

تجربة أم مع معلمين بلا ضمير

عدد الردود 0

بواسطة:

علاء

صلاة النبى احسن .

عدد الردود 0

بواسطة:

هادى

وكمل مسلسل خراب التعليم على ايديكم

عدد الردود 0

بواسطة:

معلم/ جابر محمد

الرأى الحر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة