حصل "اليوم السابع" على أسباب رد بشار أبو زيد المتهم الأردنى بالتخابر لصالح إسرائيل، لهيئة المحكمة التى تنظر القضية برئاسة المستشار مكرم محمد عواد رئيس محكمة أمن الدولة العليا الدائرة التاسعة جنوب القاهرة.
وتضمنت الأسباب أن المستشار مكرم محمد عواد رئيس الدائرة لم يستطع أن يخفى قناعته المسبقة بالإدانة، وأن ذلك يعد إهدارا لحق الدفاع وتجريده من حقوقه، والإثقال على كاهله بالانعقاد المتوالى فى غير دور الانعقاد، وبجلسات متتابعة ومتتالية وذات أهمية بالغة وفاصلة فى القضية، وذلك على مدار أربع جلسات فى أقل من شهر، وامتناعه عن إجابة طلب الدفاع عارضاً الأمر على النيابة لأخذ رأيها بغير مسوغ من القانون فى ذلك، كونها خصما فى الدعوى ولا يجوز أن تبدى رأيها فى طلبات الدفاع على النحو الآتى، حيث تم رفض طلب الدفاع بتمكين المتهم من كتابة دفاعه فى القضية إذ يظل المتهم هو المدافع الأول عن نفسه، وقرر المستشار رفض هذا الطلب المتمثل فى تبادل المكاتبات والمراسلات فيما يتعلق بالقضية بين المتهم ودفاعه على الرغم من كون القانون يعطى الحق للمسجون فى المكاتبات والمراسلات الرابطة بينه وبين دفاعه بعد عرض الأمر على النيابة بالمخالفة للقانون.
كما أن المحكمة رفضت الاستجابة لبعض طلبات الدفاع، متعللاً فى ذلك برفض النيابة لتلك الطلبات، بالرغم أن استئذان النيابة يعد مخالفا للقانون، ومثال ذلك رفض النيابة لطلب ترجمة الرسائل الإلكترونية للغة العربية بواسطة جهة أخرى تكون واضحة للدفاع والاطلاع عليها.
وأيضا خروج المستشار مكرم محمد عواد عن حياده القانونى وارتكابه لأخطاء مهنية جسيمة والإخلال المتعمد لحق الدفاع بجلسات المحاكمة وقيامه بأعمال تجعل له رأياً ومعلومات شخصية تتعارض مع ما يتطلبه القانون فى القاضى، من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، وتكشف عن وجود عداوة لشخص المتهم، ومودة لنيابة أمن الدولة وطلباتها ورغبتها فى سرعة الفعل، وعدم تلبية معظم طلبات الدفاع، ولإخفاء ما قد ارتكبته جهة التحقيق من أخطاء مهنية جسيمة، ووقائع إكراه وغش.
كما أن المتهم طلب بجلسة المحاكمة فى 6 أكتوبر الماضى عند حضوره بصحبة محاميه إعادة استجوابه، وذلك لتعرضه لوقائع إكراه بدنيا ومعنوياً تمثلت فى تهديد بهتك العرض له ولزوجته ولوالدته ووالده، كما أنه يوجد غش وتدليس مقرر بوجود تزوير مادى بأوراق التحقيقات التى أجراها المستشار طارق الخولى المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، وذلك بتغيير إقرارات أولى الشأن، فضلا عن إضافة وقائع مكذوبة ليس لها أصل فى الواقع، مقرراً بإجباره على تعاطى مواد مخدرة أخرجته عن وعيه.
وطلب المتهم من المحكمة إثبات ذلك بمحضر الجلسة، مؤكدا على رغبته فى عقد الخصومة ضد أحد أعضاء النيابة وهو المستشار طاهر الخولى، وهذا ما حاول الدفاع أيضا إثباته بمحضر الجلسة، إلا أن المحكمة لم تعيره ثمة اهتمام، واكتفت بالرد عليه شفاهتا "اتبعوا الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى هذا الشأن" حتى قررت مؤخرا إعادة استجوابه.
وتابعت سير الجلسة بسماع الشاهد الأول عمر أحمد محمد فتحى عامل، DHL وكذا الشاهد الثانى حسام عبد المولى صقر "مدير إدارة الترقية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات".
وبذات الجلسة طلب الدفاع طلبات تمثلت فى الآتى، حيث طلب الدفاع التصريح له باستخراج كشف حساب من البنك التجارى الدولى CIB توضح ما تم إرساله من حولات سواء واردة أو مرسلة باسم المتهم وقيمتها وتاريخها واسم الطرف الآخر سواء كان مرسلا أو راسلا.
كما طلب التصريح له باستخراج شهادة من شركة الاتصالات للهواتف المحمولة للخطوط الثالثة المضبوطة بحوزة المتهم لبيان المكالمات الواردة والصادرة والرسائل المرسلة والمستلمة لتلك الخطوط المذكورة.
وطلب أيضا ندب لجنة ثنائية مشكلة من أساتذة كلية هندسة القاهرة "قسم تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحاسب الآلى"، وذلك لفحص جهاز الكمبيوتر المحمول المضبوط، والمحرز بالقضية وفحص الإيميلات الموجودة على الكمبيوتر ومعرفة الرسائل المرسلة والواردة عبر الإيميل مع ترجمتها للغة العربية، وكذا ترجمة قاعدة البيانات للجهاز المرسل وصورته عبر الإيميل للمتهم "التى تشرح كونه جهاز تمرير المكالمات" وبيان عما إذا كان به خاصية التسجيل من عدمه، إلا أن المحكمة لم تستجب لتلك الطلبات بل على الأكثر من ذلك لم تقم بإثباتها بمحضر الجلسة رغم تسطيرها بالمسودة الخاصة للمستشار مكرم محمد عواد رئيس الدائرة، وذلك بمخالفة لصريح القانون، الأمر الذى يعد إخلالاً جسيما بحق الدفاع والذى من أجله استعصم الدفاع بطلباته، واعتبره أيضا خطأ مهنياً جسيماً وقعت فيه المحكمة طبقا لصحيح وصريح القانون فى هذا الشأن، حتى قامت المحكمة أخيرا بتلبية بعض هذه الطلبات بالجلسات التى انعقدت مؤخرا بشهر مارس وأبريل 2012، عندما صححت بعض الطلبات واستجابت لترجمة الإيميلات والاطلاع عليها دون تصويرها ودون وقت كاف لقرائتها.
وبجلسة 2/11/2011 حضر المتهم بصحبة محاميه وصمما على طلباتهم بالجلسة السابقة وأضافوا طلبا جديدا وهو، إدخال متهمين جدد سبق التحقيق معهم وتوجيه الاتهام إليهم بالاشتراك مع المتهمين بطريق المساعدة فى تمرير المكالمات الدولية الواردة للأراضى المصرية، وهم محمود جميل محمود أحمد حطب، وطارق معتصم عبد الباقى شاهين، وفادى فريد إدوارد وهبة، ونجيب أنسى ساويرس، والذى أقر صراحة بالجريمة ومدى خطورتها واعتبارها جريمة لا تغتفر وأنه سيقوم بمحاسبة المسئولين.
واستند الدفاع على ما أكده الخبراء وعلى رأسهم حسام عبد المولى "مدير إدارة الترقية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات"، والذى أكد للهيئة بجلستها المنعقدة فى 26/10/2011 على تورط شركة موبينيل فى الجريمة محل النظر على النحو الذى يوجب المسألة القانونية، واشتراكها فى جريمة التخابر وكما جاء بـ "قائمة الثبوت"، وذلك بعد معاينته للبرج الخاص بشركة موبينيل وتبين له أن القائمين على تشغيله قاموا بزيادة سعته وإضافة أجهزة هوائيات بما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم حركة الاتصالات عليها، وتوجيه الإشارات عمدا داخل الحدود الإسرائيلية، مما ساعد فى استخدام خطوط الشركة المصرية لخدمات التليفونات المحمول "موبينيل"، لتمرير تلك المكالمات الدولة الواردة للأراضى المصرية بطرق غير مشروعة، مما يمكن للجانب الإسرائيلى بالتصنت وتسجيل المكالمات الدولية الواردة للبلاد من خلال استخدام أجهزة التمرير عبر الإنترنت الإسرائيلى، مما نتج عنه ضررا.
وكما استند الدفاع أيضا للتقرير الفنى الذى أعده "عبد المولى" والذى أكد على أن ذلك التوجيه العمدى بزاوية 75 تقابله مع الحدود المصرية الإسرائيلية منطقة عسكرية حصينة، وتم تعديل الهوائيات ورفها عن ارتفاعاتها المصرح بها لخدمة تلك المنطقة، أى أن جزءا كبيرا من كامل تغطية الشبكة الأصلية تخدم بقوة منطقة عسكرية حصينة لدولة إسرائيل، ورغم اعتراف رئيس مجلس إدارة الشركة نجيب أنسى ساويرس بأنها جريمة، ورغم ذلك يستثنى مسئولو شركة موبينيل من الاتهام ويوجه لهم جنحة اقتصادية، "جنحه تمرير المكالمات بطرق التسهيل والاشتراك مع أخرى".
كما أن الدفاع فوجئ بمرافعة المستشار طاهر الخولى مؤكدا على رفض النيابة لطلبات الدفاع، الأمر الذى أدهش الدفاع حيث أنه لم يتم إثبات تلك الطلبات بمحضر الجلسة، اللهم إلا أنه على علم واطلاع بمسودة رئيس الدائرة الخاصة به، وأن له سلطان وهيمنة على سير الدعوة وطلبات الدفاع، كاشفا بذلك عن وجود عدواة لشخص المتهم، وإصرارا على الميل للإدانة على نحو الذى استطال وامتد إلى المستشار رئيس الدائرة، فضلا عما تضمنته مرافعته من عبارات وإشارات تحمل إهانة للدفاع.
وبالرغم من ذلك استجاب الدفاع إلى ذلك إذ نجد أن ما تحدث عنه المستشار طاهر الخولى، إنما فسر على غير مقتضاه، حيث تحدث عن القانون رقم 100 لسنة 1971، مستشهدا بالمادة 46 من القانون، والتى تتحدث عن واجبات والتزامات أعضائه وأفراد المخابرات، ولا شأن لها بالمحاكمة وسلطة المحكمة، بل جاءت حكرا عليه وقيدا له دون غيره، لأنها تحكم كل فرد عمل بجهاز أمن الدولة لا علاقة لها بطلبات الدفاع لا من قريب أو من بعيد.
بالإضافة إلى الإصرار على طرح طلبات الدفاع والالتفات عنها وعدم اتباع الإجراءات القانونية والانحراف عنها.
ننشر أسباب رد هيئة المحكمة فى قضية "الجاسوس الأردنى".. الإخلال بحق الدفاع.. وعدم اختصاص محكمة أمن الدولة "طوارئ" أو نيابة أمن الدولة بنظر القضية.. وتدخل النيابة فى قبول ورفض طلبات الدفاع
الخميس، 10 مايو 2012 08:17 م