أكد الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، أن السجال القانونى الذى تشهده الساحة السياسية والقضائية فى تلك الأيام وتحريك الدعاوى القضايا غير المبرر يؤكد أن المادة 28 من التعديلات الدستورية هى الضمان الحقيقى لإيجاد ضمانات للانتخابات الرئاسية وتحصين منصب الرئيس من الطعون.
وأضاف البنا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المشرفين على الانتخابات الرئاسية هم قامة القضاء وأن المادة 28 هى من الضمانات الكافية حتى ينتهى أمر الانتخابات الرئاسية.
ورفض البنا التعليق على حكم محكمة القضاء الإدارى ببنها الذى صدر مساء أمس، الأربعاء، بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن أحكام القضاء واجبة النفاذ.
وأشار البنا إلى وجود صراع قائم الآن بين حكم القضاء الإدارى وبين لجنة قضائية عليا تتمسك بإجراء الانتخابات، وهو ما جاء فى البيان الصادر عن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بأن لديها العديد من الاختصاصات وأن الطعن على قراراتها يجب أن يكون وفقا لطعن مقدم أمام اللجنة نفسها وليس أمام أى محكمة أخرى.
وأشار البنا إلى أن المجلس العسكرى ليس له أى اختصاصات فى حل الأزمة القائمة حاليا بين اللجنة العليا وحكم محكمة القضاء الإدارى.
مؤكدا أن الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة هو الطعن أمام اللجنة العليا نفسها ورفع ذلك الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه نظرًا لوجود العديد من الأطراف القضائية المتنازعة على قرار وقف إجراء الانتخابات الرئاسية.
ومن جانبه، أكد الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى، أن المادة 28 من التعديلات الدستورية ليست هى الضمان الأساسى للحفاظ على شرعية الرئيس لكنها الضمان الأساسى للتزوير والتزييف لإرادة الناخبين، وإطلاق يد المزورين.
وطالب بدوى، النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بضرورة التحرك الفورى لتقديم أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، إلى محكمة الجنح طبقا للمادة 21 من قانون العقوبات لعدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ الانتخابات.
وكشف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن القانون يتيح لأى مواطن مصرى له صفة أو مصلحة الطعن على أى أمر إدارى، وبالتالى يمكن إيقاف الانتخابات الرئاسية قبل إجرائها مباشرة إذا تم الطعن عليها فالقانون يكفل ذلك.
وأكد الجمل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن خضوع القرارات الإدارية لرقابة القضاء الإدارى أمر مقرر فى الدستور المؤقت وقانون مجلس الدولة، مضيفًا أن الدولة تلتزم بالشرعية الدستورية والقانونية، فالشعب مصدر السلطات، وبناء عليه لا يجوز مصادرة حق التقاضى أو حرمان أى شخص من اللجوء إلى القضاء للطعن فى أى أمر إدارى، مشيرا إلى أن هذا أمر منصوص عليه صراحة بنص المادة 21 من الدستور المؤقت.
وأضاف الجمل أن القضاء الإدارى بمحافظة القليوبية والقاهرة قد قصر الحصانة المقررة بالمادة 28 الخاص بقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على القرارات المحددة، والتى تدخل فى اختصاص هذه اللجنة والمتعلقة بشأن عملية الانتخابات فقط، وقد تخرج عنها ما اعتبره القضاء الإدارى قرارات باطلة وقام بالحكم بوقفها، مؤكدا أنه لا يمكن حظر رفع الدعاوى لتصحيح أى قرارات أو تصرفات إدارية لفرض سيادة القانون.
ومن جانبه، قال الدكتور رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن المادة 28 لها قوة الدستور وأن قيام أى مواطن برفع دعوى لوقف انتخابات رئاسة الجمهورية يتطلب شروطًا معينة يكون فيها موقفه متأثرًا منها بصفة خاصة، مشيرا إلى أن ذلك يخدم المشروعية، ويؤكد أن البلاد ديمقراطية.
وأوضح فودة أن الدعوة من اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية بإجراء انتخابات الرئاسة منعدمة لأن الدعوة لهذه الانتخابات تكون من الرئيس أو من يقوم مقامه حتى فى ظل وجود المادة 28 ليكون قرار اللجنة منعدمًا بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية من جهة غير مختصة حلت محل رئيس الجمهورية لأن الشىء المنعدم لا يتحصن، مشيرا إلى أن القضاء الإدارى والعادى يمكنه التصدى لهذا القرار.
وأشار فودة إلى أن قرار العليا للرئاسة بالدعوى لانتخابات رئاسة الجمهورية ليس ابتدائيًا إنما كان تنفيذًا لقرار المجلس العسكرى بالدعوة لانتخابات رئاسة الجمهورية يومى 23 و24 مايو الجارى، وبذلك يكون قرار اللجنة ليس ابتدائيا وإنما صدر تنفيذا لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالدعوى للانتخابات ليصبح حكم القضاء الإدارى منعدمًا، ولكن ليس لصدوره من غير مختص، وإنما لأن المحكمة نسيت أن المجلس العسكرى أصدر القرار ليكون حكمها باطلا وغير سليم ومنعدما وغير ملزم للجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية، خاصة أن قرار الرئاسة كان تذكيرا بما حدده المجلس العسكرى.
فقهاء دستوريون يؤكدون أن المادة 28 هى الضمان الحقيقى للتصدى للسجال القضائى حول الانتخابات الرئاسية.. وثروت بدوى يطالب بتدخل النائب العام لتنفيذ حكم القضاء الإدارى
الخميس، 10 مايو 2012 08:49 م
الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
المجلس العسكري لم يصدر قرار بدعوة الناخبين